شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب مس الحرير من غير لبس

          ░26▒ بَابُ مَسِّ الحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ.
          فيه الْبَرَاءُ: (أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلعم ثَوْبُ حَرِيرٍ، فَجَعَلْنَا نَلْمسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ في الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا). [خ¦5836]
          قال المؤلِّف: ليس النهي عن لباس الحرير من أجل نجاسة عينه فيحرم مسُّه باليد، وإنَّما نهي عن لبسه من أجل أنَّه ليس من لباس المتَّقين، وعينه مع ذلك طاهرةٌ؛ فلذلك جاز لمسه والانتفاع بثمنه.