شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب التلبيد

          ░69▒ بَابُ التَّلْبِيدِ
          فيه عُمَرُ قَالَ: (مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم مُلَبِّدًا). [خ¦5914]
          وفيه: حديثُ حَفْصَةَ أَنَّهُ قَالَ لها صلعم: (لَبَّدْتُّ رَأْسِيْ). [خ¦5916]
          و(التَّلْبِيدِ): أن يجعل الصمغ في الغسول ثمَّ يلطخ بها رأسه عند الإحرام ليمنعه ذلك من الشعث.
          قال المؤلِّف: قد(1) تقدَّم حكم التلبيد في كتاب الحجِّ، [خ¦1540] /
          ولم يمض هناك معنى قول عمر: (لا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ)، ويروى (تُشَبِّهُوا) أو (تَشَبَّهُوا) بضمِّ التاء وفتحها، والصحيح فتحها، والمعنى: لا(2) تتشبَّهوا، ومن روى بضمِّ التاء أراد(3) لا تُشَبِّهوا علينا.
          والضَّفر: أن يضفِّر شعره ذو الشعر الطويل ليمنعه ذلك من الشعث، ومن فعل هذا لم يجز له أن يقصِّر؛ لأنَّه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب رسول الله صلعم فيه الحلاق؛ فلذلك رأى عمر الحلاق(4) على من فعل ذلك.
          ومعنى قوله: (لا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيد)، أي تفعلوا أفعالًا تشبه التلبيد في الانتفاع بها، وهي العقص والضفر، ثمَّ تقصِّرون ولا تحلقون، وتقولون: لم نلبِّد، فمن فعل ذلك فهو ملبِّدٌ وعليه الحلاق.


[1] في (ت) و (ص): ((وقد))، و قوله: ((قال المؤلف)) ليس فيهما.
[2] قوله: ((لا)) ليس في (ت) و (ص).
[3] زاد في (ت) و (ص): ((إذ)).
[4] قوله: ((فلذلك رأى عمر الحلاق)) ليس في (ص).