-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░41▒ بَابٌ: لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ في الصَّدَقَةِ.
1458- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عبَّاسٍ السَّالفَ في أوَّلِ الزَّكَاةِ [خ¦1395] وزادَ في آخِرِه: (فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ) وقد سَلَفَ شرْحُهُ.
وقولُه: (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ) هو الإقرارُ باللهِ وبرسالةِ محمَّدٍ صلعم. ولم يذكُرْ فيهِ الصَّومَ وقد سَلَفَ جوابُه هناكَ، ولا الجهادَ لأَنَّهُ لم يكنْ يومئذٍ فُرِضَ إِلَّا على مَن يلي الكفَّارَ، قالهُ ابنُ التِّين.
والكَرَائِمُ جمْعُ كريمةٍ، يُقالُ شاةٌ كريمةٌ أي غزيرةُ اللَّبَنِ، ويدخُلُ فيه الرُّبَّى _وهي الحديثةُ العَهْدِ بالنِّتاجِ_ والمسمَّنةُ للأكْلِ والحاملُ والجيادُ، اللهمَّ إِلَّا إذا رَضِيَ المالكُ.
ورَوَى أحمدُ وأبو داودَ مِن حديثِ أُبيِّ بن كعبٍ أَنَّهُ لما بعثهُ رَسُول الله صلعم مُصَدِّقًا مرَّ برَجُلٍ فجمعَ لهُ مالَه فلمْ يجِدْ عليه فيه إِلَّا ابنةَ مخاضٍ، فقال الرَّجُلُ: ذاك ما لا لَبَنَ فيه ولا ظَهر، ولكنْ هذِه ناقةٌ فَتِيَّةٌ سمينةٌ فخُذْها، فَأَبَى أُبيُّ بنُ كعبٍ، وترافعَا إلَى رسُولِ الله صلعم، فقال رسولُ الله صلعم: ((ذاك الَّذِي عليكَ فإنْ تطوَّعْتَ بخيرٍ آجَرَكَ اللهُ فيه وقبلْناهُ منكَ)) فأمرَ رسولُ الله صلعم بقبْضِها ودَعا لهُ في مالِه بالبركةِ. حديثٌ صحيحٌ وقد صحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ، ووَهِمَ ابنُ حزمٍ حيثُ أعلَّهُ بجهالةِ مَن بانَ توثيقُهُ. وهو دالٌّ على الجوازِ في باقي الصُّوَرِ.
وأبعدَ بعضُ أصحابِنا فقال: الرُّبَّى لا تؤخَذُ لأَنَّهَا لِقُرْبِ عهدِها بالولادةِ مهزولةٌ وهو عيبٌ، وهو ساقطٌ فقد لا تكونُ كذلكَ وقد تكونُ غيرُ الرُّبَّى مهزولةً، والهُزَالُ الَّذِي هو عيبٌ هو الظَّاهِرُ البيِّنُ، وأَبْعدُ منهُ عدمُ القَبولِ عند التَّبرُّعِ للنَّهي عن أخْذِها، وهو عجيبٌ فإنَّ النَّهيَ للإجحافِ بالمالِكِ فقط، ومَنَعَ داودُ أخْذَ الحاملِ لأَنَّهُ عيبٌ، وهو عجيبٌ، لأَنَّهُ ليس عيبًا في البهائمِ.
فَرْعٌ: لو كانت ماشيتُهُ سمينةً كلُّها طالبْنَاهُ بسمينةٍ ونجعلُ ذَلِكَ كَشَرَفِ النَّوْعِ بخلافِ ما إذا كانت كلُّهَا ماخضةً لأَنَّ الحامل قد تتخيَّلُ حيوانين.
وقد احتجَّ الشَّافِعِيُّ لِمَذهبِه في أَنَّ السِّخَال يُؤخذ منها ما يُؤخذُ في الكبارِ بهذا الحديثِ، فإذا لم يملِكْ كريمَ مالٍ فلا يكلَّفُ شراءَه، قالَ ابنُ القصَّار: فيُقال له: وكذلك أيضًا نُهِيَ عن أَخْذِ الدُّونِ وكُلِّفَ الوسطَ، وليس إذا كُلِّفَ الوسطَ كُلِّف كريمَ مالِهِ، أَلَا ترى أنَّا نُرَفِّهُ ربَّ المالِ إذا كانت غَنَمُه كِرامًا كلُّها رُبًّى ومواخضَ ولوابنَ وشاةَ اللَّحمِ والفحلَ لئلَّا نأخُذَ منها، فكذلكَ نُرَفِّهُ الفُقَرَاءَ لِئلَّا نأخذَ الصَّغيرة ونأخُذُ السِّنَّ المجعولَ، وهذا هو العدل بينهم وبين أربابِ المواشي كما قال عمرُ ☺.
قلتُ: مِثْلُ هذا لا يُقال لمِثْلِ هذا الإمامِ الجَبَلِ، فإذا كانتْ كلُّها صغارًا فلا دُونَ فيها حتَّى نُلزِمَ به هذا الإمامَ، وقولُهُ: وليسَ إذا كُلِّفَ الوسطَ كُلِّفَ كريمَ مالِه؛ عجيبٌ، فإِنَّهُ تكليفٌ بما لا يجبُ عليه ولا مَلَّكَهُ اللهُ، وقولُه: أَلَا ترى أنَّا نُرَفِّهُ ربَّ المالِ إذا كانت غنمُه كلُّهَا كراما لئلَّا نأخُذَ منها؛ ممنوعٌ، فإنَّا نأخُذُ منها واحدةً كما أسلفْنَاهُ، وجعلْنَاهُ لِشَرَف النَّوع.