-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ بَابُ التِمَاسِ الوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاَةُ.
(وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ).
هكذا أخرجه هنا معلَّقًا، وقد أخرجه في مواضع مِن كتابِه مختصَرًا ومطوَّلًا سنقِفُ عليها في مواطِنِها مِن الشَّرحِ إنْ شاء الله.
169- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم وَحَانَتْ صَلاَةُ العَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلعم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلعم فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ).
الكلامُ عليه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ أخرجه أيضًا في علاماتِ النُّبوَّة [خ¦3572] [خ¦3575] وأخرجه مسلمٌ والتِّرمِذِيُّ في الفضائلِ والنَّسائيُّ في الطَّهارة، ورواه عن أنسٍ أيضًا قَتَادةُ وثابتٌ وحُمَيدٌ، وذَكَرَ المهلَّبُ أنَّه رواهُ عن النَّبيِّ صلعم أنسٌ وعبدُ الله بنُ زيدٍ.
قال التِّرمِذِيُّ: وفي البابِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ وابنِ مسعودٍ وجابرٍ، وحديثُ أنسٍ حسنٌ صحيحٌ واشتَهَرَ عن مالكٍ، ورواه عن التِّنِّيْسِيِّ بكرُ بنُ سهْلٍ ومحمَّدُ بنُ الجُنَيد. وحديثُ عِمرانَ وابنِ مسعودٍ وجابرٍ ذَكَرَهَا البُخارِيُّ في علاماتِ النُّبوَّةِ كما ستعرفُهُ هناكَ.
ثانِيها: في التَّعريفِ بِرُواتِه: وقد سَلَفَ التَّعريفُ بهم.
ثالثُها: موضِعُ التَّرجَمةِ مِن الفقْهِ التَّنبيهُ على أنَّ الوضوءَ لا يجِبُ قبْلَ دخولِ الوقتِ كما نبَّه عليه ابن الْمُنَيِّرِ؛ لأنَّه صلعم لم يُنكِرْ عليهم تأخيرَ طَلَبِ الماءِ إلى حين وقتِ الصَّلاةِ فدلَّ على جوازِه، وذَكَرَ ابنُ بطَّالٍ أنَّه إجماعُ الأُمَّةِ، وإنْ توضَّأَ قبْلَ الوقتِ فحسنٌ، ولا يجوزُ التَّيمُّمُ عندَ أهلِ الحجازِ قبْلَ دخولِ الوقتِ وأجازهُ أهلُ العراقِ.
رابعُها: قولُه: (وَحَانَتْ صَلاَةُ العَصْرِ) زادَ قتادةُ: ((وهُو بالزَّوْرَاء)) وهو سُوقٌ بالمدينةِ.
خامسُها: (الوَضُوءَ) هنا بالفَتْحِ لأنَّه الماءُ الَّذي يُتَوَضَّأُ به، وكذا قولُه: (فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ).
سادسُها: جاءَ هنا (فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ) وفي روايةِ ابن المبارك: ((فانطلقَ رَجُلٌ مِن القَومِ، فَجَاء بِقَدَحٍ مِن ماءٍ يَسِيرٍ)) وفي روايةٍ: ((رَحْرَاحٍ _أي وهو القصير_ فأخَذَهُ صلعم فتوضَّأَ ثُمَّ مَدَّ أصابِعَهُ على القَدَحِ فَصَغُرَ أن يبْسُطَ كفَّه صلعم فيه فضمَّ أصابعه)). ورَوَى المهُلَّبُ أنَّه كان بمقدارِ وَضوءِ رجُلٍ واحدٍ.
قال أبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحِه»: وهذا اتَّفقَ له صلعم في مواطِنَ متعدِّدَةٍ ففي بعضِها: ((أُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْراحٍ)) وفي بعضِها: ((زُجَاج)) وفي بعضِها: ((جَفْنة)) وفي بعضِها: ((رِكوة)) وفي بعضِها: ((مِيضَأَة)) وفي بعضِها: ((مَزَادة)) وفي بعضِها: ((وكانوا خَمْسَ عَشْرة مئةٍ)) وفي بعضها: ((ثمانِ مئة)) وفي بعضِها: ((زُهَاءَ ثلاثمائة)) وفي بعضِها: ((ثمانين)) / وفي بعضِها: ((سبعين)).
سابعُها: هذه المعجزةُ أعظمُ مِن تَفَجُّرِ الحَجَرِ بالماءِ لأنَّ ذلكَ مِن عادةِ الحَجَرِ، قال تعالى: {وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ} [البقرة:74] وأمَّا مِن لحمٍ ودَمٍ فلم يُعهد مِن غيرِه صلعم.
ثامنُها: (يَنْبُعُ) بِضَمِّ الباءِ وكسْرِها، وفي روايةٍ أُخرى: ((ينتَبِعُ)) وفي لفظٍ: ((يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ)) وفي أُخرى: ((يَتَفَجَّرُ مِن أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ العُيونِ)) وفي أُخرى: ((سَكَبَ ماءً في رِكْوةٍ، ووضعَ إِصْبَعَهُ وَسَطَها غَمَسَها في الماءِ)).
قال القاضي عياض: وهذه القِصَّة رواها الثِّقاتُ مِن العدَدِ الكثير عن الجمَّاء الغَفيرِ عن الكافَّةِ مُتَّصِلًا عمَّن حدَّث بها مِن جُملَةِ الصَّحابَةِ، وإخبارُهم أنَّ ذلك كان في مواطِنِ اجتماعِ الكثير منهم مِن مَحافِلِ المسلمينَ ومَجْمَعِ العَساكِرِ، ولم يُؤْثَرْ عن أحدٍ مِن الصَّحابةِ مخالفةٌ للرَّاوي فيما حكاهُ ولا إنكارٌ عمَّا ذُكِر عنهُم أنَّهم رَأَوْهُ كما رآهُ، فسكوتُ السَّاكِتِ منهم كنُطْقِ النَّاطقِ، إذْ هم المنزَّهون عن السُّكوتِ على باطِلٍ والمداهَنَةِ في كَذِبٍ وليس هناك رغبةٌ ولا رهبةٌ تمنعُهمْ، فهذا النَّوعُ كلُّه يُلْحَقُ بالقَطْعِيِّ مِن معجزاتِه صلعم.
وفيه ردٌّ على قولِ ابنِ بَطَّالٍ في «شرحِه»: إنَّ هذا الحديث شَهِدَهُ جماعةٌ كثيرةٌ مِن الصَّحابةِ إلَّا أنَّه لم يُرْوَ إلَّا مِن طريقِ أنسٍ، وذلكَ واللهُ أعلمُ لِطُولِ عُمُرِهِ ولِطلبِ النَّاس العُلُوَّ في السَّنَدِ.
واستنبط المهلَّب منه أنَّ الأملاكَ ترتفِعُ عندَ الضَّرورةِ لأنَّه إذْ أُتِيَ رسولُ اللهِ بالماءِ لم يكن أَحَدٌ أحقَّ به مِن غيِره بل كانوا فيه سواء. ونوقِشَ فيه وإنَّما فيه المواساةُ عندَ الضَّرورةِ لِمَن كان في مائِهِ فضلٌ عن وَضُوئِه.