-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
- باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2134- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو ابن المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ(1)، عَنِ الزُّهْرِيِّ)‼ محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ) بهمزةٍ مفتوحةٍ وبعد الواو السَّاكنة سينٌ مُهمَلةٌ، التَّابعيِّ، وقيل: له صحبةٌ، ولا يصحُّ (أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ) وفي روايةٍ: ”من كان عنده“ (صَرْفٌ) أي: دراهم يصرف بها دنانير؟ (فَقَالَ طَلْحَةُ) هو ابن عبيد الله أحد العشرة المُبشَّرة: (أَنَا) عندي الدَّراهم ولكن اصبر (حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا) لم يُسَمَّ هذا الخازن (مِنَ الغَابَةِ) بالغين المعجمة والمُوحَّدة، موضعٌ قريبٌ من المدينة من عواليها، به أموال أهل المدينة، ومنها عُمِل المنبر الشَّريف النَّبويُّ (قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة بالسَّند السَّابق: (هُوَ) أي: الذي كان عمرو بن دينارٍ يُحدِّث عن الزُّهريِّ هو(2) (الَّذِي حَفِظْنَاهُ من الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ) وقد حفظ الزِّيادةَ مالكٌ وغيره عن الزُّهريِّ (فَقَالَ) بالفاء قبل القاف، أي: قال الزُّهريُّ، ولأبي الوقت: ”قال“ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ) ولابن عساكر زيادة: ”ابن الحَدَثان“ بفتح المهملتين وبالمُثلَّثة ”أنَّهُ“ (سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ☺ ) حال كونه (يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم ) أنَّه (قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”بالوَرِق“ بفتح الواو وكسر الرَّاء، وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عنه، وهي رواية أكثر أصحاب الزُّهريِّ، أي(3): بيع الذَّهب بالذهب أو بالوَرِق (رِبًا) بالتَّنوين من غير همزٍ(4) (إِلَّا هَاءَِْ وَهَاءَِْ) بالمدِّ وفتح الهمزة فيهما على الأفصح الأشهر، وهي اسم فعلٍ بمعنى: «خذ» تقول: هاء درهمًا، أي: خذ درهمًا، فـ «درهمًا» منصوبٌ باسم الفعل كما يُنصَب بالفعل، ويجوز كسر الهمزة، نحو: هاتِ(5)، وسكونها _نحو: خفْ(6)_ والقصرُ، وأنكره الخطَّابيُّ، وأصلها: «هاك» بالكاف، فقُلِبت الكاف همزةً، حكاه الماورديُّ والنَّوويُّ، وليس المراد بكون الكاف هي الأصل أنَّها من نفس الكلمة، وإنَّما المراد: أصلها في الاستعمال، وهي حرف خطابٍ، قال ابن مالكٍ: وحقُّها ألَّا تقع بعد «إلَّا» كما لا يقع بعدها «خذ»، فإذا وقع يُقدَّر قولٌ قبله يكون به محْكِيًّا، أي: إلَّا مقولًا عنده من المتعاقدَين: هاءَ وهاءَ، قال الطِّيبيُّ: فإذًا محلُّه النَّصب على الحال والمستثنى منه مُقدَّرٌ، يعني: بيع الذَّهب بالذَّهب ربًا في جميع الحالات إلَّا حال الحضور والتَّقابض، فكُنِّي عن التَّقابض بقوله: «هاءَ وهاءَ»؛ لأنَّه لازمه. انتهى. وعبَّر بذلك لأنَّ المعطي قائلٌ: خذ، بلسان الحال، سواءٌ وُجِدَ معه بلسان المقال أو لا، فالاستثناءُ مفرَّغٌ / من الخبر، وفيه حذف مضافٍ من المبتدأ(7)، وحذف مضافٍ ممَّا بعد «إلَّا». (وَالبُرُّ بِالبُرِّ) بضمِّ المُوحَّدة: القمح، وهو الحنطة، أي: بيع أحدهما بالآخر (رِبًا إِلَّا) مقولًا عنده من المتعاقدين‼ (هَاءَِْ وَهَاءَِْ)، أي: خذ (وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ) أي(8): بيع أحدهما بالآخر (رِبًا إِلَّا) مقولًا عنده من المتبايعين(9) (هَاءَِْ وَهَاءَِْ، وَالشَّـِعِيرُ بِالشَّـِعِيرِ) بفتح الشِّين المعجمة على المشهور وقد تُكسَر، قال ابن مكِّيٍّ الصَّقلِّيُّ: كلُّ «فعيلٍ» وسطه حرف حلقٍ مكسورٍ يجوز كسر ما قبله في لغة تميمٍ، قال: وزعم اللَّيث أنَّ قومًا من العرب يقولون ذلك، وإن لم تكن عينه حرف حلقٍ، نحو: كِبيرٍ وجِليلٍ وكِريمٍ، أي: بيع الشَّعير بالشَّعير (رِبًا إِلَّا) مقولًا عنده من المتعاقدين (هَاءَ وَهَاءَ) أي: يقول كلُّ واحدٍ منهما للآخر: خُذْ، ويُؤخَذ منه أنَّ البُرَّ والشَّعير صنفان، وبه قال الشَّافعيُّ وأبو حنيفة وفقهاء المحدِّثين وغيرهم، وقال مالكٌ واللَّيث ومعظم علماء المدينة والشَّام وغيرهم(10) من المتقدِّمين: إنَّهما صنفٌ واحدٌ، واتَّفقوا على أنَّ الذُّرة صنفٌ، والأرزَّ صنفٌ، إلَّا اللَّيث بن سعدٍ وابن وهبٍ المالكيَّ، فقالا: إنَّ هذه الثَّلاثة صنفٌ واحدٌ، وبقيَّة مباحث الحديث تأتي _إن شاء الله تعالى_ بعد تسعة عشر بابًا [خ¦2170] حيث ذكره المؤلِّف، ولم يذكر في شيءٍ من هذه الأحاديث الحُكْرة المُترجم بها.
قال ابن حجرٍ: وكأنَّ المصنِّف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطَّعام إلى الرِّحال، ومنع بيع الطَّعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حرامًا لم يأمر(11) بما يؤول إليه، وكأنَّه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا: «لا يحتكرإلَّا خاطئٌ» أخرجه مسلمٌ، لكنَّ مُجرَّد إيواء الطَّعام إلى الرِّحال لا يستلزم الاحتكار؛ لأنَّ الاحتكار الشَّرعيَّ إمساكُ الطَّعام عن البيع، وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة النَّاس إليه، ويحتمل أن يكون البخاريُّ أراد بالتَّرجمة بيانَ تعريف الحُكْرة التي نُهِي عنها في غير هذا الحديث، وأنَّ المراد بها قدرٌ زائدٌ على ما يفسِّره أهل اللُّغة، فساق(12) الأحاديث التي فيها تمكين النَّاس من شراء الطَّعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعًا لمُنِعوا من نقله، وقد ورد في ذمِّ الاحتكار أحاديث كحديث عمر مرفوعًا: «من احتكر على المسلمين طعامهم، ضَرَبه اللهُ بالجذام والإفلاس» أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ حسنٍ، وعنده والحاكم بإسنادٍ ضعيفٍ عنه مرفوعًا: «الجالب مرزوقٌ، والمحتكر ملعونٌ».
[1] في (ب) و(س): «يحدِّث».
[2] في (د): «به».
[3] في (د): «وفي رواية أكثر...أنَّه».
[4] زيد في (د) و(م): «فيهما».
[5] في (د): «هاء»، وهو تحريفٌ.
[6] في (د): «خذ».
[7] في (د): «الابتداء».
[8] «أي»: ليس في (د).
[9] في (د): «المتعاقدين».
[10] «وغيرهم»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[11] في (د): «يأمره».
[12] في غير (س): «وسياق»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (4/408).