شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الثوب المزعفر

          ░34▒ بَابُ الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ
          فيه ابْنُ عُمَر: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ(1)). [خ¦5847]
          قال المؤلِّف: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فحمل قومٌ نهيه صلعم عن الثوب المزعفر في حال الإحرام خاصَّةً، وقالوا: ألا ترى قول ابن عمر أنَّ النبيَّ صلعم إنَّما نهى المحرم عن ذلك، وراوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه، وأجازوا لباس الثياب المصبوغة بالزعفران في غير حال الإحرام للرجال، روي ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالكٍ وأهل المدينة، قال مالكٌ: رأيت عطاء بن يسارٍ يلبس الرداء والإزار المصبوغ(2) بالزعفران، ورأيت ابن(3) هُرمُز، ومحمَّد بن المُنكَدِر يفعلانه، ورأيت في رأس ابن المُنكَدِر الغالية.
          وحملت طائفةٌ نهيه صلعم عن لباس المزعفر للرجال في حال الإحرام وفي كلِّ حالٍ، وهو قول الكوفيِّين والشافعيِّ.


[1] في (ت): ((بزعفران)).
[2] قوله: ((المصبوغ)) ليس في (ت) و (ص).
[3] قوله: ((ابن)) ليس في (ص).