إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

          ░37▒ (باب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي) أيام (الفِتْنَةِ) وهي ما يقع بين المسلمين من الحروب، هل هو مكروه أم لا؟ نعم يُكره عند اشتباه الحال؛ لأنَّه من باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروهٌ منهيٌّ عنه، أمَّا إذا تحقَّق الباغي فالبيع لمن كان على الحقِّ لا بأس به (وَغَيْرِهَا) أي: وغير أيَّام الفتنة لا يُمنَع منه (وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) فيما وصله ابن عديٍّ في «كامله» من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاءٍ عن عمران، ورواه الطبرانيُّ في «الكبير» من وجهٍ آخر عن أبي رجاءٍ عن عمران مرفوعًا وإسناده ضعيفٌ (بَيْعَهُ) أي: السِّلاح (فِي الفِتْنَةِ) لمن يقتل به ظلمًا كبيع العنب لمن يتَّخذه خمرًا، والشبكة ممَّن يصطاد بها في الحَرَم، والخشب ممَّن(1) يتَّخذ منه الملاهي، وبيع المماليك المُرْد لمن يُعرَف بالفجور فيهم، وهذا كلُّه حرامٌ عند التَّحقيق أو الظَّنِّ، أمَّا عند التوهُّم فمكروهٌ، والعقد في كلِّها صحيحٌ؛ لأنَّ النَّهي عنه(2) لأمرٍ خارجٍ عنه.


[1] في (د1): «لمن».
[2] «عنه»: ليس في (د).