-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░67▒ بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ).
وهذا رواهُ عنه عبدُ الله بنُ وهْبٍ في «جامعِه» فيما حكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ عن يونُسَ عنه، وإنَّما ذكَرَهُ البُخاريُّ مِن قولِ هذا الإمامِ لأنَّه رُوِيَ في حديثِ أبي أُمامةَ الباهِلِيِّ وغيرِه وإسنادُهُ ضعيفٌ. نعمْ هو إجماعٌ كما نقلَهُ الإمامُ الشَّافِعِيُّ حيثُ قالَ: وما قلتُ مِن أنَّه إذا تغيَّرَ طعْمُ الماءِ وريحُه ولونُه كان نجِسًا فَيُروَى عن النَّبيِّ صلعم مِن وجْهٍ لا يُثبِتُ أهلُ الحديثِ مِثْلَهُ، وهو قولُ العامَّةِ لا أعلَمُ بينَهم فيه خلافًا.
قال ابنُ بطَّالٍ: وقولُ الزُّهريِّ هو قولُ الحسَنِ والنَّخَعِيِّ والأوزاعيِّ ومذهبُ أهلِ المدينةِ، وهي روايةُ أبي مُصعبٍ عن مالكٍ، ورَوَى عنه ابنُ القاسمِ أنَّ قليلَ الماءِ ينجُسُ بقليلِ النَّجاسَةِ وإن لم تَظْهَرْ فيه وهوَ قولُ الشَّافِعِيِّ. قال المهلَّبُ: وهذا عندَ أصحابِ مالكٍ على سبيلِ الاستحسانِ والكراهيَةِ لِعَيْنِ النَّجاسةِ وإنْ قَلَّتْ.
قال البُخاريُّ: (وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ).
وهذا رواهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في «مصنَّفِه» عن مَعْمَر عن حمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ أنَّه قال: لا بأس بصُوفِ الميْتَةِ ولكنَّه يُغسَلُ، ولا بأْسَ بِرِيشِ الميْتَةِ. وهذا مذهبُ أبي حنيفَةَ أيضًا كقوله في عِظامِ الفيلِ بناءً على أصْلِه ألَّا رُوحَ فيها، وعندَ مالكٍ والشَّافِعِيِّ نَجِسَةٌ، وقال ابنُ حَبيبٍ: لا خَيْرَ في ريشِ الميْتَةِ لأنَّه له سَنَخٌ أمَّا ما لا سَنَخَ له مثْلَ الزَّغَبِ وَشبهه فلا بأْسَ به إذا غُسِلَ.
قال ابنُ المنَيِّرِ: ومقصودُ البُخاريِّ بما ترجَمَ له أنَّ المعتَبَر في النَّجاساتِ الصِّفَاتُ، فَلَمَّا كان رِيشُ الميْتَةِ لا يتغيَّرُ بتغيُّرِها لأنَّه لا تَحُلُّه الحياةُ طَهُرَ، وكذلك العِظامُ، وكذا الماءُ إذا خالَطَهُ نجاسةٌ ولم تُغَيِّرْهُ، وكذلك السَّمْنُ البعيدُ عن موْضِعِ الفَأْرَةِ إذا لم يتغيَّرْ كما ساقَهُ البُخاريُّ بَعْدُ.
وقال ابنُ بطَّالٍ: رِوايةُ ابنِ القاسِمِ عن مالكٍ أنَّ قليلَ الماءِ ينجُسُ وإن لم يتغيَّرْ يُستَنبَطُ مِن حديثِ الفأرَةِ فإنَّه صلعم مَنَعَ مِن أكْلِ السَّمْنِ لَمَّا خَشِيَ أن يكونَ سَرَى فيه مِن الميْتَةِ المحرَّمَةِ، وإن لم يتغيَّر لونُ السَّمْنِ أو ريحُه أو طعْمُه بموتِ الفَأْرَةِ فيه.
قال البُخاريُّ: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى، نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لاَ يَرَوْنَ بِهِا بَأْسًا).
هو مذهبُ أبي حنيفةَ أعني في عَظْمِ الفيلِ ونحوِه، وخالَفَ مالكٌ والشافعيُّ فقالا بنجاسَتِهِ لا يدِّهِنُ فيه ولا يَمْتَشِطُ، إلَّا أنَّ مالكًا وأبا حنيفةَ قالا: إذا ذُكِّيَ الفيلُ فعظْمُهُ طاهِرٌ. وخالَفَ الشَّافِعِيُّ فقالَ: الذَّكاةُ لا تَعْمَلُ في السِّباعِ. ورَوَى الشَّافِعِيُّ عن إبراهيمَ بنِ محمَّدٍ عن عبدِ الله بنِ دينارٍ عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يكرَهُ أن يُدهَنَ في مُدْهُنٍ مِن عِظام الفيلِ لأنَّه ميْتَةٌ. وفي لفظٍ: أنَّه كان يكرَهُ عِظَامَ الفيلِ. يعني مطلَقًا. وفي «المصنَّف»: وكرِهَهُ عمرُ بنُ عبدِ العزيز وعطاءٌ وطاوُسُ.
وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الموقوفُ: إنَّما حُرِّم مِن الميتَةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللَّحْمُ، فأمَّا الجِلْدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعرُ والصُّوفُ فهو حلالٌ. فتفرَّدَ به أبو بكرٍ الهُذليُّ عن الزُّهريِّ _كما قال يَحيى بنُ مَعينٍ_ وليس بشيءٍ، قال البَيْهَقيُّ: وقد رَوَى عبدُ الجبَّارِ بنُ مسلمٍ _وهو ضعيفٌ_ عن الزُّهريِّ شيئًا في معناهُ.
وحديثُ أمِّ سَلَمةَ مرفوعًا: ((لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، ولا بِشَعْرِهَا إذا غُسِلَ بالماءِ)) إنَّما رواهُ يوسُفُ بنُ السَّفْرِ وهو متروكٌ، وقال ابن الموَّاز: نَهَى مالكٌ عن الانتفاعِ بعظْمِ الميتَةِ والفيلِ ولم يُطْلِق تحريمَهُمَا، لأنَّ عُروةَ وابنَ شهابٍ وربيعةَ أجازوا الامتشاطَ فيهِما.
قال ابنُ حبيبٍ: وأجازَ اللَّيثُ وابنُ الماجِشُونِ وابنُ وهْبٍ ومُطَرِّفٌ وأَصْبغُ الامتشاطَ بها والادِّهانَ فيها، فأمَّا بيعُها فلمْ يرخِّصْ فيه إلا ابنُ وهْبٍ، قال: إذا غُلِيَتْ جازَ بيعُها، وجَعَلَهُ كالدِّبَاغِ لجلْدِ الميْتَةِ يُدْبَغُ أنَّه يُباع. وقال اللَّيثُ وابنُ وَهْبٍ: إنْ غُلِيَ العَظْمُ في ماءٍ سُخِّنَ وطُبِخَ جازَ الادِّهانُ به والامتشاطُ.
فائدةٌ: قولُ الزُّهريِّ: (يدهنُونَ) يجوز في قراءتِهِ ثلاثَةُ أوجُهٍ: ضمُّ الياءِ وإسكانُ الدَّالِ، أي يُدْهِنُونَ رؤوسَهُم ولِحَاهُمْ ونحوَ ذلك. وثانيها: تشديدُ الدَّال وفتْحُ الهاءِ وتشديدُها. ثالثُها: فتْحُ الدَّال وتشديدُها وكسْرُ الهاءِ مِن ادَّهَنَ افْتَعَل. قال السَّفاقُسِيُّ: وهو ما رُوِيَناهُ، وقَدَّم الأوَّلَ وقال: الآخَرَانِ جائزَانِ.
قال البُخَاري: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ).
وهذا التَّعليقُ عن ابن سيرينَ أسندَهُ عبد الرَّزَّاقِ في «مصنَّفِه» فقال: حدَّثنا الثوريُّ عن هِشَام عن ابنِ سيرين: أنَّه كانَ لا يَرَى بالتِّجارَةِ بالعَاجِ / بأسًا. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، ورخَّصَ في بيعِه عُروةُ وابنُ وهْبٍ. قال ابنُ بطَّالٍ: ومَن أجازَهُ فهو عندَهُ طاهِرٌ.
قال ابنُ سِيدَه: والعاجُ أنيابُ الفِيَلَةِ. ولا يُسَمَّى غيرُ النَّابِ عاجًا. وقال القزَّازُ: أنكَرَ الخليلُ أنْ يُسَمَّى غيرُه عاجًا، وذَكَرَ غيرُهُما أنَّ الذَّبْلَ يُسَمَّى عاجًا، ومِمَّنْ صرَّحَ به الخَطَّابيُّ حيثُ قالَ العاجُ الذَّبْلُ. وأُنْكِرَ عليهِ، وفي «الصِّحاحِ» و«المجمَلِ»: العاجُ عظْمُ الفِيلِ. وفي «الصِّحاح» أيضًا: الْمَسَكُ السِّوارُ مِن عاجٍ أو ذَبْلٍ. فغايَرَ بينَهُما.
ورُوِيَ ((أنَّه صلعم امتشطَ بمُشْطٍ مِن عاجٍ)). ورَوَى أبو داودَ أنَّه صلعم قالَ لِثَوْبَانَ: ((اشْتَرِ لفَاطِمَةَ سِوَارَيْنِ مِن عاجٍ)) لكنَّهما ضعيفانِ. ثُمَّ العاجُ هو الذَّبْل كما قدَّمْنَاهُ، وهو بِذَالٍ معجَمَةٍ ثُمَّ باءٍ موحَّدَةٍ ثُمَّ لامٍ، وهو عَظْمُ ظهْرِ السُّلَحْفَاةِ البَحْرِيَّةِ، صرَّحَ به الأصمعِيُّ وابنُ قُتيبَةَ وغيرُهما مِن أهْلِ اللُّغَةِ. وقال أبو عليٍّ البغدَادِيُّ: العَرَبُ تُسمِّي كلَّ عَظْمٍ عاجًا. قلتُ: فلا يكونُ العظْمُ _أعني عظْمَ الفيلِ_ هُنا مُرادًا لأنَّه ميْتَةٌ فلا تُستعملُ، وواحِدَةُ العاجِ عاجَةٌ.