-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░67▒ بَابُ: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60] وَمُحَاسَبَةِ المُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ.
1500- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي حُميدٍ السَّاعديِّ: (اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى: ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ).
هذا الحديثُ سَلَفَ طرفٌ منه في الجمعةِ في بابِ أمَّا بعدُ [خ¦925] وأنَّ البُخاريَّ كرَّرهُ في مواضعَ [خ¦2597] [خ¦6636] [خ¦6979]
و(ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ) / بضمِّ اللَّام، ويُقال فيه ابنُ الأُتْبِيَّةِ أيضًا، واسمُه _فيما ذَكَرَهُ أبو منصورٍ الباوَرْدِيُّ في كتابِه_ عبدُ الله، وقال ابن دُريدٍ: بنو لُتْبٍ بطنٌ مِن الأَزْدِ، واللُّتْبُ الاشتدادُ وهو اللُّصوقُ أيضًا.
إذا تقرَّرَ ذَلِكَ فالعلماءُ متَّفقونَ على أنَّ العاملَ عليها هم السُّعاةُ المتولُّونَ لِقَبْضِ الصَّدَقةِ، وأَنَّهُم لا يستحقُّون على قبْضِها جزءًا منها معلومًا سُبْعًا أو ثُمنًا، وإِنَّمَا له أجرةُ عملِه على حسبِ اجتهادِ الإمامِ، ودلَّت الآيةُ على أنَّ لِمَنْ شُغلِ بشيءٍ مِن أعمالِ المسلمين أَخْذَ الرِّزقِ على عملِه ذَلِكَ كالوُلاةِ والقضاةِ وشبههم، وسيأتي قولُ مَن كَرِهَ ذَلِكَ مِن السَّلَفِ في بابِ رِزْقِ الحُكَّامِ إن شاء الله [خ¦7163] [خ¦7164].
وفيه مِن الفقهِ جوازُ محاسبةِ المؤتَمنِ وأَنَّ المحاسبةَ تُصحِّحُ أمانتَه، وهو أصلُ فعلِ عمرَ في مقاسمةِ العُمَّال، وإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمَّا رأى ما قالُوه مِن كثْرَةِ الأرباح وعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِن أَجْلِ سلطانِهم وسلطانُهم إِنَّما كان بالمسلمين، فرأى مقاسمةَ أموالِهم نَظَرًا لهم واقتداءً بقولِه ◙: ((أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَرَى أيُهْدَى لَهُ شَيءٌ أَمْ لَا؟!)) ومعناهُ أَنَّه لولا الإمارةُ لم يُهدَ إليه شيءٌ، وهذا اجتهادٌ مِنْ عمرَ، وإِنَّمَا أَخَذَ منهم ما أَخَذَ لبيتِ مالِ المسلمين لا لنفْسِه.
وفيه أيضًا أَنَّ العالِم إذا رأى متأوِّلًا أخطأَ في تأويلِه خطأً يعُمُّ النَّاسَ ضررُه أنْ يُعلِمَ النَّاسَ كافَّةً بموضِعِ خطئِه ويعرِّفَهم بالحُجَّةِ القاطعةِ لتأويلِه، كما فعلَ الشَّارعُ بابْنِ اللُّتْبِيَّةِ في خُطبتِه النَّاس كما أسلفناه في الجمعةِ. وتوبيخُ المخطئِ. وتقديمُ الأَدْوَنِ إلى الإمارةِ والأمانةِ والعملِ وثَمَّ مَن هو أعلى منه وأفقرُ لأَنَّهُ ◙ قدَّمَ ابنَ اللُّتبِيَّةِ وثَمَّ مِن صحابتِه مَن هو أفضلُ منه.