إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

          ░103▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ) بفتح الواو والمهمَلة: دسم اللَّحم ودهنه الَّذي يخرج منه (رَوَاهُ) بمعناه (جَابِرٌ) فيما رواه المؤلِّف في «باب بيع الميتة والأصنام» [خ¦2236] (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ).