التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

          ░36▒ بَابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ.
          (وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ فِي الحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلَّا فَلاَ تُسَلِّمْ).
          ما حكاه عن إبراهيمَ هو ما حكاهُ ابنُ المنذرِ عنه، لكنْ في «مسنَدِ الدَّارِمِيِّ» عنه الكراهةُ، أعني القراءةَ في الحمَّام فيكونُ عنه خلافٌ، وحكاهَا أصحابُنا عن أبي حنيفَةَ، ونُقِلَتْ عن أبي وائِلَ شَقِيق بن سَلَمَةَ التَّابِعِيِّ الجليلِ والشَّعْبِيِّ ومكحولٍ والحسنِ وقَبِيصَةَ بن ذُؤيبٍ. وقال محمَّدُ بنُ الحَسَنِ بعدَمِ الكراهةِ. ونقله صاحبا «العدة» و«البيان» مِن أصحابِنا وبه قال مالكٌ، ووجْهُهُ عدمُ وُرُودِ الشَّرعِ بها فلمْ تُكرَهْ كسائِرِ المواضعِ.
          فائدةٌ: (حَمَّادٌ) هذا الرَّاوِي عن إبراهيمَ هو ابنُ أبي سُليمانَ مسلمٍ الأشْعَرِيُّ مولاهُم.
          فَرْعٌ: كَرِهَ جُمهورُ العلماءِ مَسَّ المصحفِ على غيرِ وُضوءٍ كما نقلَه عنهم ابنُ بطَّالٍ، وأجازَهُ الشَّعبيُّ ومحمَّدُ بن سيرينَ، وسيأتي الخلافُ في قراءةِ الجُنُبِ له.