شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب اشتمال الصماء

          ░20▒ بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ
          فيه أَبُو هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم(1) عن اشْتَمِالَ الصَّمَّاءَ). [خ¦5819]
          وفيه أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ _وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ على أَحَدِ عَاتِقَيْهِ(2)، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ_ وَاللِّبْسَةُ الأخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ). [خ¦5820]
          قال المؤلِّف(3): وقد تقدَّم في كتاب الصلاة، في باب ما ستر من العورة، فأغنى عن إعادته(4). [خ¦367]


[1] زاد في (ز): ((عن لبستين)) والمثبت من (ت) و (ص).
[2] في (ت) و (ص): ((شقيه)).
[3] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (ت) و (ص).
[4] قوله: ((في باب ما ستر من العورة فأغنى عن إعادته)) ليس في (ت) و (ص).