-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2193- (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان: (كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام، ولأبي ذرٍّ: ”عن عروة بن الزبير“ (يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ) بسكون هاء «سهل» والمثلَّثة من «حثمة» (الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ) بالحاء المهملة والمثلَّثة: (أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم ) في زمنه وأيامه (يَبْتاعُونَ) بتقديم الموحَّدة السَّاكنة على الفوقيَّة، والذي في «اليونينيَّة»(1): ”يَتَبَايَعون“ (الثِّمَارَ) بالمثلَّثة (فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ) بفتح الجيم والدَّال المهملة في «اليونينيَّة»(2) وفي غيرها(3)‼ من الأصول التي وقفتُ عليها، وقال الحافظ ابن حجرٍ والعينيُّ: بالمعجمة، أي: قطعوا ثمر النَّخل، وهذا قاله في «الصِّحاح» في باب «الذَّال المعجمة»، وقال في باب «الدَّال المهملة»: وجدَّ النَّخلَ يَجدُّه، أي: صَرَمَه، وأجدَّ النَّخلُ: حان له أن يُجَدَّ، وهذا زمن الجَدَاد(4) والجِداد مثل الصَّرام(5) والصِّرام(6)، وقال في باب «الميم»: صرمتُ الشيء صرمًا، إذا قطعتَه، وصَرَمَ النَّخلَ، أي(7): جدَّه، وأصرم النَّخلُ، أي: حان له(8) أن يُصرَم، وللحَمُّويي والمُستملي: ”أجدَّ“ بزيادة ألفٍ، قال السَّفاقسيُّ: أي: دخلوا(9) في الجِداد، كأظلم إذا دخل في الظلام، قال: وهو أكثر الرِّوايات. (وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ) بالضَّاد المعجمة، أي: طلبهم(10) (قَالَ المُبْتَاعُ) أي(11): المشتري: (إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَة(12)) بالمثلَّثة والإفراد(13) (الدُّمَانُ) بضمِّ الدَّال وتخفيف الميم وبعد الألف نونٌ، كذا في الفرع وغيره، وهو رواية القابسيِّ فيما قاله القاضي(14) عياضٌ، وهو موافقٌ لضبط الخطَّابيِّ، وفي رواية السَّرخسيِّ فيما قاله عياضٌ: «الدَّمان» بفتح الدَّال، وهو موافقٌ لضبط أبي عبيد والصَّغانيِّ والجوهريِّ وابن فارسٍ في «المجمل»، وقال ابن الأثير: وكأنَّ الضَّمَّ أشبه؛ لأنَّ ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضمِّ، كالسُّعال والزُّكام، وفسَّره أبو عبيد: بأنَّه فساد الطَّلع وتعفُّنه وسواده، وقال القزَّاز: فساد النَّخل قبل إدراكه، وإنَّما يقع ذلك في الطَّلع، يخرج قلب النَّخلة أسود معفونًا (أَصَابَهُ مُرَاضٌ) بضمِّ الميم وبعد الرَّاء المخفَّفة ألفٌ ثمَّ ضادٌ معجمةٌ، بوزن الصُّداع: اسمٌ لجميع الأمراض، وهو داءٌ يقع في الثَّمر فيهلك، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي كما في «الفتح»: ”مِراض“ بكسر الميم، وللحَمُّويي والمُستملي كما في «الفرع»: ”مرض“ (أَصَابَهُ قُشَامٌ) بضمِّ القاف وتخفيف الشِّين المعجمة، أي: انتفض قبل أن يصير ما عليه بُسرًا، أو شيءٌ يصيبه حتَّى لا يرطب، كما زاده الطَّحاويُّ في روايته، وقوله: «أصابه» بدلٌ من الثَّاني، وهو بدلٌ من الأوَّل، وهذه الأمور الثَّلاثة (عَاهَاتٌ) عيوبٌ وآفاتٌ تصيب الثَّمر (يَحْتَجُّونَ بِهَا) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: جمع الضَّمير باعتبار جنس المبتاع الَّذي هو مفسَّره، وقال العينيُّ: فيه نظرٌ لا يخفى، وإنَّما جمعه باعتبار المبتاع ومن معه من أهل الخصومات بقرينة «يبتاعون» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فإِمَّا لَا) بكسر الهمزة، وأصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت «ما» للتَّوكيد، وأُدغِمت النُّون في الميم، وحُذِف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، وقد نطقت العرب بإمالة «لا» إمالةً صغرى لتضمُّنها الجملة، وإلَّا فالقياس ألَّا تمال الحروف، وقد كتبها الصَّغانيُّ: ”فإمَّا لي“ بلامٍ وياءٍ، لأجل إمالتها، ومنهم من يكتبها بالألف على الأصل _وهو الأكثر_ ويجعل عليها فتحةً محرَّفةً علامةً للإمالة، والعامَّة‼ تُشبِع إمالتها، وهو خطأٌ (فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ) بأن يصير على الصِّفة التي تُطلَب (كَالمَشُـْـوَْرَةِ) بفتح الميم وضمِّ الشِّين وإسكان الواو _كذا في الفرع وغيره ممَّا وقفتُ عليه_ ويجوز / سكون المعجمة وفتح الواو، بل قال ابنُ سِيْدَه: هي على وزن مَفْعَلة، لا على وزن(15) فَعولة، لأنَّها مصدرٌ، والمصادر لا تجيء على مثال: فَعول، وزعم صاحب «التَّثقيف» والعلَّامة الحريريُّ: أنَّ الإسكان من لحن العامَّة، وفي ذلك نظرٌ، فقد ذكرها الجوهريُّ وصاحب «المحكَم» وغيرهما، والمراد بهذه المشورة: ألَّا يشتروا شيئًا حتَّى يتكامل صلاح جميع هذه الثَّمرة، لئلَّا تقع المنازعة، قال في «الفتح»: وهذا التَّعليق لم أره موصولًا من طريق اللَّيث، وقد رواه سعيد بن منصور عن ابن(16) أبي الزناد عن أبيه نحو حديث اللَّيث، ولكن بالإسناد الثَّاني دون الأوَّل، وأخرجه أبو داود والطَّحاويُّ من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزِّناد بالإسناد الأوَّل دون الثَّاني، وأخرجه البيهقيُّ من طريق يونس بالإسنادين معًا (يُشِيرُ بِهَا) عليهم (لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ). قال أبو الزِّناد: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) أحد الفقهاء السَّبعة، والواو للعطف على سابقه: (أَنَّ) أباه (زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا) النَّجم المعروف، وهي تطلع مع الفجر أوَّل فصل الصَّيف عند اشتداد الحرِّ في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثِّمار، والمعتبر في الحقيقة النُّضج، وطلوع النَّجم علامةٌ له، وقد بيَّنه بقوله: (فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعًا: «إذا طلع النَّجم صباحًا رُفِعت العاهة عن(17) كل بلد»، وقوله: «كالمشورة يشير بها»: قال الداوديُّ الشَّارح: تأويل بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابتٍ، فلعلَّ ذلك كان في أوَّل الأمر، ثم ورد الجزم بالنَّهي كما بيَّنه حديث ابن عمر وغيره، وقال ابن المنيِّر: أورد حديث زيدٍ معلَّقًا، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ النَّهي لم يكن عزيمةً وإنَّما كان مشورةً، وذلك يقتضي الجواز، إلَّا أنه أعقبه بأنَّ زيدًا راوي الحديث كان لا يبيعها حتَّى يبدو صلاحها، وأحاديث النَّهي بعد هذا مبتوتةٌ بالمنع(18)، فكأنَّه قطع على الكوفيِّين احتجاجهم بحديث زيدٍ بأنَّ فعله يعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم؛ وذلك أنَّ فعل أحد الجائزين لا يدلُّ على منع الآخر، وحاصله أنَّ زيدًا امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يُفسِّر امتناعه هل كان لأنَّه حرامٌ‼ أو كان لأنَّه غير مصلحةٍ في حقِّه؟ انتهى.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ: (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ) بفتح الموحَّدة وسكون الحاء المهملة آخره راءٌ، القطَّان الرَّازيُّ أحد شيوخ المصنِّف قال: (حَدَّثَنَا حَكَّامٌ) بفتح الحاء المهملة والكاف المشدَّدة وبعد الألف ميمٌ، ابن سلْم _بسكون اللام_ أبو عبد الرحمن الرَّازيُّ الكنانيُّ بنونين، قال: (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون النُّون وفتح الموحَّدة والسِّين المهملة، ابن سعيد بن الضُّرَيْس _بضمِّ الضَّاد المعجمة مصغَّرًا_ الكوفيُّ الرَّازيُّ (عَنْ زَكَرِيَّاءَ) بن خالد الرَّازيِّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ سَهْلٍ) هو ابن أبي حثمة الأنصاريُّ (عَنْ زَيْدٍ) هو ابن ثابت الأنصاريُّ(19).
[1] في (م): «وفي نسخة».
[2] في (م): «الفرع».
[3] في (م): «غيره».
[4] في (ب): «الجدِّ».
[5] في (ب): «الصَّرم».
[6] «والصِّرام»: ليس في (د).
[7] «أي»: مثبت من (ب) و(س).
[8] «له»: ليس في (ب) و(س).
[9] في (ب): «دخل».
[10] في (م): «طالبهم».
[11] «أي»: مثبت من (ب) و(س).
[12] في (م): «الثِّمار».
[13] «بالمثلَّثة والإفراد»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[14] «القاضي»: مثبت من (د).
[15] «على وزن»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[16] «ابن»: سقط من (د) و(ص) و(م).
[17] في (د): «من».
[18] قوله: «بالمنع» زيادة من المصابيح.
[19] قوله: «عَنْ زَيْدٍ هو ابن ثابت الأنصاريُّ» سقط من (م).