إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو

          2195- وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) محمَّد المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ) أبو عبيدة البصريُّ الثِّقة المدلِّس (عَنْ أَنَسٍ‼ ☺ ) وفي الباب اللَّاحق [خ¦2197] من وجهٍ آخر عن حميدٍ قال: حدَّثنا أنسٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى) نهيَ تحريمٍ (أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ) بالمثلَّثة(1) (حَتَّى تَزْهُوَ) بالواو، وفي روايةٍ: ”تُزْهِيَ“ بالياء، وصوَّبها الخطَّابيُّ، قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر «تُزْهِيَ»، ومنهم من أنكر: «تزهو»(2)، والصَّواب الرِّوايتان على اللُّغتين: زها النَّخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا احمرَّ أو اصفرَّ، وذُكِر النَّخل في هذه الطَّريق لكونه الغالب عندهم، وأُطلِق في غيرها، فلا فرق بين النَّخل وغيره في الحكم.
          (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ، في قوله: «حتى تزهو»: (يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ) وهذا الحديث من أفراده.


[1] «بالمثلَّثة»: ليس في (د) و(ص) و(م).
[2] قوله: «ومنهم من أنكر: تزهو» سقط من (د).