التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل

          ░68▒ بَابُ: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَألْبَانِهَا لأَبْنِاءِ السَّبِيلِ.
          1501- ذَكَرَ حديثَ أَنَسٍ في العُرَنِيِّينَ، ثُمَّ قَالَ: تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ.
          وقد سَلَفَ في الطَّهارةِ في بابِ أبوال الإبل [خ¦233] وغرضُه هنا والله أعلمُ إثباتُه وضْعَ الصَّدقاتِ في صنفٍ واحدٍ ممَّن ذُكِرَ في آيةِ الصَّدقةِ، وقد سَلَفَ ما فيه.
          قال ابنُ بطَّالٍ: والحُجَّةُ في هذا الحديثِ قاطعةٌ لأَنَّهُ ◙ أفرَدَ أبناءَ السَّبيلِ بالانتفاعِ بإبِلِ الصَّدَقةِ وألبانِها دونَ غيرِهم. قُلْتُ: جوابُ هذا أَنَّ للإمامِ أن يُعطيَ زكاةَ واحِدٍ لواحِدٍ إذا رآهُ كما أسلفتُه هناك، وأباحها لهم لأَنَّهُم أبناءُ سبيلٍ، وكَرِهَ العُرَنِيُّونَ المدينةَ لِمَا أصابهم مِن الدَّاءِ في أجوافِهم.
          وفيه إقامةُ الحدِّ في حَرَمِ المدينةِ كما قال ابنُ التِّينِ، قال: وقولُه: (يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ) هو بالفتْحِ لأَنَّ أصلَهُ عَضِضَ مثل مَسَّ يمَسُّ، قال: وفيه لغةٌ بِضمِّ العينِ، والقرآنُ مِثْلُ الأوَّلِ: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} [الفرقان:27].