-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ بَابٌ لاَ يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلاَ الْمُسْكِرِ.
قال البُخاريُّ: (وَكَرِهَهُ الحَسَنُ وَأَبُو العَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ).
أمَّا أَثَرُ الحسنِ فرواهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في «مصنَّفِه» عن الثَّوريِّ عن إسماعيلَ بن مسلم _يعني المكِّيَّ_ عن الحسَنِ قال: لا تَوضَّأْ بِلَبَنٍ ولا نَبِيذٍ.
وأمَّا أثَرُ أبي العاليةِ _وهو رُفيعُ بن مِهْرانَ_ فرواهُ ابنُ أبي شَيبَةَ عن مروانَ بنِ معاويةَ عن أبي خَلْدة عنه أنَّه كَرِهَ أن يغتسلَ بالنَّبيذِ. ورواه الدَّارَقُطْنيُّ في «سُنَنِه» بإسنادٍ جيِّدٍ عن أبي خَلْدَةَ قلتُ لأبي العالية: رَجُلٌ ليس عنده ماءٌ وعندَه نبيذٌ أَيَغتَسِلُ به مِن الجنابة؟ قال: لا. فَذَكَرْتُ له ليلةَ الجنِّ فقال: أَنْبِذَتُكُم هذه الخبيثةُ، إنَّما كانَ زَبِيبًا. وذَكَرَ أبو جعفرَ الرَّازيُّ عن الرَّبيعِ بن أنسٍ عن أبي العاليةِ قال: رَكِبْتُ البَحْرَ مع أصحابِ رسولِ الله صلعم فَفَنِيَ ماؤهُم فَكَرِهُوا الوُضوءَ مِن ماءِ البحْرِ فتوضَّؤوا بالنَّبيذِ.
وحكاهُ ابنُ حَزْمٍ عن بعضِهِم ولمْ يُسمِّه، قال: وهو مخالفٌ لِفِعْلِ أصحابِهم لأنَّهم لا يُجيزونَ الوُضوءَ بالنَّبيذِ ما دام يوجَدُ ماءُ البَحْرِ. وقال الدَّاوُدِيُّ في «شرْحِه» في قولِ الحسَنِ وأبي العاليةِ: لو ذَكَرَا آيةَ التَّيَمُّمِ قالا بالتَّحريمِ، وما كان حرامًا فهُوَ نَجِسٌ.
و(عَطَاءٌ) السَّالِفُ هو ابنُ أبي رَبَاحٍ، صرَّح به ابنُ حَزْمٍ حيثُ قال: لا يجوزُ الوُضوءُ بغيرِ الماءِ، وهذا قولُ مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وداودَ وغيرِهم، وقال به الحسَنُ وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ والثَّوريُّ وأبو يوسُفَ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وغيرُهم.
وعن أبي حنيفةَ ثلاثُ رواياتٍ حكاها عنه الرَّازيُّ في «أحكامه» قال: وأشهَرُها يَتَوَضَّأُ به ويُشتَرَطُ فيه النِّيَّةُ ولا يتيمَّمُ، قال قاضي خان: هي قولُه الأَوَّلُ، وبها قال زُفَرُ. والثَّانيةُ: يتيمَّمُ ولا يَتَوَضَّأُ، رواها عنه جماعةٌ، قال قاضي خان: وهي الصَّحيحَةُ عنه وقولُه الآخَر والَّذي رجَع إليها، وبها قال أبو يوسُفَ وأكثَرُ العلماءِ واختيارُ الطَّحاويِّ. والثَّالِثَةُ: رُوِيَ عنه الجمعُ بينهُما وهذا قولُ محمَّدٍ، فقيل استحبابًا، وقيل وجوبًا. وعنه روايةٌ رابعةٌ في جوازِهِ بالمطبوخِ منه في السَّفَرِ إذا عَدِمَ فيه الماءَ.
وعن الأوزاعيِّ الوُضوءُ بكلِّ نبيذٍ. وحَكَى التِّرمِذِيُّ عن سفيانَ الوُضوءَ بالنَّبيذِ. ونَقَلَ ابنُ بطَّالٍ إجماعَ العلماءِ على أنَّه لا يُتَوَضَّأُ به مع وجودِ الماءِ لأنَّه ليسَ بماءٍ، قال: فلمَّا كانَ خارِجًا مِن حُكْمِ المياه في حالِ وُجودِ الماءِ كان خارجًا مِن حكمِها في حالِ عَدَمِه، وقد سَلَفَ عن ابنِ حَزْمٍ ذلكَ أيضًا.
واستُدِلَّ للرِّوايةِ الأُولَى بحديثِ أبي فَزَارَةَ عن أبي زيد عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ قال: سألَني النَّبيُّ صلعم ليلةَ الجِنِّ: ((مَا في إِدَوَاتِكَ؟)) قلتُ: نَبِيذٌ، قال: ((ثَمَرةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ)). وفي لفظٍ: ((فَتَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى الفَجْرَ)) رواه أبو داودَ والتِّرمِذِيُّ وابنُ ماجه، قال التِّرمِذِيُّ: إنَّما رُوِيَ عن أبي زيدٍ عن عبدِ الله مرفوعًا، وأبو زيدٍ رجُلٌ مجهولٌ لا تُعرَفُ له روايةٌ غيرَ هذا الحديثِ. هذا كلامُهُ. وقد أُعِلَّ بوجوهٍ:
أحدُها: جهالةُ أبي زيدٍ هذا، وتشكَّك شريكٌ فيه حيثُ قال: أبو زيدٍ أو زيدٌ، قال ابنُ أبي حاتِمٍ في «عِلَلِه»: سمعتُ أبا زُرْعَة يقولُ: أبو زَيْدٍ رجُلٌ مجهولٌ، وذَكَرَ ذلك ابنُ عَدِيٍّ عن البُخاريِّ وزادَ لا يُعرَفُ بصُحْبَةِ ابنِ مسعودٍ، وكذا نصَّ على جهالَتِه غيرُ واحِدٍ وإنْ قال ابنُ العَرَبيِّ: إنَّه عمرُو بنُ حُرَيث وعنه راشِدُ بنُ كَيسان وأبو رَوْق.
وأمَّا أبو فَزَارَةَ الرَّاوي عنه فهو راشِدُ بنُ كَيْسَان، رَوَى عنه جماعةٌ وهو ثِقَةٌ، وقيل إنَّهما اثنانِ وراوِي هذا الحديثِ مجهولٌ ليس هو ابنُ كيسان، قال أحمد: أبو فَزَارَةَ في هذا الحديثِ رَجُلٌ مجهولٌ. وذَكَرَ البُخاريُّ أبا فزَارَةَ العَبْسِيَّ راشِدَ بن كيسان وأبا فَزَارَةَ العَبْسِيَّ غيرَ مُسَمَّى فجعَلَهُما اثنين.
ورواهُ عن عبدِ الله جماعاتٌ غير أبي زيد مُتكلَّمٌّ في أكثَرِهِم. ولقد أنصَفَ الطَّحاويُّ الذَّابُّ عنهم فقال في أوَّلِ كتابَه: إنَّما ذَهَبَ أبو حنيفةَ ومحمَّدٌ إلى الوُضوءِ بالنَّبيذِ اعتمادًا على حديثِ ابنِ مسعودٍ، ولا أصلَ له ولا معنى لتطويلِ كتابي بِشَيْءٍ فيه.
الثَّاني: أنَّ عبدَ الله ما شَهِدَ ليلةَ الجِنِّ كما جاء في «صحيحِ مسلمٍ» / مِن قولِ عَلقَمة عنه، وإنْ كان شَهِدَ أوَّلَها واستوقفَهُ وبَعُدَ عنه ثُمَّ عادَ إليه.
الثَّالِثُ: أنَّه منسوخٌ على تقديرِ صحَّتِه لأنَّه كان بمكَّةَ ونُزُولُ آيةِ التيمُّمِ بالمدينةِ، وفيه نَظَرٌ.
الرَّابِعُ: أنَّه مخالفٌ للأصولِ فلا يُحتَجُّ به عندَهم.
الخامسُ: أنَّهُم شَرَطُوا لِصِحَّة الوُضوءِ به السَّفَرَ، والشَّارِعُ إنَّما كان في شِعَابِ مكَّةَ، كما ثَبَتَ في «صحيح مسلمٍ».
السَّادِسُ: أنَّ المرادَ بالنَّبيذِ ماءٌ نُبَذَتْ فيه تَمَرَاتٌ لِيَعذُبَ ولمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا، وقدْ وصفَهُ صلعم بأنَّه طَهُورٌ، ثُمَّ هذا إذا لم يشتَدَّ ولم يُسكِرْ، فإنِ اشتدَّ حَرُمَ شُرْبُه، فكيْفَ الوُضوءُ به؟ كما صرَّح به في «المبسوط» عندَهم، فإنْ كان مطبوخًا فالصَّحيحُ عندَهم أنَّه لا يُتَوضَّأُ به.
وقال صاحبُ «المفيد»: إذا أُلقِيَ فيه تمراتٌ فحَلَا ولم يَزُلْ عنه اسمُ الماءِ وهو رَقيقٌ يجوزُ الوُضوءُ به بلا خلافٍ بينَ أصحابِنا ولا يجوزُ الاغتسالُ به خلاف ما في «المبسوط» مِن جوازِه، ووجْهُ الأوَّلِ أنَّ الجنابةَ أغلظُ الحدَثَينِ، والضَّرورَةُ فيه دونَ الوُضوءِ فلا يُقاسُ عليه. وقال الكرخيُّ: المطبوخُ أدنَى طبْخَةٍ يجوزُ الوُضوءُ به حُلوًا كان أو مُسْكِرًا إلَّا عندَ محمَّدٍ في الْمُسكِرِ. وقال أبو طاهرٍ الدَّبَّاسُ: لا يجوزُ، وصحَّحهُ في «المحيطِ» كمَرَقِ الباقِلَّاءِ.