شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب السخاب للصبيان

          ░60▒ بَابُ السِّخَابِ لِلصِّبْيَانِ
          فيه أَبُو هُرَيْرَةَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعُ؟ ثَلاثًا(1)، ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَامَ الْحَسَنُ يَمْشِي وفي عُنُقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم بِيَدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا(2)، فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إليَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بَعْدَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صلعم مَا قَالَ). [خ¦5884]
          فيه: أنَّه يجوز أن يجعل في أعناق الصبيان سِخاب القَرَنفُل والسُّكِّ والطيب، وشبهه ممَّا يحلُّ للرجال، وأمَّا الذهب فكرهه مالكٌ للصبيان الصغار، وكره لهم لبس الحرير أيضًا.
          وقوله صلعم لأبي هريرة: (أَيْنَ لُكَعُ) قال أبو عبيدٍ: هو عند العرب العبد أو اللئيم، وقد تقدَّم زيادةٌ في شرحه(3) في كتاب البيوع في باب ما يكره في الأسواق [خ¦2122]، حيث ذكر هذا الحديث(4)، وفيه: ((أنَّ النبيَّ صلعم عانق الحسن وقبَّله))، وقوله في هذا الحديث: (فَالْتَزَمَهُ) يعني: المعانقة(5) والتقبيل المذكورين هناك.
          وقد تقدَّم ما للعلماء فيهما في باب المعانقة في كتاب في الاستئذان فهو موضع ذلك(6). [خ¦6266]


[1] في (ص): ((ثلاث)).
[2] قوله: ((فقال الحسن بيده هكذا)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((زيادة في شرحه)) ليس في (ت) و (ص).
[4] قوله: ((في باب ما يكره في الأسواق حيث ذكر هذا الحديث)) ليس في (ت) و (ص)، وكأنه صحف اسم الباب لأن الصواب: ((ما يذكر في الأسواق)).
[5] في (ت): ((المعتنقة)).
[6] في (ت) و (ص): ((قد تقدم في الاستئذان)).