شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب القلائد والسخاب للنساء

          ░57▒ بَابُ القَلاَئِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ /
          يَعْنِي قِلاَدَةً مِنْ طِيبٍ أَو سُكٍّ
          فيه ابْنُ عَبَّاسٍ: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا). [خ¦5881]
          قال المؤلِّف(1): (القَلاَئِدِ): من حليِّ النساء أيضًا، وقال ابن دريدِ: (وَالسِّخَابِ): قلائد من قَرَنْفُل أو غيره، والجمع سُخُبٌ.
          والخُرص: الحلقة الصغيرة من الذهب والفضَّة كحلقة القرط(2) ونحوها، يقال: ما في أذنها خُرصٌ، وتسمَّى هذه الحلقة أيضًا الخَوْق.


[1] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (ت)، و قوله: ((المؤلف)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((كحلقة القرط)) ليس في (ت) و (ص).