-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6].
هكذا هو ثابتٌ في النُّسخ الصَّحيحة، وفي بعضها: <بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ، وَقَوْلِ اللهِ تعالى..> إلى آخره، وعليها مشى ابن بطَّالٍ في «شرحه»، والدِّمياطيُّ في أصله.
ومعنى قوله تعالى: ({إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}) / أي: مُحْدِثين، كذا قدَّره الجمهور، وذهب جماعةٌ مِنَ السَّلف إلى عدم التَّقدير، وأنَّه يجِبُ الوضوء لكلِّ صلاةِ فرضٍ عملًا بظاهر الآية، وذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك كان ثمَّ نُسِخ يوم الفتح، وضعَّفَهُ في «شرح مسلم»، وقيل: لا نسخ، بل الأمرُ به لكلِّ صلاةٍ على النَّدْب، لأنَّهُ إذا نُسِخ الوجوب بقي التَّخيير.
ثمَّ أجمع أهل الفتوى بعد ذلك على أنَّهُ لا يجبُ إلَّا على المحدِث، وأنَّ تجديده لكلِّ صلاةٍ مندوبٌ، ولم يبقَ بينهم اختلاف، واختلف أصحابنا في الموجِب للوضوء على ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أنَّه يجِبُ بالحدَث وجوبًا موسَّعًا.
وثانيها: لا يجِبُ إلَّا عند القيام إلى الصَّلاة.
وأصحُّها: وجوبه بالأمرين، كذا صحَّحَهُ المتولِّي وغيره، واختلف العلماء: هل الوضوء مِنْ خصائص هذه الأُمَّة أم لا؟ على قولين، وستأتي حُجَّة كلٍّ منهم قريبًا في باب فضل الوضوء إن شاء الله تعالى [خ¦136].
والواو في الآية ليست للتَّرتيب على الصَّواب، وإنَّما أُخذ مِنْ أدلَّة أخرى _ستمرُّ بك إن شاء الله_ وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد خلافًا لمالكٍ والكوفيِّين.
وقد وردت في الكتاب العزيز للتَّرتيب وغيره، فمِنَ الأوَّلِ قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:77]، وقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة:158]. ومِنَ الثَّاني قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله} [البقرة:196]، وقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:43]، وقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:92].
والوجه ما تقع به المواجهة، وقد حدَّدناه في كُتُب الفروع، وكذا اليد والمرفق، وسيأتي الكلام على مسح الرَّأس وغسل الرِّجْلين إلى الكَعْبَين حيث ذكره البخاريُّ إن شاء الله تعالى.
قال البخاريُّ ☼: (وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلعم أَنَّ فَرْضَ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً) وجه ذلك أنَّهُ صحَّ أنَّه ╕ توضَّأ مرَّةً مرَّةً كما رواه قريبًا مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ، وصلَّى به فعلم أنَّه الفرض، إذ لا يُنْقِصُ ╕ منه، وهو المبيِّنُ عن الله تعالى لأُمِّته دينَهم، وهو أيضًا إجماعٌ كما نقله ابن جريرٍ وغيره.
وشذَّ بعضهم فأوجبَ الثَّلاث، حكاه الشَّيخ أبو حامدٍ وغيره، وحكاه صاحب «الإبانة» عن ابن أبي ليلى، وهو باطلٌ يردُّهُ إجماع مَنْ قبله، والنُّصوص الصَّريحة الصَّحيحة أيضًا.
وقال مُهَنَّا: سألت أبا عبد الله _يعني: أحمد بن حنبلٍ_ عن الوضوء مرَّةً مرَّةً، فقال: الأحاديث فيه ضعيفةٌ، ثمَّ ذكر حديث جابر في وضوئه مرَّةً ومرَّتين وثلاث مرَّاتٍ، أخرجه ابن ماجه، وفيما قاله نظرٌ، فقد صحَّ مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ كما أسلفناه، قال مالكٌ: ولا أحبُّ الواحدة إلَّا مِنَ العالِم.
قال البخاريُّ: (وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) وهو كما قال، وسيأتي مِنْ حديث عبد الله بن زيدٍ في بابٍ معقودٍ له.
قال: (وَثَلاَثًا ثَلاَثًا) هو كما قال، وقد عَقَد له بابًا أيضًا كما سيأتي، لكن لم يذكر فيه المسح ثلاثًا، وقد أخرجه أبو داود مِنْ حديث عثمان بن عفَّان ☺.
قال البيهقيُّ في «خلافيَّاته»: إسناده قد احتجَّا بجميع رواته غير عامر بن شقيق بن سَلَمة، قال الحاكم: لا أعلم في عامر طعنًا بوجهٍ مِنَ الوجوه.
ووضوؤه ╕ مرَّتين وثلاثًا هو مِنْ باب الرِّفق بأُمَّته والتَّوسعة عليهم ليكون لمن قصَّرَ في المرَّة الواحدة مِنْ عموم غسل أعضاء الوضوء أن يستدرك ذلك في المرَّة الثَّانية والثَّالثة، ومَنْ أكمل أعضاءه أوَّلًا، فالثَّانية سُنَّةٌ والثَّالثة فضيلةٌ، وكأنَّ تنويع وضوئه ╕ مِنْ باب التَّخيير، كما ورد التَّخيير في كفَّارة الأيمان.
قال البخاريُّ ☼: (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلاَثِ) هو كما قال، بل روى ابن خزيمة في «صحيحه» مِن ْحديث عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدَّهِ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلعم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ قال: ((هَذَا الوُضُوءُ، فَمَن زادَ على هَذَا فَقَد أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم))، ثمَّ قال: لم يُوصِل هذا الخبر غير الأَشْجَعيِّ ويَعلى.
وزعم أبو داود في كتاب «التفرُّد» أنَّه مِنْ منفردات أهل الطَّائف، ورواه ابن ماجه في «سننه» كذلك، ورواه أحمد في «مسنده»، والنَّسائيُّ في «سننه» بلفظ: ((فَقَد أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم))، ورواه أبو داود في «سننه» بلفظ: ((أو نَقَصَ فَقَد أَساءَ وَظَلَم)) أو ((ظَلَمَ وأَسَاءَ)).
قال البخاريُّ ☼: (وَكَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلعم) هذا مِنَ البخاريِّ إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزِّيادة على الثَّلاث، وقد قال الشَّافعيُّ في «الأم»: لا أحبُّ الزِّيادة عليها، فإن زاد لم أكرهه، إن شاء الله.
وحاصل ما ذكره أصحابنا في المسألة ثلاثة أوجهٍ:
أصحُّها: أنَّ الزِّيادة عليها مكروهةٌ كراهة تنزيهٍ، وهو معنى قول الشَّافعيِّ: لم أَكْرَهُهُ، أي: لم أحرِّمه.
وثانيها: أنَّها حرامٌ.
وثالثها: أنَّه خلاف الأولى.
وأبعدَ قومٌ فقالوا: إنَّه إذا زاد على الثَّلاث يَبْطُل وضوؤه، كما لو زاد في الصَّلاة، حكاه الدَّارميُّ في «استذكاره» عنهم، وهو خطأٌ ظاهرٌ، وخلاف ما عليه العلماء.
وفي «سنن ابن ماجه» بإسنادٍ ضعيفٍ مِنْ حديث ابن عمر: رأى النَّبيُّ صلعم رجلًا يتوضَّأ فقال: ((لا تُسْرِف، لا تُسْرِف)). ثمَّ ساق مِنْ حديث ابن عمرو أنَّه صلعم مرَّ بسعدٍ وهو يتوضَّأ فقال: ((مَا هَذَا السَّرَف؟)) فقال: أفي الوضوء إسرافٌ؟ قال: ((نَعَم وإنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ)).