-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ.
181- حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ أُسَامَة: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَتُصَلِّي؟ قَالَ: (الْمُصَلَّى أَمَامَكَ).
هذا الحديثُ سَلَفَ الكلامُ عليه في بابِ إسباغِ الوُضوءِ [خ¦139] واشتَهَرَ عن يَحيى بن سعيدٍ فرواهُ عنه يزيدٌ وحمَّادُ بن زيدٍ واللَّيثُ، ورواهُ عن يزيدٍ محمَّدُ بن سَلَامٍ وغيرُه.
وقولُه: (فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) هو موضِعُ التَّرجمةِ، وهو قولُ جماعةِ العلماءِ كما نقلَهُ عنهم ابنُ بطَّالٍ، وهو رَدٌّ لِمَا رُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ وعليٍّ أنَّهما نَهَيا أن يُستقَى لهمَا الماءُ لوضوئِهما وقالا: نَكْرَهُ أنْ يَشْرَكَنَا في الوُضوء أحدٌ، ورَوَيَا ذلك عن رسولِ الله صلعم. ورُوِيَ عن ابنِ عمَرَ: ما أُبَالي أعانَنِي رَجُلٌ على طُهُوري أو على رُكوعِي وسُجُودِي.
قال الطَّبريُّ: وقد صحَّ عن ابن عمرَ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ صبَّ على يَدَيْ عمرَ الوَضوءَ بطريقِ مَكَّةَ، حينَ سألَهُ عن المرأتَينِ اللَّتينِ تظاهرَتَا على رسولِ الله صلعم. وثبتَ عن ابن عمرَ خلافُ ما ذُكِرَ عنه: رَوَى شعبةُ عن أبي بشير عن مجاهدٍ أنَّه كان يسكُبُ على ابنِ عمرَ الماءَ ويغسِلُ / رِجلَيْهِ، وهذا أصحُّ مِمَّا خالَفَهُ عنِ ابنِ عمرَ لأنَّ راوِيهِ أيفَعُ وهو مجهولٌ.
والحديثُ عن عليٍّ لا يصحُّ لأنَّ رَاوِيَه النَّضْرُ بنُ منصورٍ عن أبي الجَنُوبِ عن عَلِيٍّ، وهما غيرُ حُجَّةٍ في الدِّين فلا يُعتدُّ بنقلِهِما، ولو صحَّ ذلك عن عمرَ لم يكن بالَّذي يُبيحُ لابن عَبَّاسٍ صَبَّ الماءِ على يدَيْهِ للوُضوءِ إذْ ذاك أقربُ للمعونةِ مِن استقاءِ الماءِ له، ومحالٌ أن يمنَعَ عمرُ استقاءَ الماءِ له ويُبيحَ صَبَّ الماءِ عليه للوُضوءِ مع سماعِه مِن رسول الله صلعم الكراهِيَةَ لذلك.
ومِمَّن كان يستعينُ على وضوئِه بغيرِه مِن السَّلَفِ: قال الحسَنُ: رأيتُ عثمانَ أميرَ المؤمنينَ يُصَبُّ عليه مِن إبريقٍ، وفَعَلَهُ عبدُ الرحمن بنُ أَبْزَى والضَّحَّاكُ بن مُزَاحمٍ، وقال أبو الضُّحَى: لا بأسَ للمريضِ أنْ تُوَضِّئَهُ الحائضُ.
قال غيرُه: واستدَلَّ البُخاري مِن صَبِّ الماءِ عليه عندَ الوُضوءِ أنَّه يجوزُ للرَّجُلِ أن يوضِّئَهُ غيرُه؛ لأنَّه لَمَّا لَزِمَ المتوضِّئَ اغترافُ الماءِ مِن الإناءِ لأعضائِه وجاز له أنْ يكفِيَه ذلكَ غيرُه بدليلِ صَبِّ أسامةَ الماءَ على الشَّارعِ لوضوئِه، والاغترافُ بعضُ عَمَلِ الوُضوءِ، فكذلكَ يجوزُ سائرُ الوُضوءِ، وهذا مِن بابِ القُرُباتِ الَّتي يجوزُ أن يعمَلَها الرَّجُلُ عن غيرِه بخلافِ الصلاة. ولَمَّا أجمعُوا على أنَّه جائِزٌ للمريضِ الاستعانةُ في الوُضوءِ والتَّيمُّمِ إذا لم يستطِعْ، ولا يجوز أن يُصلَّى عنه إذا لم يستطِعْ دلَّ على أنَّ حُكْمَ الوُضوءِ بخلافِ حُكْمِ الصَّلاةِ.
قلتُ: وأصْرَحُ في الدِّلالةِ مِن حديثِ أسامةَ _لأنَّه ليسَ فيه استدعاءُ صَبٍّ إنَّما فيه إقرارُهُ عليه_ ما أخرجَهُ التِّرمِذِيُّ وحسَّنَهُ مِن حديثِ ابن عَقِيل، عن الرُّبَيِّعِ بنت مُعَوِّذ قالت: أتيتُ النَّبيَّ صلعم بميضأةٍ فقال: ((اسْكُبِي)) فسكبْتُ، فَذَكَرَتْ وُضُوءَهُ. وأخرجَهُ الحاكِمُ في «مستدرَكِه» وقال: الشَّيخانِ لم يحتَجَّا بابن عَقيلٍ وهو مستقيمُ الحديثِ مُقدَّمٌ في الشَّرَفِ.
وجزم بذلكَ ابنُ الْمُنَيِّرِ فقالَ في كلامِه على أبوابِ البُخاريِّ: قاس البُخاريُّ تَوْضِئَةَ الغَيْرِ له على صَبِّهِ عليه لاجتماعِهِما في معنى الإعانةِ على أداءِ الطَّاعةِ.