شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الذوائب

          ░71▒ بَابُ الذَّوَائِبِ
          فيه ابْنُ عَبَّاسٍ: (بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي، وَكَانَ النَّبِيُّ صلعم عِنْدَهَا في لَيْلَتِهَا، فَقَامَ النبيُّ صلعم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ). [خ¦5919]
          قال المؤلِّف: الذوائب إنَّما يجوز اتِّخاذها للغلام إذا كان في رأسه شعر غيرها، وأمَّا إذا حلق شعره كلَّه وترك له ذؤابةً فهو القزع الذي نهى عنه النبيُّ صلعم(1)، وقد جاء هذا بيِّنًا في الباب بعد هذا. [خ¦5920]
          وروى أبو داود: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ، حدَّثنا أيُّوب عن نافعٍ، عن ابن عمر ((أنَّ النبيَّ صلعم نهى عن القزع))، وهو أن يحلق رأس(2) الصبيِّ ويترك له ذؤابةً.


[1] في (ت) و (ص): ((عنه ◙)).
[2] قوله: ((رأس)) زيادة من (ص).