-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░58▒ بَابُ: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ العُشْرُ أَو الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيها الصَّدَقَةُ.
وَقَولُ النَّبِيِّ صلعم: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) فَلمْ يَحْظُرِ البَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
1486- ثُمَّ سَاقَ حديثَ ابنَ عمرَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا).
1487- وَحَدِيثَ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا).
1488- وَحَدِيثَ أَنَسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: تَحْمَارَّ).
أَمَّا قولُه صلعم: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ) فقد أسندَه / في البابِ. وحديثُ ابنِ عمرَ أخرجه مسلمٌ والأربعةُ وأخرجه النَّسَائيُّ عن ابن عمرَ وجابرٍ جَمَعَ بينهما. وحديثُ جابرٍ أخرجه مسلمٌ. وحديثُ أنسٍ أخرجه مسلمٌ والنَّسَائيُّ أيضًا ويأتي في البيوع [خ¦2195] وأخرجه مسلمٌ أيضًا مِن حديثِ أبي هُريرةَ وهو مِن أفرادِه، وسيأتي في البُيوعِ مِن حديثِ أنسٍ وهو مِن أفرادِه عن مسلمٍ، وأخرجه الطَّحَاويُّ مِن حديثِ عائشةَ.
فيه جوازُ بيعِ الثَّمَرَةِ الَّتي وجبَ زَكَاتُهَا قبْلَ أداءِ الزَّكَاةِ، ويتعيَّنُ حينئذٍ أن تُؤدَّى الزَّكَاةُ مِن غيرِها خِلافًا لِمَن أفسدَ البيعَ.
وقد اختَلَفَ العلماءُ في هذه المسألةِ، فقالَ مالكٌ: مَن باع أصلَ حائطِه أو أرضَه وفي ذَلِكَ زَرْعٌ أو ثَمَرٌ قد بدا صلاحُهُ وحَلَّ بيعُه، فزكاةُ ذَلِكَ الثَّمَرِ على البائعِ إِلَّا أن يشترطَها على المبتاعُ، ووجهُ قولِه: أنَّ المراعاةَ في الزَّكَاةِ إِنَّمَا تجبُ بطِيبِ الثَّمَرَةِ، فَإِذَا باعها ربُّهَا وقد طابَ أوَّلُهَا فقد باعَ مالَهُ وحصَّةَ المساكين معه، فيُحمل على أَنَّهُ ضَمِنَ ذَلِكَ ويلزمُهُ.
وقال أبو حنيفة: المشتري بالخِيارِ بين إنفاذِ البيعِ وردِّه، والعُشْرُ مأخوذٌ مِن الثَّمَرَةِ مِن يدِ المشتري ويرجع على البائعِ بعدَ ذلك، ووجهُ قولِه: أنَّ العُشْرَ مأخوذٌ مِن الثَّمَرَةِ لأنَّ سُنَّةَ السَّاعي أنْ يأخذَها مِن كُلِّ ثَمَرَةٍ يجِدُها، فوجب الرُّجوعُ على البائع بقَدْرِ ذَلِكَ كالعَيبِ الَّذِي يرجعُ بقيمتِه.
وقال الشَّافعيُّ في أحدِ قولَيْهِ: إنَّ البيع فاسدٌ لأَنَّهُ باع ما يملكُهُ وما لا يملكُ وهو نصيبُ المساكين، فقدَّم الضَّعَفةَ، وعلى هذا القولِ رَدَّ البُخاريُّ بقولِه في البابِ: (فَلَمْ يَحْظُرِ البَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ) والشَّافعيُّ مَنَعَ البيعَ بعد الصَّلاحِ، فخالفَ إباحةَ الشَّارعِ لبيعِها إذا بدا صلاحُها.
واتَّفَقَ مالكٌ وأبو حنيفةَ والشَّافعيُّ أَنَّهُ إذا باعَ أصلَ الثَّمَرَة وفيها ثَمَرٌ لم يَبْدُ صلاحُهُ أنَّ البيعَ جائزٌ والزَّكَاة على المشتري لقولِه تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] وإِنَّمَا الَّذي وَرَدَ فيه النَّهيُ عن بيعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يبدوَ صلاحُها هو بيعُ الثَّمَرَةِ دونَ الأصلِ؛ لأَنَّهُ يُخشى عليه العاهةُ فيذهب مالُ المشتري مِن غيرِ عِوضٍ، فإذا ابتاعَ رقبةَ الثَّمَرَةِ _وإن كان فيها ثَمَرٌ لم يبدُ صلاحُهُ_ فهو جائزٌ لأَنَّ البيعَ إِنَّمَا وقعَ على الرَّقبةِ لا ثَمَرَتِها التي لم تظهرْ بعدُ، فهذا الفرقُ بينهما.
وَقال ابنُ التِّين: قولُه: (وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَتْ...) إلى آخرِه، هذا الأمر مترقَّب عند ابن القاسم إنْ أعطى البائعُ الزَّكَاةَ وإلَّا أُخِذتْ مِن المشتري، وقال أشهبُ: لا شيءَ على المشتري ويَطلُبُ السَّاعي ذمَّةَ البائِع، وهذا القولُ أولى لظاهرِ الحديث.
ونهيُهُ (عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ) أي: (تَحْمَارَّ) أَزْهَتِ النَّخلةُ إذا صارتْ زَهْوًا تبدُو فيها الحُمرةُ، وَإِنَّمَا نَهَى عن بيعِها قبل الزَّهْوِ للبقاءِ فأمَّا للقطع فجائزٌ إذا كان المقطوعُ منتفَعًا به لا كَكُمَّثْرى، واختُلِفَ إذا لم يَذكُرَا قَطْعًا ولا بقاءً، فعندَ البغداديِّين مِن المالكيَّةِ أَنَّهُ بيعٌ فاسدٌ، وقيل: هو جائزٌ _وهو مذهبُ أبي حنيفةَ_ ويقطعُها. ومَنْ باعَ حائطَهُ قبل أن يُزهيَ فذلكَ جائزٌ والصَّدَقَةُ على المشتري كَمَا سَلَفَ.