شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

          ░29▒ بَابُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ.
          فيه أَنَسٌ قَالَ: (رَخَّصَ النَّبِيُّ صلعم لِلزُّبَيْرِ وَعَبْد ِالرَّحْمَنِ بنِ عَوفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا). [خ¦5839]
          قد تقدَّم كلام الطبريِّ أنَّ هذا الحديث يدلُّ أنَّه نهى عن لبس الحرير من لم تكن به علَّةٌ تضطرُّه إلى لبسه، وكان معلومًا بترخيصه ◙ في لبس الحرير للحِكَّة أنَّ كلَّ علَّةٍ كانت بالإنسان يُرجى بلبس الحرير خفَّتها أنه يجوز له لباسه معها، وأنَّ من قصد بلبسه إلى ما هو أعظم من أذى الحِكَّة كنيل العدوِّ وأسلحتهم أنَّ ذلك(1) جائزٌ، وقد تقدَّم هذا(2) في كتاب الجهاد. [خ¦2919]


[1] زاد في (ت) و (ص): ((له)).
[2] قوله: ((هذا)) ليس في (ت) و (ص).