إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب بيع الزرع بالطعام كيلًا

          ░91▒ (بابُ) حكم (بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا) بالنَّصب(1) على التَّمييز، أي: من حيث الكيل.


[1] في (ب) و(س): «نُصِبَ».