-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ.
166- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: (أَمَّا الأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلعم يَمَسُّ إِلَّا اليَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلاَلُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلعم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ).
الكلامُ عليه مِن وُجوهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ أخرجه أيضًا في اللِّباسِ، وأخرجه مسلمٌ وأبو داودَ في الحجِّ والتِّرمِذِيُّ في «شمائله»، وتابعَ يَزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ سعيدًا فرواه عن عُبَيد.
ثانيها: في التَّعريفِ بِرُواتِه:
وقد سَلَفَ التَّعريفُ بهم خلا (عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ) وهو مدنيٌّ ثِقَةٌ مولى بني تَيْمٍ كما قال البُخاريُّ، أو بني تَميمٍ كما قالَه ابنُ إسحاقَ.
ثالثُها: وجهُ مُطابقةِ الحديثِ للتَّرجمةِ أنَّ ابنَ عمرَ حَكَىَ مِن فِعلِه صلعم أنَّه كان يلبسُ النِّعالَ ويتوضَّأُ فيها، ويلزَمُ منه عدمُ المسْحِ عليها، وحقيقةُ الوُضوءِ فيها أنْ يكونَ في حالِ كونِه لابِسَها، وإنْ كانَ النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ» قال: معناهُ يتوضَّأُ ويلبَسُها ورِجْلَاه رَطْبَتانِ، لا جَرَمَ قال الإسماعيليُّ فيما ذَكَرَهُ البُخاريُّ في النَّعْلَين والوُضوءِ: فيها نَظَرٌ، قال السَّفَاقُسِيُّ: وأرادَ البُخاريُّ الرَّدَّ على مَن يُجوِّزُ المسْحَ على النَّعلَينِ.
قلتُ: وأمَّا ما رواهُ الثَّوريُّ عن يَحيى بن أبي حيَّة عن أبي الجُلَّاس عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يمسَحُ على جَوربَيْهِ ونَعْلَيهِ فهو وإنْ كانَ يدلُّ على أنَّ المرادَ في حديثِه هذا أنَّه كانَ يمسَحُ رِجلَيْهِ في نَعْلَيْهِ في الوُضوءِ، لا أنَّه كانَ يغسلُهما فهو غيرُ صحيحٍ عنه لأجْلِ يَحيى هذا فإنَّه ضعيفٌ، والصحيحُ عنه بِنَقْلِ الأئمَّةِ الغَسْلُ، رواهُ عنه مجاهدٌ وابنُ دينارٍ وغيرُهما.
قال الطَّحاويُّ: ونظرْنَا في اختلافِ هذه الآثارِ فرأَيْنا الخُفَّينِ اللَّذَين جُوِّزَ المسْحُ عليهما إذا تخرَّقا حتَّى بَدَت القدمانِ منهُما أو أكثَرُهما، فكلٌّ قد أجمَعَ أنَّه لا يُمسَحُ عليهما، فلمَّا كان المسْحُ على الخُفَّينِ إنَّما يَجُوزُ إذا غَيَّبَا القَدَمينِ ويبطُل إذا لم يُغَيِّبا، وكانتِ النَّعلانِ غيرَ مُغَيِّبَةٍ لهما ثَبَتَ أنَّهما كالخُفَّين اللَّذَينِ لا يُغَيِّبَانِ القَدَمَيْنِ فلا يجوزُ المسْحُ عليهما.
رابعُها: قولُه: (رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا) يحتملُ _كما قال المازَرِيُّ_ أن يكونَ مرادُه لا يصنعهنَّ غيرُكَ مجتمعةً، وإنْ كانَ يصنَعُ بعضَها.
خامسُها: (تَمَسُّ) بفتْحِ الميمِ، أي تلْمسُ بيدِكَ، ومَسِستُ بالكسْرِ أفصحُ مِن الفتْحِ.
سادسُها: قولُه: (إِلَّا اليَمَانِيَيْنِ) هو بتخفيفِ الياءِ وَحُكِيَ التَّشديدُ، وهما الرُّكنُ الأسودُ والرُّكنُ اليَمَانِيُّ، وجاءَ في روايةٍ: ((لمْ يكن يستَلِمُ إلا الرُّكنَ الأسودَ والَّذي يليهِ مِن نحوِ دُوْرِ الجُمَحِيِّينَ)) وإنَّما قيل لهذينِ الرُّكنينِ اليَمَانِيَيْنِ للتَّغليبِ كالعُمَرَيْنِ ونحوِه.
فإن قلتَ: فَلِمَ لا عَبَّرَ عنهما بالأسودَيْنِ؟ وأُجِيْبَ بأنَّه لوْ عبَّرَ بذلكَ رُبَّما اشتَبَه على بعضِ العوامِّ أنَّ في كلٍّ منهُما الحجَرُ الأسودُ بخلافِ اليَمَانِيَيْنِ.
فائدَةٌ: سُمِّيتْ يَمَنًا لأنَّها عن يمينِ الكعبةِ، وقيل: سُمِّيَتْ بِيَمَنِ بنِ قحطانَ بنِ عابر، وهو هودٌ ◙، وهو أوَّلُ مَن قال الشِّعْرَ ووَزَنَه، وقيل: سُمِّي لِيُمْنِهِ، وقيل: لِتَيَامُنِهم إِليها.
سابعُها: استلامُ هذين الرُّكنينِ لأنَّهما على قواعدُ إبراهيم، وإنَّما لم يُستَلَمِ الآخَرَانِ لأنَّهما ليسا على قواعِدِه، ولَمَّا ردَّهُما ابنُ الزُّبيرِ على القواعدِ استلمَهُما أيضًا، ولو بُنِيَ الآنَ كذلكَ لاستُلِمَتْ كلُّها اقتداءً به، صرَّح به القاضي عياضٌ، فَرُكْنُ الحجرِ الأسودِ خُصَّ بشيئَيْنِ الاستلامُ والتَّقبيلُ، والرُّكنُ الآخَرُ خُصَّ بالاستلامِ فقطْ، والآخَران لا يقبَّلان ولا يُستلمان، وكان بعضُ الصَّحابةِ والتَّابعينَ يمسحُهُمَا على وجْهِ الاستحبابِ.
قال ابنُ عبدِ البَرِّ: رُوِيَ عن جابرٍ وأنسِ وابنِ الزُّبيرِ والحسنِ والحُسينِ أنَّهم كانوا يستلِمُونَ الأركانَ كلَّها، وعن عُروةَ مِثْلُ ذلكَ، واختُلِفَ عن معاويةَ وابنِ عبَّاسٍ في ذلك، وقال أحدُهما: ليسَ مِن البيتِ شيءٌ مهجورٌ، والصَّحيحُ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يقولُ: إلَّا الرُّكنَ الأسودَ واليمانيَ، وهما المعروفانِ باليمانِيَيْنِ.
ولَمَّا رأى عبيد بن جُرَيج جماعة يفعلون على خلاف ابن عمر سأله عن ذلك.
ثامنُها: قولُه: (وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ) (تَلْبَسُ) بفتْحِ الباء، و(السِّبْتِيَّةَ) مكسورةُ السِّينِ مُعَرَّبٌ، وقد ذُكِرَ أنَّها الَّتي لا شَعرَ فيها، وهي مشتقَّةٌ مِن السَّبتِ بفتْحِ السِّينِ وهو الحَلْقُ والإزالةُ، يُقال ذلكَ لكلِّ جلدٍ مدبوغٍ أو غيرِ مدبوغٍ، أو جلودِ البَقَرِ إذا دُبِغتْ أو وإن لمْ تُدْبَغْ، أو سُودٍ لا شَعرَ فيها، أو لا شَعرَ فيها ولا تَتَقَيَّدُ بالسُّود، أو الَّتي عليها شَعْرٌ. أقوالٌ. وعن الدَّاوُدِيِّ أنَّها منسوبةٌ إلى سُوقِ السَّبتِ، وقيل: لأنَّها انْسَبَتَتْ بالدِّباغِ، أي لانَتْ. وزَعَم قُطْرُب أنَّه بِضَمِّ السِّينِ، قال: وهو نَبْتٌ. وفي «المنتهى» لأبي المعالي أنَّ السِّبت _بكسْرِ السِّينِ_ جِلْدُ البَقَرِ المدبوغِ بالقَرَظِ.
وإنَّما اعتَرَضَ عليه لأنَّها نِعَالُ أهلِ النِّعمةِ والسَّعةِ ولُبْسُ أشرافِ النَّاسِ، وكانوا يتمدَّحون بِلُبْسِها. قال أبو عمرَ: ولا أعلمُ خِلافًا في جوازِ لُبسِها في غيرِ المقابرِ، وحسْبُكَ أنَّ ابنَ عُمرَ يَروِيَ عن رسولِ الله صلعم لُبسَها، وقد رُوِيَ عنه أنَّه رأى رجُلًا يلبَسُها في المقبرةِ فأَمَرَهُ بخلْعِها. ويجوزُ أن يكونَ لِأذًى رآهُ فيها أو لِمَا شاء اللهُ، فكَرِهَها قومٌ لِذلكَ بينَ القُبورِ، بل قيلَ بِعَدَمِ الجوازِ وقد قال صلعم لِذلكَ الماشِي بينَ المقابِرِ: ((أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ)) وقال آخَرونَ: لا بأسَ بذلك لقولِه صلعم: ((إذا وُضِعَ الميِّتُ في قَبْرِهِ، إنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِم)).
وذَكَرَ التِّرمِذِيُّ الحكيمُ في «نوادِره» أنَّه صلعم إنَّما قال لذلكَ الرَّجُلِ: ((أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ)) لأنَّ الميِّتَ كان يُسأَلُ فلمَّا صَرَّ نَعْلُ ذلكَ الرَّجُلِ شغَلَهُ عن جوابِ الملَكَينِ فكاد يَهْلك لولا أن ثبَّتَهُ الله.
تاسعُها: (تَصْبغُ) مُثَلَّثُ الباء، قال ابنُ سِيدَه في «محكمِه»: صَبَغَ الثَّوبَ والشَّيبَ ونحوَهما يَصْبُغه ويصْبَغُه ويصبِغُه _الكَسْرُ عن اللِّحيانيِّ_ صَبْغًا وصِبْغًا، وصَبَّغَهُ لوَّنَهُ، التَّثقيلُ عن أبي حنيفةَ. والضَّمُّ _قلتُ_ والفتْحُ مشهورانِ في أَصْبغُ أيضًا.
العاشرُ: / هل المرادُ هنا صَبْغُ الثِّيابِ أو الشَّعرِ؟ والأشبهُ والأظهَرُ _كما قال القاضي_ الأوَّلُ لأنَّه أخبرَ أنَّه صلعم صَبَغَ، ولم يُنقَلْ عنه أنَّه صَبَغَ شَعرَهُ، وإلَّا فقد جاءَتْ آثارٌ عن ابنِ عمرَ بيَّنَ فيها تصفيرَ ابنِ عمرَ لِحيتَه، واحتَجَّ بأنَّه صلعم كانَ يُصَفِّرُ لِحيتَه بالوَرْسِ والزَّعفرانِ، أخرجه أبو داودَ، وذَكَرَ أيضًا في حديثٍ آخَرَ احتجَاجَه بأنَّه صلعم كانَ يَصْبغُ بهما ثيابَه حتَّى عِمامتَه، وكان أكثرُهم _يعني الصَّحابةَ والتَّابعينَ_ يَخْضِبُ بالصُّفْرَةِ، منهم أبو هُريرةَ وآخَرونَ، ورُوِيَ ذلكَ عن عليٍّ ☺.
الحادِي عشَرَ: (الْهِلَالَ) هنا هو هِلالُ ذِي الحِجَّة.
و(يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) هو اليومُ الثَّامِنُ. واختُلِفَ في سببِ تسميتِه بذلكَ على قولَيْنِ _حكاهُما الماوَرْدِيُّ_ أحدُهما: لأنَّ النَّاسَ يُرَوَّوْنَ فيه مِن الماءِ مِن زَمْزَمَ لأنَّه لمْ يكُنْ بِعَرَفَةَ ولا بِمِنًى ماءٌ. وقال آخَرُونَ: لأنَّه اليومُ الَّذي رَأَى فيه آدَمُ حوَّاءَ. وحَكَى قولًا ثالثًا: لأنَّ جِبريلَ أُرِيَ فيه إبراهيمَ أوَّلَ المناسِكِ. وقال ابنُ عبَّاسٍ: سُمِّيَ بذلكَ لأنَّ إبراهيمَ أتاهُ الوَحْيُ في مَنامِه أنْ يذبَحَ ابنَهُ فَرَوَّى في نفْسِه مِن الله هذا أمْ مِن الشَّيطانِ؟ فأصبَحَ صائمًا فلمَّا كانَ ليلةَ عَرَفَةَ أتاهُ الوَحْيُ فعَرَفَ أنَّه الحَقُّ مِن رَبِّه فسُمِّيَتْ عَرَفَة، رَواهُ البَيْهَقِيُّ في «فضائلِ الأوقاتِ» مِن رِوايةِ الكلبِيِّ عن أبي صالحٍ عنه، ثُمَّ قال: هكذا قال في هذهِ الرِّوايةِ.
ورَوَى أبو الطُّفَيلِ عن ابنِ عبَّاسٍ أن إبراهيمَ لَمَّا ابتُلِيَ بذَبْحِ ابنِه أتاهُ جِبريلُ فأراهُ مناسِكَ الحَجِّ، ثُمَّ ذَهَبَ به إلى عَرَفَةَ. قال: وقال ابنُ عبَّاسٍ: سُمِّيتْ عَرَفة لأنَّ جِبريلَ قال لإبراهيمَ: هل عرفْتَ؟ قال: نعم. فمِنْ ثَمَّ سُمِّيتْ عَرَفَة.
الثَّاني عَشَرَ: الإِهْلَالُ الإحرامُ. قال صاحبُ «العَينِ»: يُقال: أَهَلَّ بعُمْرَةٍ أو بِحَجَّةٍ أي أحرَمَ بها، وجَرَى على ألسِنَتِهِم لأنَّهم أكثر ما كانُوا يَحُجُّونَ إذا أهلَّ الهلالُ.
وقال صاحبُ «الموعب»: كلُّ شيءٍ ارتفعَ صوتُه فقد استهَلَّ، ومنه الإهلالُ بالحَجِّ، إنَّما هو رفْعُ الصَّوتِ بالتَّلبِيَةِ، ومنه أهلَّ بالعُمْرَةِ والحَجِّ. وقال أبو الخطَّابِ: كلُّ متكلِّمٍ رافعُ الصَّوتِ أو خافِضُه فهو مُهِلٌّ ومُسْتَهِلٌّ، وفي «مجمَع الغرائب»: يُقال استَهَلَّ وأَهَلَّ.
وإجابةُ ابنِ عمَرَ بالإهلالِ يومَ التَّرُوِيَةِ بنَوعٍ مِن القِياسِ لأنَّه قاسَ يومَ التَّرُوِيَةِ؛ لأنَّه اليومُ الَّذي ينبعِثُ فيه إلى الحجِّ كما أنَّه ((إذا استوتْ به راحلتُه أَهَلَّ)) فقاسَ عليه.
وبعضُ العلماءِ يرى أنْ يُهِلَّ لاستقبالِ ذي الحِجَّة، والأفضلُ عندَ الشَّافعيِّ ومالكٍ والجُمهورِ أنَّ الأفضلَ أن يُحْرِم إذا انبعثَتْ به راحلتُه. وقال أبو حنيفة: يُحْرِم عَقِبَ الصَّلاةِ وهو جالسٌ قَبْلَ رُكوبِ دابَّتِهِ وقَبْلَ قيامِه، وهو قولٌ ضعيفٌ للشَّافِعِيِّ. وفيه حديثٌ مِن روايةِ ابنِ عبَّاسٍ لكنَّهُ ضعيفٌ.