نجاح القاري لصحيح البخاري

باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته

          ░18▒ (بابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ) أي: رحمة الوالد بولدهِ، وهي شفقتُه وتعطُّفه عليه، وجلب المنفعة إليه، ودفع المضرَّة عنه، والإضافة فيه: إضافةُ المصدر إلى المفعول، وطوى فيه ذكر الفاعل، وكذا الإضافة في قوله: (وَتَقْبِيلِهِ) / أي: وجواز تقبيلهِ الولد (وَمُعَانَقَتِهِ) قال ابن بطَّال: يجوز تقبيل الولد الصَّغير في كلِّ عضوٍ منه، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورةً. وقد تقدَّم في «مناقب فاطمة ♦» أنَّه صلعم يقبِّلها [خ¦62/29-5643]، وكذا كان أبو بكرٍ ☺ يقبِّل ابنته عائشة ♦.
          (وَقَالَ ثَابِتٌ) بالمثلثة، هو: ابنُ أسلم البصريُّ، أبو محمد البُناني _بضم الموحدة وتخفيف النون الأولى_ نسبة إلى بُنانة أمَةٌ لسعد بن لؤي بن غالب (عَنْ أَنَسٍ) ☺ (أَخَذَ النَّبِيُّ صلعم إِبْرَاهِيمَ) هو: ابنُ النَّبي صلعم من مارية القبطيَّة (فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ) وهذا التَّعليق وصله البخاريُّ في «الجنائز» من طريق قريش بن حيَّان عن ثابت في حديثٍ طويلٍ [خ¦1303]، وقد سقط هذا التَّعليق في رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ، وفي الفرع: أنَّه ساقطٌ في رواية المستملي.