-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░55▒ بَابٌ: مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ.
216- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلعم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ _أَوْ مَكَّةَ_ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ: (يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) ثُمَّ قَالَ: (بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا _أَوْ: إِلَى أَنْ يَيْبَسَا_).
هذا حديثٌ صحيحٌ مُتَّفقٌ على صِحَّتِه.
والكلامُ عليه مِن أوجُهٍ، وقد أوضَحْتُ الكلامَ عليه في «شرْحِ العُمْدَةِ» في نحو كَرَّاسَةٍ فليُراجع منهُ.
أحدُها: هذا الحديثُ أخرجهُ البُخاريُّ في مواضِعَ: هنا، وفي موضِعَيْنِ إثْرَهُ [خ¦218] وفي الجنائز [خ¦1361] [خ¦1378] والحجِّ، وفي الأدَبِ في موضعينِ [خ¦6052] [خ¦6055] وأخرجه مسلمٌ والأربعةُ هنا، والنَّسائيُّ في الجنائز، وذكرَه البُخاريُّ قريبًا مِن حديثِ الأعمشِ عن مجاهدٍ عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ به [خ¦218] وهو أصحُّ مِن الطَّريق الأُولى كما قاله التِّرمِذِيُّ ونقله عن البُخاريِّ أيضًا، واقتصَرَ عليه مسلمٌ. وقال ابن حِبَّان في «صحيحِه»: هما محفوظانِ. وقد رواه شُعبةُ عن الأعمشِ كرواية منصورٍ فأسقطَ طاوُسًا.
ثانِيها: وجه مطابقةِ الحديثِ للتَّرجَمةِ أنَّه كبيرةٌ كونُه عُذِّبَ عليهِ، وقد قال ابنُ عبَّاسٍ: ما عُصِيَ اللهُ به فهو كبيرةٌ. وللعلَمَاءِ في ضابِطِ الكبيرةِ اختلافٌ، لعلَّنا نذكُرُه إنْ شاء الله في موضِعِه.
ثالثُها: في ألفاظِه:
قولُه: (بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ) كذا ذَكَرَهُ هنا على الشَّكِّ، وذَكَرَهُ في كتابِ الأدَبِ على الصَّوابِ فقال: ((بالمدينةِ)) [خ¦6055].
وقولُه: (يَسْتَتِرُ) هو بتاءين مثنَّاتينِ مِن فوق، مِن السُّتْرَةِ. ورُوِيَ: ((لا يَسْتَبْرِئُ)) ورُوِيَ: ((لا يَسْتَنْزِهُ)) وهذه الثَّلاثُ في «صحيحِ البخاريِّ» وغيرِه. ورُوِيَ أيضًا: ((لا يَسْتَنْتِرُ)).
والنَّمِيمَةُ نَقْلُ كلامِ النَّاسِ بعضِهم إلى بعضٍ على جِهَةِ الإفسادِ.
والجَرِيْدَةُ السَّعْفَةُ كما جاء في بعضِ الرِّواياتِ مِن حديثِ أنَسٍ، وجمْعُها جَرِيدٌ.
وقولُه: (فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ) أي: قِطْعتينِ.
وقولُه: (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) أي: عندَهُما وهو عندَ الله كبيرٌ، وإليه يرشِدُ قولُه بعْدَه (بَلَى) أي: بلى إنَّه كبير عند الله. و(في) هنا للسبب، وهو حُجَّةٌ على مَن أنكَرَ مَجِيئَها له.
وقولُه: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا _أَوْ: إِلَى أَنْ يَيْبَسَا_) الظَّاهِرُ أنَّه شَكٌّ مِن الرَّاوِي، و(يَيْبَسَا) مفتوحُ الباءِ ويجوزُ كسْرُها. وقد حصَلَ ما ترجَّاهُ في الحالِ فأَوْرَقَا في ساعتِهِمَا، ففَرِحَ بذلكَ وقالَ: ((رُفِعَ عَنْهُمَا العَذَابُ بِشَفَاعَتِي)) وأبعَدَ مَن قال: إنَّ صاحبَ هذينِ القبْرَينِ كانا مِن غيرِ أهْلِ القِبْلَةِ، وعيَّنَ بعضُهم صاحِبَ أحد القَبْرَينِ بِمَا لا أُوثِرُ ذِكْرَهُ وإنْ ذَكَرَهُ القُرْطُبِيُّ في «تذكِرَتِه» حكايةً ووهَّاهُ.
رابعُها: في فوائدِه مختصَرَةً:
الأُولَى: إثباتُ عذابِ القبْرِ ولا عِبرةَ بمَنْ أنكَرَهُ.
الثَّانيةُ: وجوبُ الاستنجاءِ إذْ هو المرادُ بعدَمِ الاستِتَارِ مِن البولِ، فلا يجْعَلُ بينَهُ وبيْنَهُ حِجَابًا مِن ماءٍ أو حَجَرٍ، ويبعُدُ أنْ يكونَ المرادُ الاستتارُ عن الأعيُنِ.
الثَّالثَةُ: نَجاسَةُ الأبْوالِ، إذْ رُوِيَ أيضًا: ((مِن البَوْلِ)) وسواءٌ قليلُها وكثيرُها، وهو مذهبُ العامَّةِ، وسهَّل فيه الشَّعبيُّ وغيرُه، وعفا أبو حنيفةَ عن قَدْرِ الدِّرهمِ الكبيرِ، ورخَّصَ الكوفيُّونَ في مِثْلِ رؤوسِ الإِبَرِ منه.
الرَّابعةُ: حُرْمَةُ النَّميمَةِ وهو إجماعٌ.
الخامسةُ: التَّسبُّبُ إلى تحصيلِ ما يخفِّفُ عن الميِّتِ، فإنَّ وَضْعَه صلعم الجَرِيدةَ على القبْرِ لِشَفاعَتِه لهما بالتَّخفيفِ ولِتَسبيحِها ما دامَتْ رَطْبةً، ومِن هذا استحبَّ العلماءُ قراءةَ القُرآنِ عندَ القَبْرِ. وقد روى البيهقيُّ في أواخر «دلائله» في بابِ ما جاءَ في سَمَاعِ يَعْلَى بنِ مُرَّة ضغطةً في قًبْرٍ مِن حديثِه أنَّه صلعم أَمَرَهُ أن يضعَ إحدَاهُما عندَ رأسِه والأُخْرَى عند رِجْلَيهِ. وقال: ((فَلَعَلَّهُ أن يُرَفَّه أو يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا لَمْ يَيْبَسَا)).