شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه

          ░53▒ بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ
          فيه ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ في بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، ثُم نَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ، قَالَ جُوَيْرِيَةُ: وَلا أَحْسِبُهُ إِلَّا في يَدِهِ الْيُمْنَى). [خ¦5876]
          قال المؤلِّف: ليس في كون فَصِّ(1) الخاتم في بطن الكفِّ ولا في ظهرها نهيٌ ولا أمرٌ، وكلُّ ذلك مباحٌ، وقد روى أبو داود عن ابن إسحاق قال: رأيت عَلَى الصَّلتِ بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطَّلب خاتمًا في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عبَّاسٍ يلبس خاتمه هكذا، وجعل فَصَّهُ على ظهرها؟ قال: ولا إخال إلَّا قال: ((إنِّي رأيت رسول الله صلعم كان يلبس خاتمه كذلك))، وقال الترمذيُّ: قال البخاريُّ: حديث ابن إسحاق عن الصَّلت بن عبد الله حديثٌ حسنٌ.
          وقيل لمالكٍ: أيجعل(2) الفصَّ إلى الكفِّ؟ قال: لا. وأظنُّ مالكًا إنَّما قال ذلك؛ لأنَّه وجد الناس يتختَّمون على ظهر الكفِّ كما كان يفعل ابن عبَّاسٍ، ولم يقل مالكٌ: إنَّ الفصَّ في باطن الكفِّ لا يجوز.


[1] قوله: ((فص)) زيادة من (ت) و (ص).
[2] في (ت): ((يجعل))، و في (ص): ((تجعل)).