إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه

          2133- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ) ولأبي ذرٍّ: ”فلا يَبِعْهُ“ بالجزم بـ «لا» النَّاهية (حَتَّى يَقْبِضَهُ) وفي الرِّواية السَّابقة: «حتَّى يستوفيه» [خ¦2132] وهما بمعنًى.
          وهذا الحديث قد سبق في «باب الكيل على البائع» [خ¦2126].