-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ بَابُ الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا.
162- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).
الكلامُ عليه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ أخرجهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ مِن طريقِ مالكٍ، وأخرجه مسلمٌ مِن طريقٍ آخَرَ.
ثانِيها: في التَّعريفِ بِرُواتِه، وقد سَلَفَ.
ثالثُها: في بيانِ ألفاظِه:
معنَى (تَوَضَّأَ) أرادَ الوُضوءَ.
وقولُه: (فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ) أي ماءً، حُذِفَ للعلْمِ به، فيؤخَذُ منه حَذْفُ المفعولِ إذا دلَّ الكلامُ عليه، ومعنى (يَجْعَلْ) هنا يُلقي.
وقولُه: (فِي وَضُوئِهِ) هو بفتْحِ الواوِ.
رابعُها: / في أحكامِه:
الأُولى: مطلُوبِيَّةُ الاستنثارِ، وقدْ سَلَفَ في الحديثِ قبْلَهُ.
الثَّانيةُ: الأمْرُ بالإيتَارِ، وقد سَلَفَ ما فيه أيضًا، والمرادُ بالإيتارِ عندَنا أن يكونَ عددُ المسحَاتِ ثلاثًا أو خمسًا أو فوقَ ذلكَ مِن الأوتارِ. وقدْ أسلفْنَا أنَّ الشَّافِعِيَّ يَرَى سُنِّيَّتَه في الزِّيادةِ على الثَّلاثِ إذا حَصَلَ الإنقاءُ بشَفْعٍ، ومِن أصحابِه مَن أوجبَه مُطلَقًا عملًا بظاهرِ هذا الحديثِ. وحُجَّةُ الجمهورِ الحديثُ السَّالفُ: ((مَنِ اسْتَجْمَرَ، فَلْيُوتِرْ، مَن فَعَل فَقَد أَحْسَنَ وَمَن لا فَلَا حرَجَ)) حَمْلًا له على ما زادَ على الثَّلاثِ جمْعًا بينه وبينَ نهْيِه صلعم عن أن يُسْتَنْجَى بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ.
الثَّالثةُ: مشروعيَّةُ غَسْلِ اليدينِ، وكراهةُ غمْسِهِما في الإناءِ في الوُضوءِ ليسَ مختصًّا بنوْمِ اللَّيلِ بل لا فرْقَ فيه بين نومِ اللَّيلِ والنَّهارِ لإطلاقِه صلعم النَّومَ مِن غيرِ تقْييدٍ، وخصَّها أحمدُ بنومِ اللَّيلِ لِقولِه: (أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ) والمبيتُ لا يكونُ إلَّا ليلًا، ويؤيِّدُه رِوايةُ أبي داودَ والتِّرمِذِيِّ وصحَّحَها: ((إذا قَامَ أَحَدُكُم مِن اللَّيلِ)) وعنه روايةٌ أُخرَى وافقَهُ عليها داودُ أنَّ كراهتَهُ إنْ كانَ مِن نومِ اللَّيلِ للتَّحريمِ وإلَّا فَلِلتَّنزيهِ. وحمَلَهُ غيرُهُما على أنَّ ذِكْرَ اللَّيلِ لِلْغالِبِ لا للتَّقييدِ، ويُرشِدُ إلى ذلكَ أنَّه علَّلهُ بأمْرٍ يقتضِي الشَّكَّ وهو: ((فإنَّه لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) فدلَّ على أنَّ اللَّيلَ والنَّومَ ليسَ مقصودًا بالتَّقييدِ.
ثُمَّ هذه المشروعيَّةُ _أعني تقديمَ الغَسْلِ على الغَمسْ_ على وجْهِ النَّدْبِ عندَ الشَّافعيِّ ومالكٍ والجُمهورِ، وعلى وجهِ الوُجوبِ عندَ داودَ والطَّبريِّ فلو خالَفَ وغَمَسَ يدَه لم ينْجُسِ الماء خلافًا للحَسَنِ البصريِّ وإسحاقَ وابنِ جريرٍ وروايةٍ عن أحمدَ، وهو بعيدٌ لأنَّه تنجيسٌ بالشَّكِّ، وفي روايةٍ مُنكَرةٍ الأمْرُ بإراقَةِ ذلكَ الماءِ، وقال بعضُ المالكيَّةِ بمقتضاها استحبابًا. وقد بسطتُ الكلامَ على هذه المسألةِ ومتعلَّقاتِها في «شرح العمدة» فراجعْهُ منه.
الرَّابعةُ: فيه استعمالُ الكِناياتِ فيما يُستَحيَى مِن التَّصريحِ به فإنَّه صلعم قال: ((لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ))، ولم يقلْ: فلعلَّ يدَهُ وقعَتْ على دُبُرِهِ أو على ذَكَرِهِ أو على نجاسَةٍ أو نحو ذلك، وإنْ كانَ مُرادًا.
الخامسةُ: الفائدةُ في قولِه: (مِنْ نَوْمِهِ) خروجُ الغفلةِ ونحوِها، وفي إضافةِ النَّومِ إلى ضميرِ (أَحَدُكُمْ) لِيخرُجَ نومُه صلعم فإنَّه تنامُ عينُه دونَ قلبِهِ.
السَّادسةُ: فيه دِلالةٌ على الفرقِ بين وُرَودِ النَّجاسةِ وَوُرُودِها عليه، فإذا وَرَدَ عليها الماءُ أزالَها وإذا ورَدَتْ عليه نجَّسَتْهُ إذا كان قليلًا لِنَهْيِه صلعم عن إيرادَها عليه وأَمْرِهِ بإيرادِه عليها، وذلكَ يقتضِي أنَّ ملاقاةَ النَّجاسَةِ إذا كان الماءُ واردًا عليها غيرُ مفسدٍ له وإلَّا لَمَا حصلَ المقصودُ مِن التَّطهيرِ.
السَّابعةُ: فيه أيضًا دِلالةٌ على أنَّ الماءَ القليلَ ينجُسُ بملاقاةِ النَّجاسةِ ووقوعِها فيه؛ فإنَّه صلعم إذا مَنَعَ مِن إدخالِ اليدِ فيهِ باحتمالِ النَّجاسةِ فمِنْ تَيَقُّنِها أَوْلَى، وفيه بحثٌ.
الثَّامنةُ: قولُه: (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ) يُشعِرُ بأنَّ السِّياقَ للماءِ، والحُكْمُ لا يختلفُ بينَه وبينَ غيرِه مِن الأشياءِ الرَّطْبَةِ.