-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░54▒ بَابُ الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ.
214- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا. ح. وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ) قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
215- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ. الحديث.
وقد سَلَفَ في باب مَن مَضْمَضَ مِن السَّوِيقِ [خ¦209] وإنَّما ساقَ البُخاريُّ هذا الحديثَ عَقِبَ الأوَّلِ لِيُنبِّهَ على أنَّه صلعم كانَ يأخُذُ بالأفضلِ في تجديدِ الوُضوءِ مِن غيرِ حدَث لا أنَّه واجبٌ عليه، بدليلِ حديثِ سُويدٍ وكلاهُما مِن أفرادِ البُخاريِّ.
و(سُفْيَانُ) المذكورُ في الإسنادِ هو الثَّوريُّ، والرَّاوي عنه هو (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِريابيُّ، ولم نعلَمْ أنَّ ابنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عن عمْرِو بن عامِرٍ، وأتَى به ثانيًا نازِلًا لتصْرِيحِ سُفيانَ بالتَّحديثِ فيه. ورواهُ التِّرمِذِيُّ مِن حديثِ حُميدٍ أيضًا عن أنسٍ ثمَّ قال: حسنٌ غريبٌ، والمشهور عندَ أهل الحديث حديثُ عمرٍو قال: ولم يعرفه البُخاريُّ مِن هذا الوجهِ وجَهَّلَ راوِيَهُ.
وفي «صحيحِ ابنِ خُزيمة» مِن حديثِ عامرٍ الغَسيل: ((أنَّه صلعم أُمِرَ بالوضوء عِنْدَ كلِّ صلاةٍ طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ، فلمَّا شقَّ ذلكَ عَلَيه أُمِرَ بالسِّواك عِنْدَ كلِّ صَلَاةٍ ووُضِعَ عنه الوُضُوءُ إلَّا مِن حَدَثٍ)) فكانَ ابنُ عمرَ يَرَى أنَّ به قُوَّةً على ذلكَ فَفَعَلَهُ حتَّى ماتَ. قلتُ: وهو أيضًا رَاوِي الحديثِ الضَّعيفِ: ((مَن تَوَضَّأ عَلَى طُهُرٍ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ)) قال عن نفْسِه: وإنَّما رَغِبْتُ في الحسناتِ، وقد كانَ شديدَ الاتِّبَاعِ للآثارِ.
وفي أفرادِ مُسلمٍ مِن حديثِ بُرَيدة بن الحُصَيبِ أنَّه صلعم صلَّى الصَّلواتِ يومَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ واحدٍ ومَسَحَ على خُفَّيهِ فقال له عمرُ: صنعْتَ اليومَ شيئًا لم تكنْ تَصْنَعُهُ، فقال: ((عَمْدًا صَنَعْتُهُ يا عُمَرُ)).
وقد أسلفْنَا في أوَّلِ بابِ الوُضوءِ أنَّ جماعةً مِن السَّلَفِ ذهبُوا إلى إيجابِ الوُضوءِ لكلِّ صلاةِ فرْضٍ، وأنَّ قومًا ادَّعَوا نَسْخَهُ يومَ الفَتْحِ، وحديثُ بُرَيدةَ هذا دالٌّ له، وكذا حديثُ عامرٍ وأنَّ الإجماعَ استقرَّ على أنَّه يُصلِّي به ما شاء وأنَّ تجديدَه لكلِّ صلاةٍ مندوبٌ، ويحتمل أن يكونَ ذلكَ مِن خصائصِه. قال ابنُ شاهين: ولم يبلغنا أنَّ أحدًا مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ كانوا يتعمَّدُونَ الوُضوءَ لكُلِّ صلاةٍ، يعني إلَّا ابنَ عمرَ. كذا قال.
ورَوَى ابنُ أبي شَيبَةَ عن وكيعٍ عن ابنِ عَوْنٍ عن ابن سيرينَ: كان الخلفاءُ يتوضَّؤون لكلِّ صلاةٍ. وفي لفظٍ: كانَ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ يتوضَّؤونَ لكلِّ صَلَاةٍ، فإذا كانوا في المسجِدِ / دَعَوْا بالطَّسْتِ. وقال عليٌّ: قال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة:6] وقال ابنُ عمرَ: كان فَرْضًا ثم نُسِخَ بالتَّخفيفِ.
وقولُ أنسٍ: (يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ) دالٌّ على أنَّ الوُضوءَ مِن غيرِ حَدَثٍ غيرُ واجبٍ، ويشهد له حديثُ سُويدٍ الَّذي بعدَه، وفَعَلَ ذلك ليُرِيَ أمَّته أنَّ ما يلتزِمُه في خاصَّتِه مِن الوُضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ غيرُ لازمٍ كما سَلَفَ.
واختلفَ أصحابُنا متى يُستحَبُّ التَّجديدُ على أوجُهٍ أصحُّها عندَهُم: أنَّه إنَّما يُستحبُّ إذا صلَّى بالأوَّلِ صلاةً ما ولو نَفْلًا، دونَ ما إذا مَسَّ به مصحفًا أو سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ ونحوِها، والمسألةُ بسطْتُها في كتُبُ الفُروعِ.