-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ، لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة:6].
(وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا).
هذا رواهُ ابنُ أبي شَيبَةَ بإسنادٍ صحيحٍ فقالَ: حدَّثَنا وكيعٌ عن سُفيانَ عن عبدِ الكريم يعني ابنَ مالكٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب: المرأةُ والرَّجُلُ في مسْحِ الرَّأسِ سواءٌ.
ثُمَّ قال البخاريُّ: (وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ رَأْسِه؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ).
قال ابنُ التِّينِ: قرأْنَاه غيرَ مهموزٍ وضُبِطَ في بعْضِ الكُتُبِ بالهمْزِ وضمِّ الياءِ على أنَّه رُباعيٌّ مِن أَجْزَأَ، ومرادُه بحديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ الَّذي ساقَه، فقالَ:
185- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ _وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى_ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، (فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ / وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ).
والكلامُ عليه مِن وجوهٍ:
أحدها: هذا الحديثُ أخرجهُ البُخاريُّ هنا، وسيأتي قريبًا في مواضعَ: عَقِبَهُ [خ¦186] وفي المضمضةِ [خ¦191] ومسحِ الرَّأسِ مرَّةً [خ¦192] والوُضوءِ من المِخْضَبِ [خ¦197] ومِن التَّورِ [خ¦199] وأخرجهُ مسلمٌ وباقي الجَماعةِ في الطَّهارةِ أيضًا.
ثانِيها: فيه سؤالُ المتَعَلِّم مِمَّن لديهِ عِلْمٌ.
ثالثُها: هذا الإناءُ الَّذي أَفرغَ منه كان تَوْرًا كما سيأتي في بابِه. ومعنى (أَفْرَغَ) قَلَبَ.
رابعُها: فيه الإفراغُ على اليدين معًا وقد سَلَفَ الكلامُ عليه في حديثِ عثمانَ في بابِ الوُضوءُ ثلاثًا ثلاثًا.
خامسُها: فيه تثنيةُ غَسْلِ اليَدِ، وسيأتي عنه في بابِ مسحِ الرأسِ مَرَّةً التَّثليثُ وكِلاهُما سائِغٌ.
سادسُها: فيه استحبابُ غَسْلِ اليدِ قبْلَ إدخالِها الإناءِ في ابتداءِ الوُضوءِ.
سابعُها: جوازُ إدخالِ اليدينِ الإناءَ بعْدَ غسلِهما وأنَّه لا يفتقِرُ إلى نِيَّةِ الاغترافِ.
ثامنُها: التَّرتيبُ بينَ غَسْلِ اليدينِ والمضمضةِ، وقد سَلَفَ في حديثِ عُثمانَ وسَلَفَ فيه أيضًا الكلامُ على المضمضةِ.
تاسعُها: لم يذكُرْ هنا الاستنشاقَ وذَكَرَ بدلَهُ الاستِنْثَارَ، وقد قيل إنَّه هو لكنِ الأصحُّ التَّغايُرُ كما سَلَفَ، وقد ذَكَرَ الثَّلاثةَ في بابِ مسْحِ الرَّأسِ مَرَّةً كما ستعلمُهُ.
عاشِرُها: فيه تثليثُ المضمضَةِ والاستنثَارِ وذلك سُنَّةٌ، والأصحُّ الجمْعُ في المضمضةِ بثلاثِ غُرَفٍ، وَوَرَدَ الفصْلُ أيضًا بِغَرْفَتَينِ وصُحِّحَ لكنِ الأصَحُّ الأوَّلُ.
حادي عَشَرِها: فيه تثليثُ غَسْلِ الوجه وقامَ الإجماعُ على سُنِّيَّةِ ذلك.
الثَّاني عَشَر: فيه تثنيةُ غَسْلِ اليدينِ إلى المِرفَقَينِ وهو جائزٌ والأفضلُ ثلاثًا كما مرَّ، وقد سَلَفَ الكلامُ على المِرفَقِ وإدخالِه في حديثِ عثمانَ السَّالِفِ، وكذا على مسْحِ الرَّأسِ وغَسْلِ الرِّجْلينِ.
الثَّالثُ عَشَرَ: فيه استيعابُ الرَّأسِ بالمسحِ، والإجماعُ قائمٌ على مَطلوبِيَّتِهِ لكنْ هل ذلك على وجْهِ الوجوبِ أو النَّدبِ؟ فيه خلافٌ أسلفْتُهُ هناك، والكيفِيَّةُ المذكورةُ في هذا الحديثِ هي المشهورةُ في الحديثِ، وقد ذكرْتُ في «شرح العُمدة» في معنى أقْبَلَ وأدْبَرَ ثلاثةَ مذاهبٍ فراجِعْها منه، ووجهَينِ آخَرَينِ أيضًا.
ومِمَّا احتُجَّ به على عدمِ وجوبِ الاستيعابِ حديثُ المغيرةِ بن شُعبةَ ((أنَّه صلعم مَسَحَ بِنَاصيتهِ وَعَلى عَمَامتِهِ)). وأجابَ ابنُ القَصَّار عنه بأنَّه يحتمل أيضًا إرادةَ الكُلِّ كقولِه تعالى: {فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ} [الرحمن:41] فإنَّها هنا الرُّؤوسُ ولا يُرادُ بعضُها. ثُمَّ أَعَلَّ حديثَ المغيرة بمَعْقِلِ بن مسلم، قال: وصحيحُهُ مُرسَلٌ عن المغيرةِ. قال: ولو صحَّ فلا حُجَّةَ فيه لأنَّه لم يقتَصِرْ عليها بل على العِمامةِ أيضًا، ويُصْرَفُ مَسْحُهُ عليها للعُذرِ.
وفي الحديثِ جوازُ غَسْلِ بعضِ أعضاءِ الوُضوء مَرَّةً وبعضِها أكثرَ مِن ذلكَ.
وادَّعى ابنُ بطَّالٍ أنَّ قولَه في الحديثِ جميعِه: (ثُمَّ) لمْ يُرِدْ بِها المهلَةَ وإنَّما أرادَ بها الإخبارَ عَن صِفَةِ الغَسْلِ، وأنَّ (ثُمَّ) هُنا بمعنى الواوِ. ولا يُسلَّمُ له ذلك.