-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب البرانس
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بَابُ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ
فيه الْبَرَاءُ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم مَرْبُوعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ). [خ¦5848]
قال الطبريُّ: إن قال قائلٌ: ما وجه هذا الحديث وقد عارضه حديثٌ آخر، وهو ما حدَّثنا محمَّد بن عُمارة(1) الأسديُّ، حدَّثنا عليُّ بن قادمٍ، حدَّثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبٍ، عن عمِّه، عن أبي هريرة قال: خرج عثمان حاجًّا إلى مكَّة، وأتينا محمَّد بن عبد الله بن جعفر بامرأته فبات عندها، ثمَّ غدا إلى مكَّة فأتى الناس، وهم بمَلَلٍ قبل أن يروحوا، فرآه عثمان وعليه ملحفةٌ معصفرةٌ مقدَّمه، فانتهره، وقال: تلبس المعصفر وقد نهى رسول الله صلعم عنه؟ فقال عليٌّ: إنَّ رسول الله صلعم لم ينهه ولا إيَّاك، إنَّما نهاني أنا، فسكت عثمان.
قال الطبريُّ: وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من رخَّص في لبس ألوان الثياب المصبغة بالحمرة مشبعةً كانت أو غير مشبعةٍ، ومنهم من كره المشبعة، ورخَّص فيما لم يكن مشبعًا، / ومنهم من كره لبس جميع الثياب مشبعها وغير مشبعها، ومنهم من رخَّص فيه للمهنة وكرهه(2) للبس.
ذكرُ من رخَّص في جميع ألوان الثياب المصبغة:
روى بُرَيدة، عن عليٍّ أنَّه نهض بالراية يوم خبير وعليه حلَّة أُرْجُوان حمراء، وقال أبو ظَبيان: رأيت على عليٍّ إزارًا أصفر، وقال الأحنف بن قيسٍ: رأيت على عثمان ملاءةً صفراء، وقال عروة بن الزبير: قال عبد الله بن الزبير: كان على الزبير يوم بدرٍ ملاءةٌ صفراء، ونزلت الملائكة يوم بدرٍ مُعتمَّين بعمائم صفرٍ، وقال ابن سيرين: كان أبو هريرة يلبس المُمَشَّق(3)، وقال عِمْرَان بن مسلمٍ: رأيت على أنس بن مالكٍ إزارًا معصفرًا، وكان ابن المسيِّب يصلِّي وعليه برنس أُرجُوان.
ولبسَ المعصفرَ عروةُ والشعبيُّ وأبو وائلٍ وإبراهيم النَّخَعِيُّ والتيميُّ وأبو قِلابة وجماعةٌ، وقال مالكٌ في «الموطَّأ» في الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت والأفنية: لا(4) أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس(5) أحبُّ إلي.
وقال غير الطبريِّ: أجاز لباس المعصفر: البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيِّين والشافعيُّ.
ذكر من رخَّص في ذلك فيما امتهن، وكره ممَّا لبس: وروى عطاءٌ عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر، ويكره ما لبس منه.
ذكر من كره ما اشتدَّت حمرته وأباح ما خفَّ منها: روي ذلك عن عطاءٍ وطاوسٍ ومجاهدٍ.
ذكر من كره لبس جميع ألوان الحمرة: روى أيُّوب عن إبراهيم الخُزَاعِيِّ قال: حدَّثتنا عجوزٌ لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذه البرَّاقات للنساء.
ورأى ابن مُحَيْرِيزٍ على ابن أبي عليَّة رداءً مورَّدًا فقال: دع ذا عنَّا، وروى يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمَّد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفيرٍ، عن عبد الله بن عَمْرٍو قال: ((رآني رسول الله صلعم وعليَّ ثيابٌ معصفرةٌ فقال: ألقها فإنَّها ثياب الكفَّار)).
قال الطبريُّ: وحجَّة الذين أجازوا لباس المعصفر والمصبغ بالحمرة للرجال حديث البراء: ((أنَّ النبيَّ صلعم لبس حلَّةً حمراء))، والذين كرهوا ذلك للرجال اعتمدوا على حديث عبد الله بن عمر(6) أنَّ النبيَّ صلعم أغلظ القول له(7) في الثياب المعصفرة.
والذين لم يروا بامتهانه بأسًا وكرهوا لبسه قالوا: إنَّما ورد الخبر بالنهي عن لبسه دون امتهانه وافتراشه، وقالوا: لا يُعدَّى بالنهي عن ذلك موضعه.
والذين رخَّصوا من ذلك فيما خفَّت حمرته احتجُّوا بحديثٍ قَيْلَة(8) أنَّها قدمت على النبيِّ صلعم قالت: ((فرأيته قاعدًا القرفصاء وعليه أسمالٌ _ملاءتين كانتا بزعفران_ قد نفضتا)).
والصواب عندنا: أنَّ لبس المعصفر وشبهه(9) من الثياب المصبغة بالحمرة وغيرها من الأصباغ غير حرامٍ، بل ذلك مطلقٌ مباحٌ غير أنِّي أحبُّ للرجال توقِّي لبس ما كان مشبعًا صبغه، وأكره لهم لبسه ظاهرًا فوق الثياب لمعنيين: أحدهما: ما وري في ذلك عن النبيِّ صلعم من الكراهية، والثاني: أنَّه شهرةٌ، وليس من لباس أهل المروءة في زماننا هذا، وإن كان قد كان لباس كثيرٍ من أهل الفضل والذين قبلنا، فإنَّ الذي(10) ينبغي للرجل أن يتزيَّا في كلِّ زمانٍ بزيِّ أهله ما لم يكن إثمًا؛ لأنَّ مخالفة الناس في زيِّهم ضربٌ من الشهرة، ويكون الجمع بين الحديثين أنَّ لبسه صلعم للحمرة ليُعلِّم أمَّته أنَّ النهي عنه لم يكن على وجه التحريم للبسه، ولكن على وجه الكراهة؛ إذ كان الله تعالى قد ندب أمَّته إلى الاستنان به(11)، وقد تقدَّم تفسير الحلَّة أنَّها ثوبان في باب التشمُّر في الثياب في أوَّل كتاب اللباس(12). [خ¦5786]
[1] في (ص): ((ما حدثنا حماد بن محمد بن عمارة)).
[2] في (ت): ((وكره)).
[3] في (ص): ((المغبرة)). وفي (ت): ((المغرة)).
[4] في (ت): ((ولا))، و في (ص): ((والأقبية ولا)).
[5] في (ت) و (ص): ((من الثياب)).
[6] في المطبوع: ((عمرو))، وكذا في «التوضيح» لابن الملقن، ولعله الصواب لما تقدم.
[7] في (ص): ((اغلظ له القول)).
[8] في (ت) و (ص): ((قتيله)).
[9] في (ت): ((وشبه)).
[10] في (ت) و (ص): ((فالذي)).
[11] في (ص): ((ليعلم أمته أنه قد ندب أمته على الاستنان به)).
[12] قوله: ((وقد تقدم تفسير الحلة...... كتاب اللباس)) ليس في (ت) و (ص).