شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب افتراش الحرير

          ░27▒ بَابُ افْتِرَاشِ الحَرِيرِ /
          وقَالَ(1) عبيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ.
          فيه حُذَيْفَةُ: (نَهَانَا النَّبِيُّ صلعم أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ أَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهِ). [خ¦5837]
          قال المؤلِّف: هذا الباب ردٌّ على من(2) أجاز افتراش الحرير والارتفاق به، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وروى وكيعٍ، عن مِسعَرٍ، عن راشدٍ مولى بني نميرٍ(3) قال: رأيت في مجلس ابن عبَّاسٍ مرفقة حريرٍ.
          والجمهور على خلافه، وحجَّتهم حديث حذيفة(4): ((أنَّ النبيَّ صلعم نهى عن لباس الحرير وعن الجلوس عليه))، وهذا نصٌّ في المسألة، ولو عدمنا هذا النصَّ لاستدللنا على أنَّ الافتراش والجلوس لباسٌ من حديث أنسٍ في الحصير الذي اسودَّ من طول ما لبس.
          وقد روى ابن وهبٍ، عن ابن لَهِيعة، عن أبي النضر أنَّ عبد الله بن عامرٍ صنع صنيعًا، فدعا الناس وكان فيهم سعد بن أبي وقَّاصٍ، فلمَّا أتى أمر بمَحبِسٍ من حريرٍ كان على سريره فنزع، فلمَّا دخل قال له ابن عامرٍ: يا أبا إسحاق، إنَّه قد(5) كان على السرير مَحبِسٌ من حريرٍ فلمَّا سمعنا بك نزعناه، قال سعدٌ: لأن أقعد على جمرِ الغَضَا أحبُّ إليَّ من أن أقعد على مَحبِسٍ من حريرٍ.


[1] زاد في (ز) و(ص): ((أبو)) والمثبت من (ت).
[2] في (ت): ((رد من)).
[3] في (ت) و (ص): ((بني تميم)).
[4] في (ت) و (ص): ((أبي هريرة)).
[5] قوله: ((قد)) ليس في (ت) و (ص).