إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً

          ░108▒ (بابُ) حكم (بَيْعِ العَبِيدِ) أي: بالعبيد نسيئة، وفي نُسَخٍ: ”بيع العبد“ بالإفراد (وَ) بيع (الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً) من عطف العامِّ على الخاصِّ. (وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☺ _فيما رواه مالكٌ في «الموطأ» والشَّافعيُّ عنه عن نافعٍ، وابن أبي شيبة من طريق أبي بشرٍ عن نافعٍ عن ابن عمر_ (رَاحِلَةً) هي ما أمكن ركوبُه من الإبل ذكرًا كان(1) أو أنثى (بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ) تلك الرَّاحلة (عَلَيْهِ) أي: على البائع (يُوفِيهَا صَاحِبَهَا) أي: يسلِّمها البائع إلى صاحبها الَّذي اشتراها منه (بِالرَّبَذَةِ) بفتح الرَّاء والموحَّدة والذَّال المعجمة: موضعٌ بين مكَّة والمدينة (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ فيما وصله إمامنا الشَّافعيُّ ☼ من طريق طاوسٍ عنه: (قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعِيرَيْنِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدَّال المهملة آخره جيمٌ، الأنصاريُّ الحارثيُّ، ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ) أي: فأعطى رافعٌ الَّذي باع(2) (أَحَدَهُمَا) أحدَ البعيرين (وَقَالَ): أنا (آتِيكَ بـ)ـالبعير (الآخَرِ غَدًا) إتيانًا (رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ) براءٍ مفتوحةٍ وهاءٍ ساكنةٍ فواوٍ: سهلًا بلا شدَّةٍ ولا مماطلةٍ، أو المراد: أنَّ المأتيَّ به يكون سهل السَّير غير خشنٍ، وحينئذٍ فيكون نصب «رهوًا» على الحال. (وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ) سعيدٌ التابعيُّ الجليل: (لَا رِبَا فِي الحَيَوَانِ) هذا وصله مالكٌ عن ابن شهابٍ عنه في «الموطَّأ»، وزاد: أنَّ رسول الله صلعم إنَّما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثةٍ: المضامين والملاقيح وحَبَل الحَبَلة، ووصل ابن أبي شيبة من طريقٍ أخرى عن الزُّهريِّ عنه قال(3): (البَعِيرُ بِالبَعِيرَيْنِ) وسقط «بالبعيرين» لغير أبي ذرٍّ(4) (وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ) ولفظ ابن أبي شيبة: «نسيئةً»، والمعنى واحدٌ (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ التابعيُّ الكبير فيما وصله عبد الرَّزَّاق: (لَا بَأْسَ بَعِيرٌ) ولأبي ذرٍّ: ”لا بأس ببعيرٍ“ (بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً) زاد في غير الفرع وأصله(5) بعد‼ قوله «ببعيرين»: ”ودرهمٌ بدرهمٍ“ والأوَّل رفعٌ على رواية غير أبي ذرٍّ، وعليها جرٌّ، وفي بعض الرِّوايات: ”ودرهمٌ بدرهمين“ بالتَّثنية وهو خطأٌ، والصَّواب الإفراد كما هو في رواية أبي ذرٍّ، وكذا هو بالإفراد عند عبد الرَّزَّاق، وزاد: فإن كان أحد البعيرين نسيئةً فهو مكروهٌ، وروى سعيد بن منصورٍ من طريق يونس عنه: أنَّه كان لا يرى بأسًا بالحيوان يدًا بيدٍ والدَّراهم(6) نسيئةً، ويُكرَه أن تكونَ الدَّراهم نقدًا والحيوان نسيئةً، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّه لا ربًا في الحيوان مطلقًا كما قال ابن المسيَّب، لأنَّه لا يعدُّ للأكل على هيئته، فيجوز بيع العبد بالعبد نسيئةً، وبيع العبد بعبدين أو أكثر نسيئةً، وقال / أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالكٌ: إنَّما يجوز إذا اختلف الجنس.


[1] «كان»: مثبت من (د).
[2] في (د): «باعه».
[3] «عنه قال»: ليس في (م)، وفي (د1): «قوله».
[4] قوله: «وسقط: بالبعيرين لغير أبي ذرٍّ»: سقط من (د1) و(م).
[5] «وأصله»: ليس في (م).
[6] في (ص) و(م): «والدَّرهم».