التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب غسل الرجلين إلى الكعبين

          ░39▒ بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ.
          186- حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلعم، (فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِيْه مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ).
          الكلامُ عليه مِن أوجُهٍ:
          أحدُها: (عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ) ذَكَرَهُ أبو موسَى في «الصَّحابَةِ» و(عَمْرٍو) بنُ يَحيى ثِقَةٌ ماتَ بعدَ المِئةِ، ووالِدُهُ ثِقَةٌ أيضًا. ورواهُ البُخاريُّ في بابِ مَن مضمَضَ واستنشقَ مِن غَرفَةٍ واحدَةٍ بإسقاطِ عمرو بن أبي حسن [خ¦191] و(وُهَيْبٌ) هو ابنُ خالدٍ، و(مُوسَى) هو ابنُ إسماعيلَ التَّبُوْذَكِيُّ.
          ثانِيها: الوُضُوء بِضَمِّ الواوِ على المعروفِ، والتَّوْرُ بمثنَّاةٍ فوقُ شِبْهُ الطِّسْتِ. و(أَكْفَأَ) أمالَ وصَبَّ، وهو مهموزٌ.
          ثالثُها: في فقهِهِ: وقد سَلَفَ في البابِ قبْلَهُ وفي بابِ مَن رفعَ صوتَه بالعلمِ.
          ومذهبُ جُمهوِر العُلماءِ دُخولُ المرفَقَينِ في غَسْلِ اليدِ في الوُضوء، وخالفَ فيه زُفَرُ أصحابَه، والخلافُ جارٍ أيضًا في دخولِ الكعبينِ في غَسْلِ الرِّجْلينِ، وهما العَظْمانِ النَّاتِئانِ عندَ مَفْصِلِ السَّاقِ والقدمِ خلافًا لِمَنْ شذَّ وقال إنَّه مَجمَعُ الشِّراكِ، ونقلَهُ ابنُ بطَّالٍ عن أبي حنيفةَ.