إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟

          ░68▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) يجوز(1) (يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) سلعته التي أتى بها يريد بيعها (بِغَيْرِ أَجْرٍ؟) ويمتنع مع أخذه(2)؛ لأنَّه لا يكون غرضه في الغالب إلَّا تحصيل الأجرة لا نصح البائع، والحاضر: ساكن الحاضرة وهي: المدن والقرى والرِّيف _وهو(3) أرضٌ فيها زرعٌ وخصبٌ_، والبادي: ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة(4) (وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟)(5).
          (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم ) ممَّا وصله الإمام أحمد من حديث عطاء بن السَّائب عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه مرفوعًا، والبيهقيُّ من طريق عبد الملك بن عُمَيرٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ مرفوعًا أيضًا: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) وهو يؤيِّد جواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرٍ؛ لأنَّه من باب النَّصيحة التي أمر بها الشَّارع ╕ (وَرَخَّصَ فِيهِ) في بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ (عَطَاءٌ) هو ابن أبي(6) رباحٍ فيما وصله عبد الرَّزَّاق.


[1] زيد في (ب) و(س): «أنَّه».
[2] في (د): «من أخذها».
[3] في (د): «وهي»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب؛ إذ الضمير عائدٌ على «الريف».
[4] قوله: «والحاضر: ساكن الحاضرة... وهي خلاف الحاضرة»: سقط من (د1).
[5] «وهل يعينه أو ينصحه»: جاء في (د) و(ص) سابقًا عند قوله: «لا نصح البائع».
[6] «أبي»: سقط من (د1) و(ص).