شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟

          ░55▒ بَابٌ: هَلْ يُجْعَلُ نَقْشُ(1) الخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ؟
          فيه أَنَسٌ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ(2) نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللهِ سَطْرٌ. [خ¦5878]
          وفيه(3) أَنَسٌ: (كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلعم في يَدِهِ، وفي يَدِ أبي بَكْرٍ بَعْدُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أبي بَكْرٍ)، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ على بِئْرِ أَرِيسَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَزَحَ الْبِئْرَ فَلَمْ يَجِدْهُ. [خ¦5879]
          هذا كلُّه مباحٌ، وليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطرٍ أو سطرين أفضل من كونه سطرًا واحدًا.
          وفيه: استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرُّك بها والتيمُّن.
          وفيه: أنَّ من فعل الصالحين العبث بخواتمهم وبما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائبٍ لهم(4).
          وفيه: أنَّ يسير المال إذا ضاع أنَّه يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه كما فعل النبيُّ صلعم حين ضاع عقد عائشة، وحبس الجيش على طلبه حتَّى وجده(5).
          وفيه: أنَّ من طلب شيئًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيَّامٍ أنَّ له ترك ذلك ولا يكون مضيِّعًا، وأنَّ الثلاث حدٌّ يقع بها العذر في تعذر المطلوبات.


[1] قوله: ((نقش)) ليس في (ت).
[2] قوله: ((الخاتم ثلاثة اسطر؟ فيه: أَنَس: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ، وَكَانَ)) ليس في (ت) و (ص).
[3] في (ت) و (ص): ((قال)).
[4] في (ص): ((بهم)).
[5] في (ت) و (ص): ((وجد)).