-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ بِاليَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ.
140- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلاَلٍ _يَعْنِي سُلَيْمَانَ_ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ _يَعْنِي اليُسْرَى_ ثُمَّ قَالَ: (هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَتَوَضَّأُ).
الكلامُ عليه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ أخرجهُ البُخاريُّ منفردًا به عن مسلمٍ، ولم يُخرِجْ مسلمٌ عن ابن عبَّاسٍ في صفةِ الوُضوءِ شيئًا.
ثانِيها: في التَّعريفِ بِرواتِه:
وقد سَلَفَ التَّعريفُ بابنِ عبَّاسٍ وعطاءٍ وزيدٍ. وأمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ فهو أبو محمَّدٍ مولى آلِ أبي بَكْرٍ، رَوَى عن عبدِ الله بنِ دينارٍ وغيرِه، وعنه ابنُه أيوبُ ولُوَين وغيرُهما، وكان برْبَرِيًّا جميلًا حَسَنَ الهيئةِ عاقِلًا مُفْتيًا ثِقَةً إمامًا وَوَلِيَ خَرَاجَ المدينة، ماتَ سنة اثنتينِ وسبعينَ ومئة، وقيل: سنةَ سبعٍ وسبعينَ، وقد سَلَفَ أيضًا في بابِ أُمورِ الإيمانِ.
وأمَّا (أَبُو سَلَمَةَ) منصورُ بن سلمة الخزاعيُّ البغداديُّ الحافظ، روى عن مالك وغيره، وعنه الصَّاغانيُّ وغيره، / مات سنة سبع أو تسع ومائتين، وقيل: سنة عشر.
وأمَّا (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) فهو أبو يَحيى الحافظُ صاعقةٌ، لُقِّب بذلكَ لحفْظِهِ، رَوَى عن يزيدِ بنِ هارونَ ورَوْحٍ وطبَقَتِهِما، وعنه البُخاريُّ وأبو داودَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائيُّ وابنُ صاعدٍ والمحامليُّ وخَلْقٌ، وكان بزَّازًا، ماتَ سنةَ خمسٍ وخمسين ومئتين.
ثالثُها: هذا الحديثُ ممَّا شاهدَهُ ابنُ عبَّاسٍ مِن رسولِ الله صلعم وهي معدودةٌ. قال الدَّاوُدِيُّ: الَّذي صحَّ ممَّا سَمِعَ مِن النَّبيِّ صلعم اثْنَا عَشَرَ حديثًا. وحكى غيرُه عن غُنْدَر عشرةُ أحاديثَ، وعن يَحيى القطَّان وأبي داودَ تسعة.
ووقَعَ في «المستصفى» للغزاليِّ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ مع كثْرَةِ رِوايتِه قيل إنَّه لم يسمعْ مِن النَّبيِّ صلعم إلَّا أربعةَ أحاديثَ لِصِغَرِ سِنِّه، وصرَّح بذلك في حديثِ: ((إنَّما الرِّبَا في النَّسِيئة)) وقال: حدَّثني به أسامةُ بنُ زيدٍ، ولَمَّا رَوَى حديثَ قَطْعِ التَّلبِيَةِ حينَ رَمَى جمرَةَ العَقَبةِ قال: حدَّثني به أخي الفضْلُ.
رابعُها: في ألفاظِه:
معنى: (أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى) جَعَلَ الماءَ الَّذي في يدِه في يديْهِ جميعًا فإنَّه أمكَنُ في الغَسْلِ.
وقولُه: (فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا) أي صبَّهُ قليلًا قليلًا حتى صارَ غسلًا.
وقولُه: (فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ _يَعْنِي اليُسْرَى_) هو بغينٍ معجمَةٍ ثُمَّ سينٍ مهمَلةٍ، كذا رأيناهُ في الأصولِ، وقال ابنُ التِّينِ: رُوِيَناهُ بالعين غير معجَمَةٍ، ولعلَّهُ عدَّ الرِّجْلين بمنزِلَةِ العضوِ الواحِدِ فكأنَّهُ كرَّرَ غَسْلَهُ؛ لأنَّ العَلَّ هو الشُّرْبُ الثَّاني. ثمَّ قال: وقال أبو الحسن: أُراه (فَغَسَلَ) فسقطَتِ السِّينُ. قلتُ: وهذا كلُّهُ غريبٌ والصَّوابُ ما أسلَفْنَاهُ.
خامسُها: في فوائدِهِ:
الأُولى: أنَّ الوُضوءَ مرَّة مرَّة، وهو إجماعٌ كما أسلفْنَاهُ في أوائِلِ الوُضوء، وشذَّ مَن قال: فرْضُ مغسولِ الوُضوءِ التَّثليثُ، وهذه القَوْلَةُ حكاها ابنُ التِّينِ هنا وأسْلَفْنا حكايَتَها عن غيرِه في الموضِعِ المشَارِ إليه.
الثَّانية: الجمْعُ بين المضمضةِ والاستنشاقِ بغَرفةٍ وهو أفضلُ مِن الفصلِ، وسيأتي في حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ أنَّه جمَعَ بينهُما ثلاثَ مرَّاتٍ مِن غَرْفةٍ واحدةٍ، وهُوَ الَّذي صحَّتْ به الأحاديثُ. وحديثُ الفصْلِ أخرجهُ أبو داودَ في «سُننِه» ولا يصحُّ.
الثَّالثةُ: البداءةُ بالميامنِ وهو سنَّةٌ بالإجماعِ كما نقلهُ ابنُ المنذِرِ وغيرُه، ومَن نقلَ خلافَه فقد غلِطَ. ثُمَّ هذا بالنِّسبةِ إلى اليدِ والرِّجْلِ أمَّا الخدَّانِ والكفَّانِ فيُطَهَّران دَفعةً واحدةً، وكذا الأُذُنانِ على الأصحِّ عند الشَّافِعِيَّةِ.
الرَّابعةُ: أخْذُ الماءِ للوجْهِ باليدِ، وفي روايةٍ للبُخاريِّ ومسلمٍ في حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَه فَغَسلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا. وفي روايةٍ للبُخاريِّ: ثُمَّ أدخلَ يديْهِ. بالتَّثنيةِ، وهُما وجهان للشَّافِعِيَّةِ، وجمهورُهم عَلَى الثَّانِي. وقال زاهر السرخسيُّ: إنَّه يغرِفُ بكفِّهِ اليُمنى ويضعُ ظهْرَها على بَطْنِ كَفِّهِ اليُسرَى، ويَصُبُّهُ مِن أعلَى جبْهَتِهِ، وحديثُ البابِ قدْ يَدُلُّ له.
الخامسةُ: قال ابنُ بطَّالٍ فيه أنَّ الماءَ المستعملَ في الوُضوءِ طاهرٌ مطهِّرٌ، وهو قولُ مالكٍ والثَّوريِّ، قال: والحُجَّةُ لذلك أنَّ الأعضاءَ كلَّها إذا غُسِلَتْ مرَّةً مرَّةً فإنَّ الماءَ إذا لاقَى أوَّلَ جُزءٍ مِن أجزاءِ العُضوِ فقد صارَ مستعمَلًا ثُمَّ يُمِرُّه على كلِّ جُزْءٍ بعدَهُ وهو مستعمَلٌ فيُجزئُهُ، فلو كانَ الماءُ المستعمَلُ لا يجوزُ لم يَجُزِ الوُضوءُ مرَّةً مرَّةً، ولَمَّا أجمعوا أنَّه جائزٌ استعمالُه في العُضوِ الواحِدِ كان في سائرِ الأعضاءِ كذلكَ، وفيما قاله نظرٌ لأنَّ الماء إنَّما يُحكَمُ له بالاستعمالِ بعدَ انفصالِه، ومادامَ متردِّدًا على العُضوِ لا يَثبُتُ له حُكْمُ الاستعمالِ.
تنبيه: لمْ يُذكَرْ في هذا الحديثِ أخْذُ الماءِ للرَّأسِ فقال بعضُهم فيه: مَسَحَ الرَّأسَ بفضْلِ الذِّراعِ. وفي «سُنن أبي داودَ» ((أنه صلعم مَسَحَ رأسَهُ مِن فضْلِ ماءٍ كانَ في يدِهِ)) وهذا قولُ الأوزاعيِّ والحَسَنِ وعُرْوةَ، وقال الشَّافعيُّ ومالكٌ: لا يُجزئُه أن يمسحَ بفضْلِ ذراعَيْهِ ولا لحيَتِهِ، وأجازَهُ ابنُ الماجِشُون في بَلَلِ اللِّحْيَةِ إذا نَفَذَ منه الماءُ، وقال القاضي عبدُ الوَّهاب: يُشبِهُ أن يكونَ قولُ مالكٍ لا يُجزئُهُ عبارةً عن شِدَّةِ الكراهِيَةِ.