-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابُ النَّهْيِ عَن الِاسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ:
153- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ _هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ_، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ).
الكلامُ عليه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ قد ذَكَرَهُ بعْدُ [خ¦154] وفي الأشربة أيضًا [خ¦5630] وأخرجهُ أيضًا مسلمٌ وباقي الجماعَةِ، وفي «صحيحِ ابنِ خُزَيمة» التَّصريحُ بإخبارِ ابنِ أبي قَتَادةَ عن أبيه، وصحَّ اتصالُه، وارتفَعَ توهُّمُ مَن تَوهَّم تدليسَ يَحيى فيه.
ثانِيها: في التَّعريفِ بِرُواتِه:
أما أَبُو قَتَادَةَ فهو الحارثُ _وقيل النُّعمانُ، وقيل عمْرُو_ بن رِبْعيِّ بن بَلْذَمة بن خُنَاس بن سِنَان بن عبيد بن عَديِّ بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَةَ _بكسر اللام_ السَّلَميُّ _بفتْحِها، ويجوزُ في لُغَةٍ كَسْرُها_ المدَنيُّ، فارِسُ رسولِ الله صلعم، شهِدَ أُحُدًا والخندقَ وما بعدَها، والمشهورُ أنَّه لم يشهدْ بدْرًا، رُوِيَ له مئةُ حديثٍ / وسبعونَ حديثًا، انفردَ البُخاريُّ بحديثينِ ومسلمٌ بثمانية، واتَّفقَا على أَحَدَ عَشَرَ، ومناقِبُهُ جَمَّة، ماتَ بالمدينةِ _وقيل بالكُوفةِ_ سنةَ أربعٍ وخمسينَ على أحَدِ الأقوالِ عن سبعينَ سنة، ولا نعلمُ في الصَّحابةِ مَن يُكْنَى بهذهِ الكُنيةِ سِواهُ.
وأمَّا ولَدُه (عَبْدِ اللهِ) فهو أبو إبراهيمَ السَّلَميُّ، رَوَى عن أبيه وعنه يَحيى وغيرُه، ماتَ سنةَ خمسٍ وتسعين. وأمَّا (مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) فهو أبو زيدٍ البَصريُّ، رَوَى عن الثَّورِيِّ وغيرِه وعنه البُخاريُّ وغيرُه، وباقي رجالِه سَلَفَ التَّعريفُ به.
الوجه الثَّالثُ: التَّنَفُّسُ هنا خروجُ النَّفَسِ مِن الفَمِ، يُقال تنَفَّسَ الرجُلُ وتنَفَّسَ الصُعَداءَ، وكلُّ ذي رئة يتنفَّسُ، وذواتُ الماءِ لا رئات لها كما قالَه الجَوهريُّ. والتَّمَسُّحُ الاستنجاءُ.
الوجهُ الرَّابعُ: في فوائدِه، وهو حديثٌ جامعٌ لآدابٍ نبويَّةٍ.
الفائدةُ الأُولَى: كراهةُ التَّنَفُّسِ في الإناءِ، ووجْهُهُ ما فيه مِن تقذِيرِ الماءِ والإناءِ بخُروجِ شَيءٍ مِن الفَمِ أو الأنفِ بالنَّفَسِ، والماءُ مِن ألطفِ المشارِبِ وأَقْبَلِها للتَّغييرِ بالرِّيحِ، والتَّنفُّسُ خارِجَهُ أحسَنُ في الأدبِ وأبعَدُ عن الشَّرَهِ وأخفُّ للمَعِدَةِ، وإذا تَنَفَّسَ فيه تكاثرَ الماءُ في حلقِهِ وأثقَلَ معِدَتَهُ، وربَّما شَرِقَ وآذَى كَبِدَهُ، وهو فِعْلُ البهائمِ.
وقد قيلِ: إنَّ في القلْبِ بابَيْنِ يدخُلُ النَّفَسُ مِن أحدِهِما ويخرُجُ مِن الآخَرِ فيَنفِي ما على القلبِ مِن هَمٍّ وقذًى، ولذلك لو احتبَسَ النَّفَسُ ساعةً هَلَكَ الآدميُّ، فَكُرِهَ التنفُّس في الإناءِ خَشيةَ أن يصحَبَهُ شيءٌ ممَّا في القلْبِ فيقعَ في الماءِ ثُمَّ يشربه فقد يتأذَّى به، وقيل: عِلَّةُ الكراهةِ أنَّ كلَّ عَبَّةٍ شَرْبَةٌ مستأنَفَةٌ فَيُسْتَحبُّ الذِّكْرُ في أوَّلِها والحمدُ في آخِرِها فإذا وصلَ ولم يَفْصِلْ بينهما فقدْ أَخَلَّ بِعِدَّةِ سُنَنٍ.
الثَّانيةُ: الإبانةُ هنا مُطلقَةٌ، وثبتَ في الحديثِ الآخَرِ موصوفة بالتَّثليثِ، واختلفَ العلماءُ في أيِّ هذه الأنفاسِ الثَّلاثةِ أطولُ على قوليْنِ: أحدُهما الأوَّلُ، والثَّاني أنَّ الأُولَى أقصُر والثَّانيةُ أَزْيَدُ منها والثَّالثةُ أَزْيَدُ منها؛ ليجمعَ بين السُّنَّةِ والطِّبِّ لأنَّهُ إذا شَرِبَ قليلًا قليلًا وصلَ إلى جوفه مِن غيرِ إزعاجٍ، ولهذا جاء في الحديثِ: ((مُصُّوا الماءَ مصًّا ولا تَعبُّوه عَبًّا، فإنَّه أَهْنَأُ وأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ)).
الثَّالثةُ: لا يختصُّ النَّهيُ المذكورُ بالشُّرْبِ، بل الطَّعامُ مثلُه فيُكْرَه النَّفخُ فيه، والتَّنفُّسُ في معنى النَّفخِ. وفي «جامع الترمذيِّ» مصحِّحًا عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّه صلعم نَهَى عن النَّفْخِ في الشَّرابِ، فقالَ رجلٌ: القَذَاةُ أَرَاها في الإناءِ؟ فقال: ((أَهْرِقْهَا)) قال: فإنِّي لا أَرْوَى مِن نَفَسٍ واحِدٍ. قال: ((فَأَبِنِ القَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ)).
وأمَّا حديثُ أنسٍ الثَّابتُ في «الصَّحيحين»: ((أنَّه صلعم كانَ يَتَنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا)) فمعناه خارِجَ الإناءِ، أو فَعَلَهُ بيانًا للجوازِ، أو النَّهيُ خاصٌّ بغيرِه لأنَّ ما يُتَقذَّر مِن غيرِه يُسَتطابُ منه.
الرَّابعةُ: جوازُ الشُّرْبِ مِن نَفَسٍ واحدٍ لأنَّه إنَّما نَهَى عن التَّنفُّسِ في الإناءِ، والَّذي شَرِبَ في نَفَسٍ واحِدٍ لمْ يتنفَّسْ فيه فلا يكون مخالِفًا للنَّهيِ. وكرِهَهُ جماعةٌ وقالُوا: هو شُرْبُ الشَّيطانِ. وفي التِّرمِذِيِّ محسِّنًا مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: ((لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِن اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ)).
الخامسةُ: النَّهيُ عن مسِّ الذَّكَرِ باليمينِ وذلك لاحترامِها وصيانتِها، وهذا النَّهيُ للتَّنزيهِ عندَ الجمهورِ خلافًا للظَّاهريَّةِ حيثُ حرَّموا مسَّ الإنسانِ ذَكَرَهُ فقطْ.
السَّادسةُ: النَّهيُ عن الاستنجاءِ باليمينِ، وخالفَ بعضُ الظَّاهريَّةُ فقال: لا يُجزئُ الاستنجاءُ به، وهو وجهٌ لأصحابِ الإمامِ أحمدَ لاقتضاءِ النَّهْيِ الفساد، وحكاهُ ابنُ بطَّالٍ عن بعضِ الشَّافعيَّةِ أيضًا. والَّذي قاله بعضُ الشَّافعيَّةِ كصاحبِ «المهذَّب» وغيرِه التَّحريمُ فقطْ، وعن مالكٍ: أنَّه يُسِيءُ ويُجزئُه، ومِن العلماءِ مَن خصَّ النَّهيَ عن مسِّ الذَكَرِ باليمينِ بحالةِ البولِ أَخْذًا بالرِّوايةِ الأُخرَى الآتيةِ في تقييدِها بذلكَ.
فَرْعٌ: إذا استنجَى بالماءِ صبَّه بيمينه ومسحَ بيسارِه، وإذا استنجَى بالحَجَرِ أمسكَ ذَكَرَهُ بيسارِهِ والحجَرَ بيمينِه وحرَّكَ اليسارَ ليَخرُجَ مِن النَّهْيَيْنِ.
فَرْعٌ: مَن كان في يَدِهِ خاتَمٌ فيه اسمُ الله تعالى فلا يَستَنْجِ وهو في يَدِه لأنَّه إذا نُزِّهَتِ اليُمنَى عن ذلك فَذِكْرُ الله أَوْلَى وأعظمُ، ورِوايةُ «العتبيَّة» في ذلك منكَرةٌ لا يَحِلُّ ذِكْرُها.
السَّابعةُ: فضلُ التَّيامُنِ.