-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب البرانس
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░92▒ بَابُ مَنْ كَرِهَ القُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
فيه عَائِشَةُ: (أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلعم بِالْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إلى اللهِ مِمَّا(1) أَذْنَبْتُ! قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةُ؟ قُلتُ(2): لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ(3) الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّوَرُ). [خ¦5957]
نَمَارِق: وسائد مصفوفةٌ بعضها إلى بعض.
وفيه(4) أَبُو طَلْحَة: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: (إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُوْرَةٌ، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاه، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ رَبِيبِ(5) مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأوَّلِ؟ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا في ثَوْبٍ). [خ¦5958]
اختلف العلماء في الصور: فكره ابن شهابٍ ما نصب منها وما بسط كان رقمًا أو لم يكن، على حديث نافعٍ عن القاسم عن عائشة.
وقالت طائفةٌ: إنَّما يكره من التصاوير ما كان في حيطان البيوت، وأمَّا ما كان رقمًا في ثوبٍ فهو جائزٌ على حديث زيد بن خالدٍ عن أبي طلحة، وسواءٌ كان الثوب منصوبًا أو مبسوطًا، وبه قال القاسم وخالف حديثه عن(6) عائشة.
وقد روى ابن وهبٍ، عن عَمْرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبيِّ صلعم: أُدخِلت أسماء بنت عميسٍ على القاسم بحجلةٍ فيها تصاويرٌ، قال القاسم: فتلك الحجلة عندنا بعد.
وقال آخرون: لا يجوز لباس ثوبٍ فيه صورةٌ ولا نصبه، وإنَّما يجوز من ذلك ما يوطأ ويُمتَهن.
واحتجُّوا بحديث سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((سترت سهوةً لي بسترٍ فيه تصاويرٌ، فلمَّا رآه النبيُّ صلعم هتكه، فجعلته وسادةً أو وسادتين)) ورواه وكيعٌ عن أسامة بن زيدٍ، عن عبد الرحمن بن القاسم، وزاد(7) فيه: ((فرأيت النبيَّ صلعم متَّكئًا على إحداهما(8))).
قالوا: فكره رسول الله صلعم ما كان سترًا ولم يكره ما يُتَّكأ عليه ويوطأ، وبهذا قال سعد بن أبي وقَّاصٍ وسالمٌ وعروة وابن سيرين وعطاءٌ وعكرمة، قال عِكْرِمَة فيما يوطأ من الصور: / هو أذلُّ لها، وهذا أوسط المذاهب في هذا الباب، وهو قول مالكٍ والثوريِّ وأبي حنيفة والشافعيِّ.
وقال(9) الطحاويُّ: يحتمل قوله: (إِلَّا رَقْمًا في ثَوْبٍ) أنَّه أراد رقمًا يوطأ ويمتهن كالبسط والوسائد.
وقال الداوديُّ: حديث سفيان وأسامة بن زيدٍ، عن عبد الرحمن(10) بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ناسخٌ لحديث نافعٍ، عن القاسم، عن عائشة، وإنَّما نهى النبيُّ صلعم أوَّلًا عن الصور كلِّها وإن كانت رقمًا؛ لأنَّهم كانوا حديث عهدٍ بعبادة الصور، فنهى عن ذلك جملةً، ثمَّ لمَّا تقرَّر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقمًا في ثوبٍ للضرورة إلى اتِّخاذ الثياب، وأباح ما يُمتَهن لأنَّه يؤمَن على الجاهل تعظيم ما يُمتَهن، وبقي النهي فيما ترفَّه ولا يُمتَهن، وفيما لا حاجة بالناس إلى اتِّخاذه، وما يبقى مخلَّدًا في مثل الحجر وشبهه من الصور التي لها أجرامٌ وظلٌّ؛ لأنَّ في صنيعها التشبُّه بخلق الله تعالى.
وكره بعضهم ما له روحٌ، وإن لم يكن له ظلٌّ على ظاهر حديث عائشة: ((إنَّ أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم))، وكره مجاهدٌ صور الشجر المثمر، ولا أعلم أحدًا كرهها غيره.
[1] في (ت): ((ماذا)).
[2] في (ت): ((قالت)).
[3] في (ت) و (ص): ((فإن)).
[4] في (ص): ((فيه)).
[5] قوله: ((ربيب)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((عن)) ليس في (ت) و (ص).
[7] قوله: ((وزاد)) ليس في (ت).
[8] في (ت): ((أحدهما)).
[9] في (ت) و (ص): ((قال)).
[10] في (ز): ((عبد الله)) والمثبت من (ت) و (ص).