التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

          ░69▒ بَابٌ إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ.
          قال البُخاريُّ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ).
          وهذا رواه في «المصنَّفِ» بنحْوِه عن وكيعٍ عن حسينِ بن جعفرٍ حدَّثَني سَلِيط بن عبدِ الله بنِ يَسَارٍ قال: رأيتُ ابنَ عمرَ رأى في جُرُبَّائِه دَمًا فَبَزَقَ فيه ثُمَّ دَلَكَهُ. قال: وحدَّثَنا ابنُ نُمَيْرٍ عن عُبيد الله عن نافِعٍ عنه أنَّه رَأَى في ثوبِهِ دَمًا فَغَسَلَهُ فبقِيَ أثرُهُ أسودَ، فَدَعَا بمِقَصٍّ فَقَرَضَه.
          قال البُخاريُّ: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لاَ يُعِيدُ).
          أي في واحدةٍ مِن هؤلاءِ، ونَقَلَهُ ابنُ بطَّالٍ _أعني عَدَمَ الإعادةِ_ عنِ ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وسالمٍ وعطاءٍ والنَّخَعِيِّ ومجاهدٍ والزُّهريِّ وطاوُس فيما إذا صلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ثُمَّ عَلِمَ به بعْدَ الصَّلاةِ، وحكاهُ عن الشَّعبيِّ وابنِ المسيِّب أيضًا، وهو قولُ إسحاقَ والأوزاعيِّ وأبي ثَوْرٍ.
          وعن ربيعةَ ومالكٍ: يُعيدُ في الوقتِ، وقال الشَّافِعِيُّ وأحمدُ: يُعيدُ أبَدًا، وقال أهلُ الكوفة: مَن صلَّى بثوبٍ نَجِسٍ وأمكَنَهُ طَرْحُهُ في الصَّلاة يتمَادَى في صلاتِه ولا يقطَعُها، وهي روايةٌ عن مالكٍ رواها ابنُ وهْبٍ عنه. ورُوِيَ عن أبي مِجْلَزٍ أنَّه سُئِلَ عن الدَّمِ يكونُ في الثَّوبِ فقال: إذا كبَّرْتَ ودخلْتَ في الصَّلاةِ ولمْ ترَ شيئًا ثُمَّ رأيتَهُ بعْدُ فَأَتِمَّ الصَّلاةَ. وعن أبي جعفَر مثْلُه. ومَنْ تعمَّدَ الصَّلاةَ بالنَّجاسَةِ أعادَ أبدًا عندَ مالكٍ وكثيرٍ مِن العلماءِ لاستخفافِه بالصَّلاةِ، إلَّا أشهبَ فقال: لا يُعيدُ المتعمِّدُ إلَّا في الوقتِ فقطْ.