-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ.
145- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ / المَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: (لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ) وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ القَوْمِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ.
الكلامُ عليه مِن وُجوهٍ:
أحدُها: في التَّعريفِ بِرُواتِه غيرَ مَن سَلَفَ.
أمَّا (وَاسِعِ) فهو ابنُ حَبَّانٍ _بفتْحِ الحاء المهمَلَةِ وتشديدِ الباءِ الموحَّدةِ_ الأنصاريُّ النَّجَّاريُّ المازنيُّ الثِّقةُ، والدُ حَبَّان بنِ واسعِ بنِ حَبَّان، رَوَى عن ابنِ عمرَ وغيرِه وعنه ابنُه حبَّان وابنُ أخيه محمَّد بن يَحيى بن حَبَّان. وحَبَّان يشتبِهُ بِعِدَّةِ أسماءٍ ذَكَرْتُهُم في مقدِّماتِ هذا الشَّرح.
وأمَّا الرَّاوي عنه فهو أبو عبدِ الله المازنيُّ الفقيهُ الثِّقَةُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) كانَ صاحبَ حلقَةٍ بالمدينةِ، رَوَى عن أبيهِ وعمِّهِ واسِعٍ وأنسٍ وعنه الزُّهريُّ وربيعةُ ومالكٌ، ماتَ سنةَ إحدَى وعشرين ومئة. وباقي الإسنادِ سَلَفَ.
فائدةٌ: هذا الإسنادُ كلُّه على شرْطِ الشَّيخينِ وباقي السِّتَّةِ إلَّا عبدَ الله بنَ يوسفَ فإنَّه مِن رجالِ البُخاريِّ وأبي داودَ والتِّرمِذِيِّ والنَّسائيِّ، وكلُّهم مدنيُّونَ سِواهُ فإنَّه مِصريٌّ تِنِّيسيٌّ بكسْرِ المثنَّاةِ فوق. وفي هذا الإسنادِ طُرْفَةٌ أُخرَى وهي روايةُ ثلاثةٍ مِن التَّابعينَ بعضُهم عن بعضٍ: يَحيى بنِ سعيدٍ ومحمَّدِ بن يَحيى وواسعِ بن حَبَّان.
الوجه الثَّاني: هذا الاطِّلاع مِن ابنِ عمرَ ☻ لم يكن تجسُّسًا وإنَّما كان اتفاقيًّا مِن غيرِ قصْدٍ، ولمْ يرَ إلَّا أعالِيه فقطْ، ويحتملُ كما أبداهُ القاضي أن يكونَ عن قَصْدِ التَّعلُّمِ مع أمْنِهِ مِن الاطِّلاعِ على ما لا يجوزُ الاطِّلاعُ عليه، لكن قد يُبعِدُه روايةُ البُخاريِّ الآتيةِ قريبًا: ارتقيتُ فوقَ بيتِ حفصةَ لبعْضِ حاجتي [خ¦148] ويُجمَعُ بينَ قولِه: (بَيْتٍ لَنَا) وبيتِ حفصةَ بأنَّ بيتَ حفصةَ بيتُه، أو بأنَّه كانَ لها بيتٌ في بيتِ عمرَ يُعْرَفُ بها أو صارَ إليها بعدُ.
الثَّالثُ: قولُه: (فَرَأَيْتُه عَلَى لَبِنَتَيْنِ) يحتملُ كما قال القاضي أن تكونا مَبْنِيَّتَيْنِ فيكونَ حُجَّةً لمن قال إنَّه لا يكلَّفُ الانحرافَ في الكُنُفِ المبْنِيَّةِ إلى القِبلةِ خِلافًا لِمَا ذهبَ إليه أبو أيُّوبَ كما سَلَفَ في الحديثِ قبلَه. وفي روايةٍ صحيحةٍ لابنِ حزمٍ: ((رأيتُه يقضي حاجتَهُ مُحَجَّرٌ عليه باللَّبِنِ)). وفي روايةٍ للبزَّارِ: ((رأيتُه في كَنِيفٍ مستقبِلَ القِبلةِ)) ثُمَّ قال: لا نعلمُ رَوَاها عن نافِعٍ إلَّا عيسى الحَنَّاطُ، وهو ضعيف.
الرَّابعُ: قولُه: (فَرَأَيْتُه مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ) كذا هنا وسيأتي قريبًا: ((مستقبِلَ الشَّامِ مستدبِرَ القِبلة)) [خ¦148] ووقَعَ في «صحيحِ ابنِ حِبَّان»: ((مُستقبلَ القِبلَةِ مُستدبِرَ الشَّامِ)) وكأنَّه مقلوبٌ.
الخامسُ: اختلفَ العلماءُ في كيفيَّةِ العمَلِ بهذا الحديثِ، فمنهم مَن رآه ناسخًا لحديثِ أبي أيُّوبَ السَّالفِ واعتقدَ الإباحةَ مُطلقًا وقاسَ الاستقبالَ على الاستدبارِ، وطَرَحَ حكمَ تخصيصِه بالبُنيانِ ورأَى أنَّه وصفٌ مُلْغًى لا اعتبارَ فيه، ومنهم مَن رَأَى العملَ بحديثِ أبي أيُّوبَ وما في معناه واعتقدَ هذا خاصًّا بالنَّبيِّ صلعم، ومنهم مَن جمَعَ بينهُما وأعمَلَهُما كما سلف في الحديث قبله، ومنهم مَن توقَّفَ في المسألة.
ولِمَن خَصَّه بالشَّارِعِ أنْ يستَدِلَّ بأنَّ نظرَ ابنَ عمرَ كان اتفاقيًّا كما سَلَفَ وكذا جلوسُه صلعم مِن غيرِ قصْدٍ لبيانِ حُكْمِ الآيةِ؛ لأنَّهُ لو كان ذلك حُكْمًا عامًّا لبيَّنَهُ بالقولِ كغيرِه مِن الأحكامِ، فلمَّا لمْ يقَعْ ذلكَ دلَّ على الخُصوصِ، وفيه بحثٌ.
السَّادسُ: يُؤخَذُ منه تتبُّعُ أحوالِه كلِّها صلعم ونقلُها، وأنَّها كلَّها أحكامٌ شرعيَّةٌ.
السَّابعُ: جوازُ استقبالِ القِبلةِ في البُنيانِ وأنَّه مخصِّصٌ لعمومِ النَّهيِ وقد سَلَفَ.
الثَّامنُ: استعمالُ الكِنايةِ بالحاجةِ عن البولِ والغائطِ، وجوازُ الإخبارِ عن مِثْلِ ذلكَ للاقتداءِ والعملِ.
التَّاسعُ: مَن استقبلَ بيْتَ المقدِسِ وهو بالمدينةِ فقدِ استدبرَ الكعبةَ، وقد أسلفْنا أنَّه جاءَ في روايةٍ أُخرَى: ((مستقبِلَ الشَّامِ مستدبِرَ القِبلةِ)).
قال الخطَّابيُّ: وقد يَتَوهَّمُ السَّامعُ مِن قولِ ابنِ عمرَ: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ...) إلى آخرِه أنَّه يُريدُ إنكارَ ما رُوِيَ في النَّهيِ عن استقبالِ القِبلةِ عندَ الحاجةِ نسْخًا لِمَا حكاهُ مِن رؤيتِه صلعم يقضِي حاجَتَهُ مستدبِرَ القِبلةِ وليس الأمرُ في ذلك على ما يُتَوهَّمُ، لأنَّ المشهورَ مِن مذهبِه أنَّه لا يجوزُ الاستقبالُ والاستدبارُ في الصَّحراءِ ويجيزُهُما في البُنيانِ، وإنَّما أنكَرَ قوْلَ مَن يزعُمُ أنَّ الاستقبالَ في البنيانِ غيرُ جائزٍ، ولِذلكَ مثَّل بما شاهدَ مِن قُعودِه في الأبْنِيَةِ، ويُشبِهُ أن يكونَ بَلَغَهُ قولُ أبي أيُّوبَ فإنَّه كان يرَى عمومَ النَّهيِ كما سَلَفَ، وإليه كان يذهبُ سفيانُ الثَّوريُّ.
العاشر: جاء في «مسند الإمامِ أحمد» و«سننِ أبي داود وابن ماجه» مِن حديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسديِّ ☺، قال: ((نَهَى رَسُولُ الله صلعم أن تُستَقْبَلَ القِبْلتَينِ ببولٍ أو غائطٍ)) سَكَتَ عليه أبو داودَ وضعَّفَهُ ابنُ حزمٍ، وأجابَ أصحابُنا عنه بجوابينِ:
أحدُهما: أنَّه نَهَى عن استقبالِ بيتِ المقدِسِ حينَ كانَ قِبلةً ثُمَّ نَهَى عن الكَعْبةِ حين صارتْ قبلةً فجمَعَ الرَّاوِي بينهُما.
وثانيهما: أنَّ المرادَ بالنَّهيِ أهلُ المدينةِ لأنَّ مَن استقبلَ بيتَ المقدسِ وهو في المدينةِ استدبرَ الكعبةَ وإنِ استدبرَهُ استقبلَها والمرادُ بالنَّهْيِ عن استقبالِهما النَّهيُ عن استقبالِ الكعبةِ واستدبارِها، وفي كلٍّ مِن التَّأويلينِ نَظَرٌ كما نبَّه عليه النَّوويُّ في «شرْحِ المهذَّب».
والظَّاهرُ المختارُ أنَّ النَّهيَ وَقَعَ في وقتٍ واحدٍ وأنَّه عامٌّ لكلْتَيهِما في كلِّ مكانٍ، ولكنَّهُ في الكعبةِ نَهْيُ تحريمٍ في بعضِ الأحوالِ وفي بيتِ المقدِسِ نَهْيُ تنزيهٍ، ولا يمتنعُ جمعُهما في النَّهيِ وإنِ اختلفَ معناهُ، وسببُ النَّهي عن بيتِ المقدِس كونُه كان قِبلةً فبقِيَتْ له حُرمةٌ دون حُرمةِ الكعبةِ، وقد اختار الخطَّابيُّ هذا التَّأويلَ، وقد صرَّحَ أصحابُنا بعدَمِ الحُرمَةِ وأنَّه يُكرَهُ لهذا، قال: وإنَّما حمَلْنَا النَّهيَ على التَّنزيهِ للإجماعِ فلا نعلَمُ مَن يُعتدُّ به حرَّمَهُ. قلتُ: قد حكى ابنُ أبي الدَّمِ الشَّافِعِيُّ وجْهًا أنَّ النَّهيَ للتَّحريمِ فأينَ الإجماع!؟
وقال ابنُ بطَّال: لم يقل بحديثِ مَعْقِلٍ السَّالفِ أحدٌ مِن الفقهاءِ إلَّا النخعيُّ وابنُ سيرينَ ومجاهدٌ فإنَّهم كَرِهُوا استقبالَ القِبلتينِ واستدبارَهُما بِبَولٍ أو غائطٍ، وهؤلاءِ غابَ عنهم حديثُ ابنِ عمرَ وهو يدلُّ على أنَّ النَّهيَ إنَّما أُريدَ به الصَّحراءُ لا البُيوتُ، وقال أحمدُ: حديثُ ابنِ عمرَ ناسخٌ للنَّهيِ عن استقبالِ بيتِ المقدسِ واستدبارِه بغائطٍ وبولٍ، والدَّليلُ على هذا ما رَوَى مروانُ الأصفَرُ عن ابنِ عمرَ أنَّه أناخَ راحلتَهُ مستقبِلَ بيتِ المقدِسِ ثُمَّ جلسَ يبولُ إليها، فقلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، أليسَ قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: إنما نُهِيَ عن هذا في الفضاءِ، وأمَّا إذا كان بينكَ وبينَ القِبلةِ شيءٌ يستركَ فلا بأسَ.
الحادي عشر: في قولِه: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ كذا) دلالةٌ على أنَّ الصَّحابةَ كانوا يختلفونَ في معاني السُّننِ وكان كلُّ واحدٍ منهم يستعمِلُ ما سمِعَ / على عمومِه فمِن هنا وقع بينهم الاختلافُ.
الثَّاني عشر: قولُه: (لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟) قد فسَّرَهُ مالكٌ كما سَلَفَ فيؤخَذُ منه اشتراطُ ارتفاعِ الأسافلِ على الأعالي وهو الأصحُّ عندنا.