-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ بَابٌ: لَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ.
1455- ذَكَرَ فيه بالإسنَادِ السَّالفِ إِلَى ثُمامةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ التِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ: (وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ).
الشَّرح: الهَرِمَةُ الكبيرةُ التي سَقَطَتْ أسنانُها، كَذَا قاله ابن التِّينِ، وعبارةُ أبي زيدٍ والأصمعيِّ فيما حكاه عنهما أبو غالبٍ في «الموعَب»: الهَرِمُ الَّذِي بَلَغَ أقصى السِّنِّ.
والعَوارُ بالفتْحِ العيبُ، وعن أبي زيدٍ: قد يُضمُّ، حكاهُ الجوهريُّ، وَقال ابنُ التِّينِ: بالفتْحِ العيبُ مع العُجافِ، وبخطِّ الدِّمْياطيِّ: بالفتْحِ العيبُ كلُّهُ، وبضمِّهَا عَوَرُ العينِ، كَمَا أوضحهُ ابنُ بطَّالٍ.
والتَّيْسُ الفحْلُ، وقيَّدَهُ ابنُ التِّين مِنَ المَعْزِ.
وَهَذَا الحديثُ عامَّةُ الفقهاءِ على العملِ به، والمأخوذُ في الصَّدَقَاتِ العَدْلُ كَمَا قال عمرُ بنُ الخَّطَابِ: وذَلكَ عدْلٌ بين غِذاءِ المالِ وَخِيارِه. قال أبو عُبيدٍ: غِذَاءُ الإِبلِ السِّخَالُ الصِّغارُ، وقال غيرُه: هو ولدُ الضَّائِنَةِ إذا وضعتْهُ أمُّه وتبِعَتْهُ، قال مالكٌ: والتَّيْسُ مِن ذواتِ العَوارِ وهو دونَ الفَحْلِ.
قُلْتُ: وَإِنَّمَا لم يؤخَذْ لِرداءةِ لحمِه، وَإِنَّمَا لَم تُؤخَذ الهَرِمةُ لنَقْصِها وذاتُ العَوارِ كذلكَ أيضًا. فإنْ كان المالُ كلُّهُ مَعيبًا أُخِذَ مِن الوسَطِ عندَ الشَّافعيِّ وكُلِّفَ صحيحةً عند مالكٍ في مشهورِ مذهبِه في المذكوراتِ وفي الصَّغِيرَةِ الَّتي تبلُغُ سنَّ الجذَعِ وكذلكَ الْمِراض، وكذا عندَهُ إِنْ كانت كلُّهَا رُبًّى أَوْ مواخِضَ لم / يأخُذْ منها إِلَّا أَنْ يشاءَ ربُّها.
وعندَ الشَّافعيِّ وأبي حنيفةَ إِنْ كانت كلُّهَا صغارًا أو مِراضًا أَخذَ منها، ونحا إِلَيْهِ محمَّد بن عبد الحكم والمخزوميُّ وابنُ الماجِشون وأبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ، وقال مطرِّف: إِنْ كانت عجافًا أو ذوات عَوارٍ أو تُيوسًا أَخذَ منها، وإن كانت رُبًّى أو مَواخِضَ أو أَكولَةً أو سِخالًا لَمْ يأخُذْ مِنها. وقال عبدُ الملك: يأخُذ من ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فيها جذَعةٌ أو ثَنِيَّةٌ إلَّا أن تكونَ سِخالًا فلا يُؤخَذُ منها. فهذه أربعةُ أقوالٍ، وقال محمَّد بن الحسنِ: إِنَّ السَّخالَ والعجاجيلَ لا شيء فيها.
احتُجَّ لأبي حنيفةَ والشَّافعيِّ بحديثِ معاذٍ: ((إيَّاكَ وكرائمَ أموالِهم)) فنهاه عن أخْذِ الكريمةِ إذا كان في المالِ جيِّدٌ ورديءٌ، فنبَّهَ بذلكَ على أَنَّ المالَ إذا كان رديئًا كلَّهُ كان أوْلى بالمنع مِن أخْذِ الكريمةِ، وبحديثِه أيضًا: ((خُذ الإبلَ مِنَ الإبل والشَّاءَ مِنَ الغنم)) فعمَّ، وبقوْلِ الصِّدِّيقِ: لو منعوني عَناقًا... إلى آخرهِ وقد سَلَفَ، فدلَّ على أنَّ العَناقَ يُؤخذُ في الزَّكَواتِ، قال الشَّافعيُّ: لأَنِّي إذا كلَّفْتُه صحيحةً فقد أوجبتُ عليه أكثرَ ممَّا وجبَ عليه، ولم توضع الصَّدَقَةُ إِلَّا رِفقًا بالمساكينِ مِن حيثُ لا يضرُّ بأربابِ الأموالِ.
دليلُ مالكٍ هذا الخبرُ وفي كتابِ عمرو بن حزمٍ نحوُه، وقولُه في الخبر السَّالف: ((في سائمة الغنم إذا كانتْ أربعين إلى عشرين ومئةٍ شاةٌ)) فعمَّ ولم يَخُصَّ كونَها صغارًا أو كبارًا وهو دالٌّ على منْعِ أخْذِ الصَّغِيرةِ، والأخبارُ الأُوَلُ تدلُّ على منْعِ المريضِ والمَعيبِ. وأثرُ عمر في «الموطَّأ» الَّذِي ذكرنا منهُ: وذلك عدلٌ بين غِذاء المال وخِياره.
والجوابُ عمَّا احتجُّوا بهِ مِن أَنَّهُ لَمَّا كان في المالِ الجيِّدُ والرَّدِيء نَهَى عن الكرائمِ، ففي كونِ جميعِه رديئًا أَولى؛ لأَنَّ الكريمةَ الممنوعُ مِن أَخْذِها هو ما لا يُؤخذُ بوجهٍ إِلَّا إنْ تطوَّعَ بها ربُّها كالحامل واللَّبون، ومعناه إِذَا كان المال كلُّهُ جيِّدًا أو رديئًا نحنُ نقولُ به وإِنَّمَا نكلِّفُهُ الوسطَ، فكذلك إذا كانت صغارًا أو مَعيبةً لأنَّ في أخْذِها ضررًا بالفقراءِ وفي أَخْذِ الجيِّد إضرارًا بربِّ المواشي، وأَمَّا حديثُ معاذٍ: ((خُذ الإبلَ مِنَ الإبلِ)) فقالَ عَقِبَهُ: ((والشَّاءَ مِنَ الغنم)) وهذا يُوجِبُ أَنْ يُؤخَذَ مِن أربعينَ سخلةً شاةٌ، وتقدَّم الانفصالُ عن حديثِ أبي بكرٍ في العَناق أَنَّ المرادَ بهِ جذَعةً.
واحتجَّ بعضُ المالكيَّةِ بقولِهِ تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:267] إِلَى قولِهِ {إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة:267] وهذا لا يلزمُ لأَنَّا ذكرْنَا فيما سَلَفَ أَنَّ الآيةَ نزلتْ فيمن كان يأتي بِأَرْدَأِ طعامِه فيقصِدُ به الفقراءَ، فنُهوا عن ذَلِكَ، وقد أجمعْنا أَنَّ مَن كان عندَه تمرٌ رديءٌ لا يلزمُه أَنْ يُخرِجَ مِن غيرِه، وهذا هو المشهورُ عندَهم بخلافِ الماشيةِ. وبالقِيَاسِ على الضَّحَايَا وهو متَّجِهٌ على رأيِ ابن القصَّار عندَهم أَنَّ ذَات العيبِ لا تُجزئُ ولو كانت قيمتُها أكثرَ مِنَ السَّليمةِ.
واختُلف عندَهم في التَّيْسِ، فرَوَى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ أَنَّهُ مِن ذواتِ العَوارِ، وهو أدْوَنُ مِنَ الفحل، قالَ غيرُهُ: وهو الَّذِي لم يبلُغْ حَدَّ الفُحولةِ ولا منفعةَ فيه لضِرابٍ ولا لِدَرٍّ ولا نَسْلٍ، وَإِنَّمَا يُؤخذُ منها ما كان فيه منفعةٌ للنَّسْلِ، وقال الدَّاوديُّ: التَّيس الفحلُ مِنَ المعْزِ، إنْ كان كبيرًا للضِّرابِ فهو فوقَ ما يجبُ، وإن كان دون ذَلِكَ ولم يُثْنِ فهو دونَ الفريضةِ وهو مِنْ ذوات العَوار، ويَرُدُّ عليه قولُهُ في الحديثِ: (إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ) فيما فوقَ ما يجبُ إِنَّمَا الخِيار في ذَلِكَ لربِّ المالِ.
وقولُه: (إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ) هو بكَسْرِ الدَّالِ يريدُ السَّاعيَ، وقد سَلَفَ ما فيهِ لأبي عُبيدٍ قريبًا في بابِ العَرْضِ في الزَّكَاة، قالَ ابن قُدامة: قولُ أبي عُبيدٍ بِكَوْنِ الاستثناءِ في الحديثِ يرجعُ للتَّيْسِ وحدَهُ، وقال ابنُ التِّين: المرادُ إنْ أعطى هرِمةً سمينةً أو ذاتَ عَوارٍ أو تيسًا فرأى أخْذَ ذَلِكَ غِبطةً للفقراءِ أَخَذَهُ وأجزأَ عن أربابِها، وكذا قال ابنُ بطَّالٍ: إنَّ هذا معناهُ عند مالكٍ والشَّافعيِّ.
قال أشهبُ: ورُبَّمَا كانت ذواتُ العَوارِ والعيْبِ الكثيرِ أثمنَ وأسمنَ فلا ينبغي للسَّاعي أَن يرُدَّهَا إن أُعطيَها، وقال ابنُ القصَّارِ: لا يُجزئ ذَلِكَ كَمَا سَلَفَ، والحديثُ حجَّةٌ عليهِ.
قال الطَّبريُّ: جَعَلَ الشَّارعُ المشيئةَ إلى المصَدِّقِ في أَخْذِ ذَلِكَ وتَرْكِهِ فالواجبُ عليهِ أن يعملَ بما فيه الصَّلاحُ لأهلِ الصَّدَقَةِ وربِّ الماشيةِ بما يكونُ عَدْلًا بالفريقينِ، فيأخذُ ذَلِكَ إذا كان في تَرْكِه وتكليفِه ربَّ الماشيةِ غيرَها مضرَّةٌ عليهِ، وذلكَ أن تكونَ الغنمُ كلُّها هَرِمةً أو جرباءَ أو تيوسًا، ويكونَ في تكليفِ صاحبِها غيرَها مضرَّةٌ عليه فيأخذُ منها، ويترُكُ أَخْذَ ذَلِكَ إذا كانت فتيَّةً سليمةً إناثًا كلُّها أو أكثرُها فيأخذُ منها السَّلِيمةَ مِنَ العيوبِ، وذلك عَدْلٌ عليهما.
وذكَرَ ابن المَوَّاز أَنَّ عثمان بن عبدِ الحَكَمِ سَأَلَ مالكًا عن السَّاعي يجدُها عجافًا كلَّها قال: يأخذُ منها، ولو كانت ذاتَ عَوارٍ كلُّها أو تيوسًا فليأتِ بغيرِها، قال الزُّهريُّ: وقد بعثَ الخلفاءُ السُّعاةَ في الخِصْبِ والجَدْبِ.