إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد

          2234- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ، كيسان المقبريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ) أي(1): ظهر (زِنَاهَا) بالبيِّنة أو الحمل أو الإقرار (فَلْيَجْلِدْهَا) سيِّدُها (الحَدَّ) نصف حدِّ الحرَّة، وقوله: «فلْيجلِدها» بسكون اللَّام الأولى وكسر الثَّانية (وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا) بالمُثلَّثة المفتوحة وبعد الرَّاء المُشدَّدة المكسورة(2) مُوحَّدةٌ، أي: لا يوبِّخها ولا يقرِّعها بالزِّنا بعد الجلد، أو المعنى: لا يقتصر على التَّثريب، بل يُقام عليها الحدُّ (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) أي: الثَّانية (فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ) زاد أبو ذرٍّ هنا: ”عليها“ وهي ثابتةٌ في الأولى اتِّفاقًا (ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا) بعد الجلد (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) وفي «باب بيع(3) العبد(4) الزَّاني» [خ¦2153] [خ¦2154]: «ولو بضفيرٍ»، وهذا مبالغةٌ في التَّحريض على بيعها، وليس من باب إضاعة المال.


[1] «أي»: ليس في (د).
[2] في غير (د) و(س): «المذكورة».
[3] «بيع»: ليس في (د1) و(ص).
[4] «العبد»: ليس في (د1) و(ص) و(م).