-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ.
146- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلعم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى المَنَاصِعِ _وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ_ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلعم: احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُن النَّبِيُّ صلعم يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلعم لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ.
الكلام عليه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: في التَّعريفِ بِرُواتِه وقد سَلَفَ مُفرَّقًا.
ثانِيها: معنى (تَبَرَّزْنَ) خرجْنَ إلى البَرَاز للبولِ والغائطِ. و(المَنَاصِعِ) المواضعُ الَّتي يُتَخَلَّى فيها للحاجةِ، واحِدُها مَنْصَع، قال الزُّبَيديُّ والأزهريُّ: أُراها مواضعُ خارجَ المدينةِ، وقال الدَّاوُدِيُّ: هي الَّتي يُؤتَى ذلك فيها فينصَعُ الإنسانُ ويذهَبُ عنه فِعْلُ ذلكَ. وعبارةُ ابنِ الجوزيِّ في «غريبِه» ومِن خطِّه نقلتُ: هي المواضِعُ التي يُتَخَلَّى فيها للحاجةِ، وكان صعيدًا أفيحَ خارِجَ المدينةِ يُقال له: المناصِعُ. وهو بمعنى ما سَلَفَ.
والصَّعِيدُ وجهُ الأرض. والأَفْيَحُ المتَّسِعُ، ودارٌ فَيحَاءُ واسعةٌ. و(البَرَازِ) في ترجمةِ البُخاريِّ بفتْحِ الباء، وهو _لغةً_ ما برزَ مِن الأرضِ واتَّسَعَ، كَنَّى به عن الحدَثِ كما كنَّى بالغائطِ وهو المطمئنُّ مِن الأرضِ، وفي «سنن أبي داود وابن ماجه» مِن حديثِ أبي هُريرةَ مرفوعًا: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ)) وعَدَّ منها البَرَازَ في المواردِ. قال الخطَّابيُّ: هو بفتْحِ الباءِ. وغلَّطَ مَن رواهُ بكسْرِها، ولا يُسَلَّم له.
الوجهُ الثَّالثُ: في فوائدِه:
الأُولَى: مُراجعةُ الأدنَى للأعلَى في الشَّيءِ للتَّبيُّن.
الثَّانيةُ: فضْلُ المراجعةِ إذا لم يُقصَدْ بها التعنُّتُ فإنَّه قد يَبِينُ فيها مِن العلمِ ما خَفِيَ، فإنَّ نزولَ الآيةِ وهي قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ} الآية [الأحزاب:59] كان بسببِ المراجعة.
الثَّالثةُ: فضلُ عمرَ فإنَّ الله أيَّدَ به الدِّينَ، وهذه إحدى ما وافق فيها ربَّه، وثانيها في قولِه: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ} [التحريم:5] وثالثُها قولُه: لو اتَّخذتَ مِن مقامِ إبراهيم مصلًّى، وهذه الثَّلاثةُ ثابتةٌ في «الصَّحيح» كما ستعلمه في الصَّلاة [خ¦402].
ورابعُها موافقتُه في أسرى بدرٍ، خامسُها في منع الصَّلاة على المنافقين، وهاتان في «صحيح مسلم».
سادسُها: موافقتُه في آيةِ المؤمنينَ، رُوِيَنا في «مسند أبي داود الطيالسيِّ» مِن حديث عليِّ بن زيدٍ: وافقْتُ ربِّي لَمَّا نزلَتْ: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون:14] فقلتُ أنا: تباركَ اللهُ أحسنُ الخالقين فنزلَتْ.
سابعُها: موافقتُه في تحريمِ الخمْرِ كما ستعلمُه إن شاء الله تعالى في موضِعِه.
ثامنُها: موافقتُه في قولِه: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لله وَمَلَائِكَتِهِ} الآية [البقرة:98] ذَكَرَهُ الزَّمخشَريُّ، وقال ابنُ العربيِّ: قدَّمْنا في الكتابِ الكبيرِ أنَّه وافقَ ربَّه تعالى تلاوةً ومعنًى في أَحَدَ عشَرَ موضعًا، وهذا مِن النَّفائسِ. وفي «جامع الترمذيِّ» مصحِّحًا عن ابن عمرَ: ما نزلَ بالنَّاسِ أمْرٌ قطُّ فقالوا فيه وقال عمرُ فيه إلَّا نزل فيه القرآنُ على نحوِ ما قال عمرُ.
الرَّابعةُ: كلامُ الرِّجالِ مع النِّساءِ في الطَّريقِ.
الخامسةُ: جوازُ وعظِ الإنسانِ أُمَّه في البِرِّ لأنَّ سودَةَ مِن أُمَّهاتِ المؤمنينَ.
السَّادسةُ: جوازُ الإغلاظِ في القولِ والعِتابِ إذا كان قصْدُهُ الخير فإنَّ عمرَ قال: (قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ) وكانَ شديدَ الغَيرَةِ لا سيَّما في أُمَّهاتِ المؤمنين.
السَّابعةُ: التزامُ النَّصيحةِ لله ولرسولِه في قولِ عمرَ: (احْجُبْ نِسَاءَكَ) وكانَ صلعم يعلَمُ أنَّ حجْبَهُنَّ خيرٌ مِن غيرِه لكنَّهُ كان يترقَّبُ الوحيَ بدليلِ أنَّه لم يوافِقْ عمرَ حين أشارَ بذلك، وكان عدَمُه مِن عادةِ العربِ. قال القاضي عياضٌ: والحجابُ الَّذي خُصَّ به أُمَّهاتُ المؤمنينَ هو فرضٌ عليهنَّ بلا خلافٍ في الوجه والكفَّينِ فلا يجوزُ لهُنَّ كشْفُ ذلكَ لشهادةٍ ولا غيرِها، ولا إظهارُ شخْصِهِنَّ إذا خرجْنَ كما فعلَتْ حفصةُ يومَ ماتَ أبوها سُتِرَ شخصُها حينَ خرجَتْ، وزينبُ عُمِل لها قُبَّةٌ لَمَّا تُوفِّيتْ، قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53].
فائدةٌ: كان الحِجَابُ في السَّنَةِ الخامسةِ في قولِ قتادةَ، وقال أبو عبيدةَ: في الثَّالثةِ. وقال ابنُ إسحاقَ: بعْدَ أُمِّ سلمةَ، وعندَ ابنِ سعْدٍ في الرَّابعةِ في ذي القَعدةِ وذلك لَمَّا تزوَّجَ زينبَ بنتَ جحشٍ أَوْلَمَ عليها فأَكَلَ جماعةٌ وهي مُوَلِّيةٌ بوجهِها إلى الحائطِ ولم يخرُجُوا، فخرجَ رسولُ الله صلعم ولم يخرُجُوا وعادَ فلم يخرُجُوا ونزلتْ آيةُ الحِجَابِ.
الثَّامنةُ: جوازُ تصَرُّفِ النِّساءِ فيما بِهِنَّ حاجةٌ إليه.