إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

          ░54▒ (باب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ) قبل قبضه (وَ) ما يُذكَر في (الحُكْرَةِ) بضمِّ الحاء وسكون الكاف، وهي إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرُّخص؛ ليبيعه(1) بأكثر ممَّا اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرُّخص لا يحرم مطلقًا، ولا إمساك غلَّة ضيعته ولا إمساك ما اشتراه في(2) وقت الغلاء لنفسه وعياله، أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به(3) أو أقلَّ، لكن في كراهة إمساك ما فضل عمَّا يكفيه وعياله سنةً وجهان، الظَّاهرُ منهما: المنعُ، لكنَّ الأَولى منعه كما صرَّح به في «الرَّوضة»(4)، ويختصُّ تحريم الاحتكار بالأقوات، ومنها: التَّمر والزَّبيب والذُّرة والأرزُّ، فلا تعمُّ جميع الأطعمة.


[1] في غير (د) و(س): «لبيعه».
[2] قوله: «وقت الرُّخص... ما اشتراه في»: سقط من (د1).
[3] «به»: ليس في (د).
[4] نبَّه الشيخ قطَّة ⌂ إلى أنَّ العبارة غير مستقيمة.