-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░64▒ بَابُ غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
229- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ).
230- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ. وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ♦ عَنِ الْمَنِيِّ، يُصِيبُ الثَّوْبَ؟ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ).
░65▒ بَابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ.
231- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ.
232- ثُمَّ ساقَهُ أيضًا مِن حديثِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلعم، ثُمَّ أَرَاهُ / فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا) بنحْوِه.
والكلامُ عليه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ مُتَّفقٌ على صِحَّتِهِ، أخرجَهُ مع البُخاريِّ مسلمٌ والأربعة.ُ
ثانِيها: اختُلِفَ في يزيدَ هذا الرَّاوي عن عمْرٍو، هل هو يزيدُ بنُ هارونَ أو يزيدُ بن زُرَيعٍ؟ فقال أبو مسعودٍ الدِّمَشْقِيُّ: يُقال هو ابنُ هارونَ لا ابنُ زُرَيع وهُمَا جميعًا قد رويَاه، وأقرَّهُ الحافظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمياطِيُّ، ورواهُ الإسماعيليُّ مِن طريقِ جماعةٍ عن يزيدَ بن هارونَ، وكذا رواهُ أبو نُعَيمٍ وأبو نصْرٍ السِّجْزيُّ في «فوائدِه» وقال: خرَّجه البُخاريُّ مِن حديثِه، والحديثُ محفوظٌ لابنِ هارونَ، وكذا ساقَهُ الجَيَّانيُّ مِن حديثِه أيضًا.
وقال الحافظُ جمالُ الدِّينِ الْمِزِّيُّ: الصَّحيحُ أنَّه يزيدُ بن زُرَيع فإنَّ قُتيبَةَ مشهورٌ بالرِّوايةِ عن ابن زُرَيع دونَ يزيد بن هارون. قلتُ: وكذا نَسَبَهُ ابن السَّكَن فقال: يزيدُ يعني ابنَ زُرَيع، وأشار إليه الكَلَاباذِيُّ.
ثالثُها: لم يَذكُرِ البُخاريُّ الفَرْكَ في طريقٍ مِن هذه الطُرُقِ مع أنَّه ترجَمَ له، وقد أخرجَهُ مسلمٌ مِن حديثِ الأسودِ وهمَّام عن عائشةَ: ((كنتُ أَفْركُهُ مِن ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلعم)) قال أبو عمرَ: وحديثُ همَّام والأسود في الفَرْكِ أثبَتُ مِن جهةِ الإسنادِ.
رابعُها: إتيانُ البُخاريِّ بتصريحِ التَّحديثِ مِن عائشةَ لسليمانَ وكذا هو في «صحيح مسلمٍ» فيه رَدٌّ على ما قالَه أحمدُ والبزَّار: إنَّما رُوِيَ الغَسْلُ عن عائشةَ مِن وجهٍ واحدٍ رواهُ عنه عمرُو بنُ ميمونٍ عن سليمانَ ولم يسمَعْ مِن عائشةَ، قال البزَّارُ: فلا يكون معارِضًا للأحاديثِ الَّتي فيها الفَرْكُ. قلتُ: قد رُوِيَ عنها الفَرْك في حالةٍ والغَسْلُ في أُخرى، فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ و«صحيحِ أبي عَوانَةَ» مِن حديثِ عَمْرة عنها: ((كنتُ أَفْرُكُ المنيَّ مِن ثوبِه إذا كان يابِسًا، وأغسِلُهُ إذا كان رَطْبًا)).
خامسُها: ترجَمَ البُخاريُّ أيضًا لغَسْلِ ما يُصيبُ مِن المرأةِ، ووجْهُ استنباطِه مِمَّا ذَكَرَهُ أنَّ منيَّه صلعم إنَّما كان مِن جِماعٍ لأنَّ الاحتلامَ مُمْتَنِعٌ في حقِّه، وإذا كان مِن جِماعٍ فلا بُدَّ أن يكونَ قد خالطَ الذَّكَرُ الَّذي خَرَجَ منه المنيُّ شيئًا مِن رُطوبةِ فَرْجِ المرأةِ، وكذا مرادُهُ بقولِه: (أَوْ غَيْرَهَا) في التَّرجَمَةِ الثَّانيةِ رُطوبةُ فَرْجِ المرأةِ.
سادسُها: قولُه في التَّرجمَةِ: (فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) ظاهرُ إيرادِهِ أنَّ المرادَ أَثَرُ المنِيِّ، ولهذا أورَدَ عَقِبَه الحديثَ أنَّ عائشةَ كانتْ تَغْسِلُ مِن ثوبِ رسولِ الله (ثُمَّ أُرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا) ورجَّحَهُ ابنُ بطَّالٍ إذْ قال: قولُه: (وَأَثَرُ الغَسْلِ) يحتملُ أنْ يكونَ معناهُ بَلَلُ الماءِ الَّذي غُسِلَ به الثَّوبُ والضَّميرُ راجعٌ فيه إلى أثَرِ الماءِ، فكأنَّه قالَ: وأَثَرُ الغَسْلِ بالماءِ بُقَعُ الماءِ فيه، يعني لا بُقَعُ الجنابَةِ. ويحتمل أن يكونَ معناهُ: وأَثَرُ الغَسْلِ يعني أثرَ الجَنابَةِ الَّتي غُسِلَتْ بالماءِ فيه بُقَعُ الماءِ الَّذي غُسلَتْ به الجنابةُ، والضَّميرُ فيه راجعٌ إلى أَثَرِ الجنابةِ لا إلى أَثَرِ الماء، وكِلا الوجهين جائزٌ.
لكنْ قولُه في الحديثِ الآخَرِ أنها (كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلعم، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا) يدُلُّ أنَّ تلكَ البُقَعَ كانتْ بُقَعَ المنيِّ وطَبْعَهُ لا محالة؛ لأنَّ العربَ أبدًا تَرُدُّ الضَّميرَ إلى أقربِ مذكورٍ وضميرُ المنيِّ في الحديثِ الآخَرِ أقرَبُ مِن ضميرِ الغَسْلِ.
سابعُها: المرادُ بالجَنابةِ هُنا: المنيُّ مِن بابِ تسمِيَةِ الشَّيءِ بِاسْمِ سَبَبِهِ، فإنَّ وجودَهُ سَبَبٌ لِبُعْدِهِ عن الصَّلاةِ ونحوِها.
ثامنُها: في فوائِدِه:
الأُولَى: ذَهَبَ الأكثرونَ مِن أهلِ العلْمِ إلى طهارةِ مَنيِّ الآدميِّ، وهو الأصحُّ عن الشَّافِعِيِّ وأحمدَ، وخالَفَ مالكٌ وأبو حنيفةَ فقالا بنجاسَتِهِ. قال مالكٌ: ويُغسَلُ رَطْبًا ويابِسًا، وقال أبو حنيفةَ: يُفرَكُ يابِسًا ويكفي في تطهيرِه. وسواءٌ في الخلافِ الرَّجُلُ والمرأَةُ وأغْرَبَ مَن نجَّسَهُ منها دونَه. والفَرْكُ دالٌّ على الطَّهارةِ إذْ لو كان نَجِسًا لم يَكْتَفِ به، وفَرَكَهُ تَنَزُّهًا وكذا الغَسْلُ. هذا حظُّ الحَدِيثِيِّ مِن المسألةِ وأمَّا الجَدَليُّ فمحلُّ الخَوٍضِ معه كُتُبُ الخلافيَّاتِ.
الثَّانيةُ: خدمةُ المرأةِ لزوجِها في غَسْلِ ثيابِه وشِبْهِهِ خُصُوصًا إذا كانَ مِن أَمْرٍ يتعلَّقُ بها، وهُوَ مِن حُسْنِ العِشْرَةِ وجميلِ الصُّحبةِ.
الثَّالثَةُ: نقْلُ أحوالِ الْمُقْتَدَى به وإنْ كان يُسْتَحْيَا مِن ذِكْرِها عادةً للاقتدَاءِ.
الرَّابعَةُ: طهارةُ رُطوبةِ الفَرْجِ وقد سَلَفَ.
الخامسةُ: أنَّ الأثَرَ الباقي بعدَ الغَسْلِ لا يَضُرُّ، وقدْ قاسَ البُخاريُّ سائرَ النَّجاساتِ على الجَنَابةِ.
السَّادسةُ: الصَّلاةُ في الثَّوبِ الَّذي يُجامِعُ فيه والخروجُ به إلى المسجِدِ وقَبْلَ جفافِه.