-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ.
(وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الخُيُوطُ وَالحِبَالُ).
لَمَّا ذَكَرَ البُخاريُّ ☼ شَعْر الإنسانِ استطرَدَ غيرَه فَذَكَرَ ما ذَكَرَهُ عن عطاءٍ أنَّ الشَّعرَ ليس به بأسٌ أنْ يُتَّخَذَ منه الخيوطُ والحِبَال.
قال الإسماعيليُّ: وقولُه _يعني البُخاريَّ_ في الشَّعْر فيه خلافٌ فإنَّ عطاءً يُروَى عنه نجاسَتُه، ورأى ابنُ المبارك رجلًا أخذَ شَعْرَةً مِن لحيتِه ثُمَّ جعلَها في فِيهِ فقال له: مَهْ، أَتَرُدُّ الْمَيْتَةَ إلى فِيكَ؟! ونقَلَ ابنُ بطَّالٍ عنِ المهلَّبِ بن أبي صُفرةَ أنَّ البُخارِيَّ أراد بهذه التَّرجمةِ رَدَّ قولِ الشَّافِعِيِّ أنَّ شَعرَ الإنسانِ إذا فارقَ الجسدَ نَجِسٌ، وإذا وقَعَ في الماِء نجَّسه. وذَكَرَ قولَ عطاءٍ السَّالِفَ ولَوْ كانَ نَجِسًا لَمَا جازَ اتِّخاذُهُ، ولَمَّا جازَ اتِّخاذُ شَعرِ النَّبي صلعم والتبرُّكُ به عُلِمَ أنَّه طاهرٌ، وعلى قولِ عطاءٍ جمهورُ العلماءِ. هذا كلامُه.
وأقولُ: الحكايةُ عن الشَّافِعِيِّ بتنجِيسِ شَعرِ الآدميِّ المنفصِلِ مرجوعٌ عنه، فقد رَوَى إبراهيمُ البلدِيُّ عن المزَنيِّ عن الشَّافِعِيِّ أنَّه رجعَ عن تنجيسِ شَعْر الآدمِيِّ، وحكاهُ أيضًا الماوَرْدِيُّ عن ابن سُرَيج عن أبي القاسِمِ الأنْماطِيِّ عن الْمُزَنيِّ عن الشَّافِعِيِّ، وحَكَى الرَّبِيعُ الجِيزِيُّ عن الشَّافِعِيِّ أنَّ الشَّعر تابِعٌ للجِلْدِ يَطْهُر بطهارتِه وينجُسُ بنجاستِه، وصرَّح القاضي أبو الطَّيِّبِ وآخَرون بأنَّ الشَّعر والصُّوفَ والوَبَر والعَظْمَ والقَرنَ والظِّلْفَ تَحُلُّها الحياةُ وتنجُسُ بالموتِ، وهو المذهبُ وهو الَّذي رواه الْمُزَنيُّ والبُويْطِيُّ والرَّبيعُ الْمُرادِيُّ وحَرْمَلةُ.
ومذهبُ أبي حنيفةَ أنَّ شَعر الآدميِّ المنفصلَ طاهرٌ، وكذا شَعرُ الميتَةِ والأجزاءُ الصُّلبةُ الَّتي لا دَمَ فيها كالقَرْنِ والعَظْمِ والسِّنِّ والحافِرِ والظِّلْفِ والخُفِّ والشَّعرِ والوَبَرِ والصُّوفِ والعَصَبِ والرِّيشِ والإِنْفَحَةِ الصُّلْبَةِ، قالَه في «البدائعِ» وكذا مِن الآدمِيِّ على الأصحِّ، ذكره في «المحيطِ» و«التُّحفَةِ» وفي «قاضي خان»: على الصَّحيحِ ليستْ بِنَجِسَةٍ عندَنَا.
وقد وافق أبا حنيفةَ على صُوفِها وشَعرِها وَوَبَرِها وريشِها مالكٌ وأحمدُ وإسحاقُ والْمُزَنِيُّ، وهو مذهبُ عُمَرَ بن عبد العزيزِ والحسنِ وحمَّادٍ وداودَ في العظْمِ أيضًا، ونَقَلَ في «الإشراف» عن أبي حنيفةَ وأبي يوسُفٍ: لا خَيْرَ في شعورِ بني آدمَ ولا يُنتفَعُ بها، وحكى العَبدَريُّ عن الحسنِ وعطاءٍ والأوزاعيِّ واللَّيثِ أنَّها تنجُسُ بالموتِ لكنْ تَطْهُرُ بالغَسْلِ.
وأمَّا شَعرُ سيِّدِنا رسولِ الله صلعم فالمذهبُ الصَّحيحُ القطْعُ بطهارتِه وإنْ خالفْنَا في شَعرِ غيرِه لِعِظَمِ مرتبَتِهِ، ومَن خالف فيه قالَ: إنَّما قَسَمَ شَعرَهُ ◙ للتَّبَرُّكِ ولا يتوقَّفُ التَّبَرُّكُ على كونِه طاهِرًا، كذا قاله الماوَرْدِيُّ وآخرونَ، قالوا: ولأنَّ القَدْر الَّذي أُخِذَ كان يسيرًا معفوًّا عنه.
فَرْعٌ: في بولِه ودمِه وجهانِ والألْيَقُ الطَّهارةُ، وذَكَرَ القاضي حُسين في العَذِرَةِ وجهينِ وأنكَرَ بعضُهُم على الغَزَاليِّ حكايتَهُما فيها، وزَعَمَ نجاسَتَها بالاتِّفاقِ وتخصيصَ الخلافِ بالبَوْلِ والدَّمِ، وليس كذلكَ فالخلافُ فيها مشهورٌ، وقد بسَطْتُ ذلكَ في كتابِنَا «غايةُ السُّولِ في خصائصِ الرَّسولِ» فليُرَاجَعْ منه.
قال البُخاريُّ: (وَسُؤْرِ الكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَكْلِهَا).
هو بالخفْضِ عطفًا على (بَابُ) أي بابُ الماءِ الذي يُغسَلُ به شَعرُ الإنسانِ وبابُ سُؤرِ الكلابِ، وفي بعْضِ النُّسَخِ جمعَهُمَا في موضِعٍ واحدٍ. وهذهِ اللَّفْظَةُ وهي قولُه: (وَأَكْلِهَا) ساقِطَةٌ في بعْضِ النُّسَخِ، وقَصَدَ البُخاريُّ بذلكَ إثباتَ طهارةِ الكَلْبِ وطهارةِ سُؤرِه.
قال الإسماعيلِيُّ: أُراهُ نَحَا ذلكَ بِما ذَكَرَهُ مِن الأخبارِ، لكنَّ في الاستدلالِ بها على طهارةِ الكلبِ نظرًا.
والسُّؤْرُ مهمُوزٌ على الأفصَحِ، ما بَقِيَ مِن الشَّرابِ وغيرِه في الإناءِ.
قال البُخاريُّ: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ فِي الإِنَاءِ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ)
هذا قالَه مالكٌ أيضًا والأوزاعِيُّ، وذهبَ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ إلى نجاسَتِهِ وكذا اللَّيثُ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ وأبو ثَوْرٍ.
(قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الفِقْهُ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ اللهُ ╡: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء:43] وَهَذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ) وافَقَهُ ابنُ مَسْلَمَةَ وابنُ الماجِشُون وجعلُوهُ كالمشكُوكِ فيه. وحَكَى الطَّحاويُّ عن الأوزاعِيِّ أنَّ سُؤْرَ الكلبِ في الإناءِ نجِسٌ، وفي الماءِ الْمُسْتَنْقِعِ ليسَ بَنَجِسٍ، وسيأتي الخوضُ في ذلك بعدُ.