شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال

          ░61▒ بَابٌ: المُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ.
          فيه ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَعَنَ النَّبِيُّ صلعم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ). [خ¦5885]
          قال الطبريُّ: فيه من الفقه أنَّه لا يجوز للرجال التشبُّه بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء خاصَّةً، ولا يجوز للنساء التشبُّه بالرجال فيما كان من(1) ذلك للرجال خاصَّةً.
          فممَّا يحرم على الرجل(2) لبسه ممَّا هو من لباس النساء: المقانع(3) والقلائد والمخانق(4) والأسورة والخلاخل، وممَّا لا يحلُّ له التشبُّه بهنَّ من الأفعال التي هنَّ بها(5) مخصوصاتٌ فالانخناث في الأجسام، والتأنيث في الكلام.
          وممَّا(6) يحرم على المرأة لبسه ممَّا هو من لباس الرجال: النعال الرقاق(7) التي هي نعال الحدو(8) والمشي بها في محافل الرجال، والأردية والطيالسة على(9) نحو لبس الرجال لها في محافل الرجال، وشبه ذلك من لباس الرجال، ولا يحلُّ لها التشبُّه بالرجال من الأفعال في إعطائها نفسها ممَّا أمرت بلبسه من القلائد والقرط والخلاخل والأسورة، ونحو ذلك ممَّا ليس للرجل لبسه، وترك تغيير الأيدي والأرجل من الخضاب الذي أمرن بتغييرها به.
          روى ابن مزيِّنٍ عن القعنبيِّ عن حسين بن عبد الله قال: ((رأيت فاطمة بنت رسول الله صلعم وفي عنقها قلادةٌ، وفي يدها مسكةٌ في كلِّ يدٍ، وقالت: كان رسول الله صلعم يكره تعطيل النساء وتشبههنَّ بالرجال)).


[1] قوله: ((من)) ليس في (ت).
[2] في (ت): ((الرجال)).
[3] في (ت) و (ص): ((البراقع)).
[4] في (ص): ((والبخانق)).
[5] قوله: ((بها)) ليس في (ص).
[6] في (ت): ((مما)).
[7] في (ت) و (ص): ((والرقاق)).
[8] في (ت): ((الحد))، و في (ص): ((الحر)).
[9] في (ت) و (ص): ((من)).